المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 احكام النقض فى آثار العقود

 

تجرى المادة 145 من القانون المدنى

 

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام

 

احكام النقض المرتبطة.

 

الموجز:

 

آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذى لم تربطه صلة بأى من طرفيه.

 

القاعدة:

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.

( المادة 145 مدنى)

( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

 

الموجز:

 

الأصل عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها . عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها . الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . مؤداها . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً فى مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه .

 

القاعدة:

 

المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

( المادتان 145 ، 802 مدنى )

( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)

 

الموجز:

 

الخلف . ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .

 

القاعدة:

 

ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .

( المادتان 1 إثبات ، 145 من القانون المدني )

( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )

 

الموجز:

 

عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . استئناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة . م 145 مدنى .

 

القاعدة:

 

إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .

( المادة 145 مدنى )

( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )

الموجز:

 

الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة . حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشترى ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .

 

القاعدة:

 

من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .

( المواد 145 ، 466 ، 934 مدنى و المادتان72 ،212 مرافعات )

( الطعن رقم 498 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ص 375 ج 1 )

الموجز:

 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه التزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر . لايمنع ذلك من اكتسابهم ملكية العين المبيعة اذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التقادم المكسب .

 

القاعدة:

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او عدم منازعته فيه هو التزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمنتع على البائع ابدا التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع الى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع الا انه ليس فى القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة اذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك .

( المواد 145، 418 ، 439 ، 968 مدنى )

( الطعن رقم 3685 لسنة 59 ق جلسة 23 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1282 )

 

الموجز:

 

اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .

 

القاعدة:

 

لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .

( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )

( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )

الموجز:

 

الحكم الصادر ضد المورث . حجة على الوارث . شرطها أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه من المورث .

 

القاعدة:

 

للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى يلقيه عن هذا المورث .

( المادتان 101 إثبات ، 145 مدنى )

( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص584 )

 

الموجز:

 

المتعاقد . ماهيته . صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد . أثره . عدم إنتاج العقد أثره . علة ذلك.

 

القاعدة:

 

المقصود بالمتعاقد ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا ً، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً .

( المادتان 89 ، 145 مدنى )

( الطعن رقم 11 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 50 )

 

الموجز:

 

إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته . شرطه .

 

القاعدة:

 

إن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسرى عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة .

( المواد 145 ، 875 مدنى و 104 إثبات )

( الطعن رقم 381 لسنة 58 ق جلسة 1993/2/11 لسنة 44 ع 1 ص 553 )

 

الموجز:

 

الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها . مؤدى ذلك . الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية . نفاذه فى مواجهة صاحب الحق . شرطه . أن يسهم الأخير بخطئه فى ظهوره بمظهر صاحب الحق مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه .

 

القاعدة:

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو ايجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

( المادتان 145 ، 152 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق - جلسة 1992/12/30 س 43 ج2 ص 1458 )

 

الموجز:

 

أثر العقد . انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله .

 

القاعدة:

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذان ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب .

( المادة 145 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 861 لسنة 60 ق جلسة 1992/12/10 س 43 ج2 ص 1310 )

الموجز:

 

إنصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله . م 145 مدنى . مؤدى ذلك . طلب الوارث نقض القسمة للغبن . التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة . م 845 مدنى.

 

القاعدة:

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى.

( م 145 ، 845 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 342 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج1 ص 597 )

الموجز:

 

عدم تسجيل المشتري عقد شرائه . أثره . للبائع ولورثته من بعده بيعه لمشتري آخر تسلم المشتري الأول للمبيع . عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده . علة ذلك . مثال.

 

القاعدة:

 

البيع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقل الي المشتري ملكية العقار المبيع الا بالتسجيل ، فاذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار علي ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار الي مشتري آخر ، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضي ذلك أنه اذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه الي مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته الا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف أنه يضع يده علي مساحة 12 ط 1 ف تدخل ضمن الأطيان موضوع الدعوي بمقتضي عقد بيع عرفي تاريخه 1972/12/28 صادر اليه من مورث المطعون ضدها ، وقضي بصحته ونفاذه في الدعوي 1332 لسنة 1973 مدني محكمة قنا الابتدائية وبالزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة اليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزام الطاعن بأن يسلم الأطيان موضوع النزاع الي المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع ويتناوله بالرد رغم أنه جوهري يتغير به ـ ان صح ـ وجه الرأي في الدعوي ، يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون علي وجه صحيح .

( م 145 , 204 , 418 , 932 , 934 مدنى , 9 , 17 من ق 114 لسنة 1946 )

( الطعن رقم 1228 لسنة 56 ق جلسة 1990/2/15 س 41 جـ 1 ص 503)

الموجز:

 

العقد الصحيح إنصراف أثاره إلى الخلف العام التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه م 145 مدنى . علة ذلك.

 

القاعدة:

 

المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم الى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فمتى نشأ العقد صحيحا وخلصت له قوته الملزمة فانه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه .

( المادة 145 مدنى )

( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/2 لسنة 40 جـ 1 ص 693 قاعدة 122 )

الموجز:

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين تجاوزها الى من يخلفهم خلافه عامة . استثناء العلاقات القانونية الشخصية . م 145 مدنى .

 

القاعدة:

 

البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم الى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من ارادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .

( المادة 145 مدنى )

( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/27 جـ 1 ص 666 قاعدة 115 )

الموجز:

 

الأحكام الصادرة علي السلف حجة علي الخلف بشأن الحق الذي تلقاه عنه .

 

القاعدة:

 

الأحكام الصادرة علي السلف حجة علي الخلف بشأن الحق الذي تلقاه .

( المادة 101 إثبات و المادتان 145 ، 146 مدنى )

( الطعن رقم 1578 لسنة 51 ق جلسة 1987/12/30 س 38 ص 1203 )

 

الموجز:

 

انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث . م 145 مدني . الاستثناء كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة

 

القاعدة:

 

النص في المادة 145 من القانون المدني علي أن - ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الي الخلف العام - يدل ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ علي أن طبيعة التعامل التي تأبي أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد الي خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة

( المادة 145 مدنى )

( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص367

 

الموجز:

 

الوضع الظاهر قاعدة واجبة الاعمال متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها مؤدي ذلك اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذا في مواجهة صاحب الحق متي أسهم الأخير بخطئه سلبا أو ايجابا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .

 

القاعدة:

 

الأصل أن العقود لا تنفذ الا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، الا أنه باستقراء نصوص القانون المدني ، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع ، وتنضبط جميعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الاعمال متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه اذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو ايجابا في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية الي التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .

( م 145 مدنى )

( الطعن رقم 826 لسنة 54 ق - هيئة عامة - جلسة 1982/2/16 ص639 )

الموجز:

 

اندماج شركة في أخري . أثره . اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج .

 

القاعدة:

 

من المقرر طبقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخري يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج .

( المادة 145 ، 529 / 2 من القانون المدنى ، المادة 9 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل )

( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 س32 ص 2423 )

الموجز:

 

أثر العقد انصرافه الي طرفيه والي الخلف العام أو الخاص عدم حجيته علي الخلف اذا استند في اثبات ملكيته الي سبب آخر غير التلقي

 

القاعدة:

 

من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام الا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص وانه لا يكون حجة علي من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه اذا استند هذا الخلف في اثبات ملكيته الي سبب آخر غير التلقي

(المادة 145 من القانون المدنى)

(الطعن رقم 28 لسنة 45 ق جلسة 1981/12/21 ص 2365)

الموجز:

 

انصراف أثر العقد الي الغير . شرطه . أن يكسبه حقا .

 

القاعدة:

 

الأصل في العقود طبقا لنص المادة 152 من القانون المدني ، ألا ينصرف أثرها الي غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص الا اذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقا .

( المادة 145 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 442 لسنة 45 ق جلسة 1978/11/22 ص 1731)

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5741 مشاهدة
نشرت فى 12 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322