المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

كسب غير مشروع

 

اركان جريمة الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 987

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع                     

فقرة رقم : 1

نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع " . و يبين من هذين النصين أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين . الأولى - : المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أيا كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و الثانية : - التى تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الإستغلال حتى يصبح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 987

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الإستغلال و إنما إعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 768 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )

=================================

 

 

 

 

 

صور الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 2

الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين الأولى : و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أياً كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و هذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 فى صريح مدلولها . و الثانية : و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكى يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها . و هذا هو موضوع الفقرة الثانية من المادة و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 3

يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتى يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها فى الحكم ، مرتبطة  بها فى المعنى . و القول بغير ذلك يؤدى إلى إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذى نسب إليه الكسب موظفاً أو من فى حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذى أراد إيجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة فى ثروته الأمر الذى قد يعجزها إثباته  خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .

 

 

 

قانون الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  4872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 318

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : قانون الكسب غير المشروع                          

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع - و الذى صدر فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لآحكامه كافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة ، عدا شاغلى فئات المستوى الوظيفى الثالث ، و كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - و الذى حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف ، فجعل الدرجة الثالثة التى إستحدثها ، معادلة لفئات السنوى الوظيفى الثانى فى القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه ، و التى أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التى إستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يجعله فى عداد شاغلى المستوى الوظيفى الثالث فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ، و يعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                       ( الطعن رقم 4872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/9 )

=================================

 

 

 

 

 

مصدر الايراد

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : مصدر الايراد                                     

فقرة رقم : 4

المراد بمصدر الإيراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع هو عموم المورد المالى دون تفاصيل أسبابه و دقائق أسانيده لأنه ليس فى مقدور أحد - و القانون ذو أثر رجعى - أن يقدم الدليل المعتبر - عند التنازع - على ملكيته لكل ما لديه بالتعيين و التحديد ما لا مالاً .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

وصف الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 931

بتاريخ 20-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة و النزاهة . بمعنى أنه لا يكون حراماً كل ما يرد إلى الموظف أو من فى حكمه عن طريق وظيفته دون أن يكون قد أتى من جانبه ما يتحقق به هذا الكسب الحرام . و لما كانت أقوال الشهود فضلاً عن إفتراق مؤداها عن بعض ما حصله الحكم نقلاً عنها مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق - لا تكشف فى مجموعها عن أن المتهم - و يعمل مهندساً للتنظيم - قد أتى عملاً من جانبه يحمل أصحاب المبانى الذين لجأوا إليه على معاملته و هو ما عول عليه الحكم فى إستخلاص أنه إنحرف بوظيفته إنحرافاً يؤدى إلى التأثيم فقد فسد بذلك إستدلاله و أصبح قاصراً عما يحمل قضاءه مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1173 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص القانون رقم 193 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع و القانون رقم 191 لسنة 1952 - أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و هذا هو المعنى الذى عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من استمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسى الصادر فى 6 من يناير سنة 1945 أو فى الأعمال التحضيرية إستهدافاً للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من فى حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .

 

 

**********

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1261 مشاهدة
نشرت فى 27 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,402