المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

تعذرسماع شهادة الشهود وأئرة على الاحكام الجنائية
قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم3091 / 77 بتاريخ 4-6-2011 مايجب على المحكمة فعلة عند تعذر حضور الشاهد امامها للادلاء بشهادتة وفقا للاتى بيانة :
"لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة ..... سماع شاهدي الإثبات فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ..... وطلبت من النيابة إعلانهما وبالجلسة الأخيرة صمم الدفاع على طلبه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ....... لتنفيذ قرارها السابق بحضور شاهدي الإثبات وبهذه الجلسة نبهت المحكمة الدفاع أنه ورد إليها كتاب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد أن شاهدي الإثبات بمأمورية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة ..... المتحدة حتى ...... ويتعذر حضورهما وطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة في موضوع الدعوى إلا أن الدفاع قرر الانسحاب عن الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلبه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ...... لحضور المحامى الأصيل وبتلك الجلسة صمم الدفاع على طلبه سماع شاهدي الإثبات لأن تواجدهما بمأمورية بالخارج لا يحول دون ترقب وصولهما لسماع أقوالهما إعمالاً لحكم القانون فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ....... وبهذه الجلسة ورد للمحكمة كتاب آخر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتضمن أن شاهدي الإثباتالرائدين ...... و ..... خارج البلاد ضمن قوات حفظ السلام وغير معروف ميعاد عودتهما ويتعذر حضورهما . إلا أن الدفاع تمسك بطلب سماعهما لأن هذا الكتاب يتعارض مع ما تضمنه كتاب الإدارة السابق بشأن إمكانية حضورهما ، والمحكمة قررت التأجيل لجلسة......للمرافعة وفى تلك الجلسة استهل الدفاع مرافعته بأنه يتمسك بكل طلباته السابقة وأول هذه الطلبات سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر ثم ترافع في موضوع الدعوى وقال أن مضيه في المرافعة لا يفيد تنازله عن تلك الطلبات وإنما هو امتثال لقرار المحكمة ببدء المرافعة واختتم مرافعته بأنه يتمسك بجميع طلباته والتمس البراءة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وجود إجابتين متضاربتين إحداهما تقول أن شاهدي الإثبات بمأمورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة ..... حتى ...... والثانية تقول أن تاريخ عودتهما غير معروف ، كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر في هذا الموقف لتستجلي غامضة ولتتبين حقيقة الأمر فيه ، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة – لو التفتت إليه – ألا تنظر إلى الكتاب الوارد من الإدارة العامة للمخدرات الذي يفيد أن مأمورية شاهدي الإثبات بقوات حفظ السلاح تنتهي في ....... بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما تضمنه الكتاب الآخر في ذات الإدارة العامة للمخدرات والذي يتضمن أن ميعاد انتهاء مأمورية شاهدي الإثبات بقوات حفظ السلام بدولة ..... غير معروف ويتعذر حضورهما ، وهى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تنتبه إلى ما حوته الأوراق . فإذا كانت المحكمة قد أخذت بأقوال شاهدي الإثبات الرائدين ..... و....... في الإدانة وعلقت عليهما أهمية فقد كان لزاماً لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمـة هذان الشاهدان لأنهما الشاهدان الأساسيان في الدعوى وكان لشهادتهما تأثيرها في عقيدة المحكمة وكان من حق الدفاع أن يناقشهما هذا فضلاً عن أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعند ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي تثبت في عقيدتها من قبل سماعه . لما كان ذلك ، وكان مجرد تواجد الشاهدين في مأمورية بقوات حفظ السلام ....... كما جاء بكتابي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا يصلح بمجردة سبباً لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع أقوالهما ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء شاهدي الإثبات وسماع أقوالهما ولا يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد على هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعهما والبدء في المرافعة قد أحاط محامى الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شاهدي الإثبات ، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب المدافع عن الطاعن بسماع شهادة شاهدي الإثبات الرائدين ...... و...... وجاء رده على هذا الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ".

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 295 مشاهدة
نشرت فى 10 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,372