جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
الدفاع الباطل
=================================
الطعن رقم 0805 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1034
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادى و الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% تنص على أنه " يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الأقليم المصرى ، بيع الدقيق العادى و الدقيق الفاخر نمرة "1 " إستخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها فى ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 " . و إذ كان ذلك ، و كان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز لم يجز إلا إستخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافى " العادى " و دقيق القمح الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% ، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الإتجار فى الدقيق بكافة أنواعه من عادى و فاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% و مستورد إلا بترخيص ، و كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هو من النوع الفاخر ، فإن ما أورده الحكم يكفى لسلامته و ينأى به عن القصور فى التسبيب ، و لا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع و هل هو من المحظور بيعه أم لا ، لأنه دفاع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 805 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
الطعن رقم 0860 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1144
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل
فقرة رقم : 1
إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التى يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين و اللوائح و قيادة و السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ، و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع المتهم فى هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .
=================================
ساحة النقاش