المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

حق الولي في الاعتراض على الزواج
 
حق الولي في الاعتراض على الزواج وفسخه -حالاته و شروطه-طبقا لاحكام محكمة النقض فقد قضت المحكمة المذكورة فى الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 بالاتى :
" وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في الاعتراض على زواج ابنته المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني على سند من أن اعتراضه يسقط بالولادة ، مع أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على الزواج قبل الحمل و الولادة ،  كما لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بالعقد و أنه يقل عن مهر المثل و أن الزوج لا يستطيع أداء المهر الثابت بالعقد .
و حيث إن هذا النعي مردود ،  ذلك أنه لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية ، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12 ، 14 من القانون المدني ، و من ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الأمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و الرجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة و أبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا ً، سواء كانت بكراً أم ثيباً ، و يكون نافذاً و لازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضي الولي أو لم يرضى ، و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، و لم يكن وليها قد رضي بذلك ، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها ، فله حق الاعتراض على الزواج و طلب فسخه أمام القضاء،  فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة ، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس ، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل ، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه ، ولا يكون له حق الاعتراض أيضاً إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد .
لما كان ذلك ،  و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر بقضائه برفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته ولياً للزوجة لطلب فسخ زواج ابنته لعدم الكفاءة و نقصان المهر عن مهر مثلها ، و أقام قضائه على أن الزواج استوفى أركانه و شروطه الشرعية ، و أن المطعون ضده الثاني كفء للطعون ضدها الأولى ، فإنه عربي مسلم حاصل على مؤهل جامعي ، ويعمل محاسبا ًبشركة للإنشاءات البحرية و أمهرها مبلغ خمسين ألف جنيه أقرت بقبضه بالعقد ، فضلاً عن أن الزوجة أتت على فراش الزوجية بالصغيرة سالي بتاريخ 20/11/1991 بما يسقط حق الولي في الاعتراض على الزواج ،  و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و سندها الشرعي و فيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ، و لا على المحكمة  من بعد إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أورق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لا سيما و أنها انتهت إلى سقوط حق الولي في الاعتراض على الزواج بالولادة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع و تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ،  و من ثم فإنه يكون على غير أساس ".

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 268 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,408