المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

الدفاع الباطل

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1034

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادى و الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% تنص على أنه " يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الأقليم المصرى ، بيع الدقيق العادى و الدقيق الفاخر نمرة "1 " إستخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها فى ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 " . و إذ كان ذلك ، و كان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز لم يجز إلا إستخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافى " العادى " و دقيق القمح الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% ، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الإتجار فى الدقيق بكافة أنواعه من عادى و فاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% و مستورد إلا بترخيص ، و كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هو من النوع الفاخر ، فإن ما أورده الحكم يكفى لسلامته و ينأى به عن القصور فى التسبيب ، و لا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع و هل هو من المحظور بيعه أم لا ، لأنه دفاع ظاهر البطلان .

 

               ( الطعن رقم 805 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التى يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين و اللوائح و قيادة و السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ، و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع المتهم فى هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .

 

 

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 86 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

805,028