المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

authentication required

لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون

 

* كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه

 

* إستبعاد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

 

 

 

تطبيقا لذلك:

 

    من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ” . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى  شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .

 

    ( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 98 مشاهدة
نشرت فى 5 يوليو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

813,036