المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 30 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .

 

                ( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 996

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .

 

             ( الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : فعل فاضح                 

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 3

مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .

 

                ( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 891

بتاريخ 29-12-1975

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-04-1929

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .

     و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .

 

                 ( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3128 مشاهدة
نشرت فى 13 يونيو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,387