قانون رقم       لسنة

بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

رئيس الجمهورية

                 بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم ( 49 ) لسنة 1982 .

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1996, المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 .

وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30/7/2007 والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 400 ) لسنة 2007 والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11/3/2008 .

وعلى موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة

 

قرر

مشروع القانون الاتى نصه

 

الباب الأول

أحكام عامة  

 

مادة ( 1 )

يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى الاستقرار.

المادة ( 2 )

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات و العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :-

. الوزارة المختصة:-

             وزارة التضامن الاجتماعي.

. المجلس :-

            المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.

. الأمين العام :-

            أمين عام المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة .

. الوقاية :-

الإجراءات الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية، أو التربوية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو الإعلامية أو غيرها التي تهدف إلى توقي الخلل.

. الرعاية :-

الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم و اختياراتهم وحقوقهم 0

. التمكين :-

إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شئونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.

 التواصل :-

إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين الآخرين بكافة أنواعها بما فيها وسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، و الوسائط المتعددة ووسائل الاتصال المقررة والبديلة وبواسطة البشر وغيرها مما تتيح عملية الاتصال .

التمييز على أساس الإعاقة :-

أي تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار أو الحد من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع وذلك بسبب الإعاقة.

. الإتاحة :-

التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 التجهيزات المعقولة :-

الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة البيئية في حال عدم أمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.

. التأهيل :-

الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتهم الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكهم ومشاركتهم على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين 0

. شهادة التأهيل :-

الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية لشغل تلك المهنة.

 

. التأهيل المجتمعي :-

إستراتيجية في إطار تنمية المجتمع ، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع .

 

. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل :-

السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة الذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب .

. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل :-

السجل الموجود بكل منشأة خاصة أوعامة يلحق بها أشخاص ذوي الإعاقة والذي يقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة.

. الدمج :-

استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين وتحقيق المشاركة الكاملة لهم في المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والبرامج والتدابير والتعليم .

. بطاقة إثبات إعاقة :-

البطاقة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة مثبتاً بها إعاقته ونوعها ودرجتها، والتي تخوله الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

. معايير الجودة :-

المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الأشخاص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم وقدراتهم المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة لهم.

 

المادة ( 3 )

تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم الواردة في هذا القانون أو في أي قانون أخر واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر على وجه الخصوص، الحقوق الآتية :-

<!--عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة ميادين الحياة وإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتع الشخص ذي الإعاقة بهذه الحقوق والحريات الأساسية .

<!--احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.

<!--الحق في الزواج وتأسيس الأسرة متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق .

<!--توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها ،على أن يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية والبديلة كملاذ أخير .

<!--حماية وتعزيز حق الأشخاص ذوى الإعاقة في المشاركة الفعلية في كافة ميادين الحياة وتضمينها في جميع السياسات والبرامج وضمان مشاركتهم في صياغتها .

<!--حرية الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير عن أرائهم في كافة ميادين الحياة وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يسهم في تهيئة بيئة إيجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية على قدم المساواة مع الآخرين بما يسمح باندماجهم الكامل في المجتمع من خلال آليات ووسائل واضحة و مناسبة و على الأخص توفير المعلومات لهم بأساليب سهلة ميسرة تتناسب و قدراتهم على نحو يكفل لهم المعرفة و المشاركة الفعالة و التعبير عن أرائهم .

<!--تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة .

<!--حماية أولوية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوى الإعاقة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

<!--احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة واحترام حقوقهم في الحفاظ على هوياتهم وفي التعبير عن أرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم مع ايلاء الاعتبار الواجب لأرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، و توفير المعلومات و المساعدة على ممارستهم هذه الحقوق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها بالباب السادس من قانون الطفل .

<!--ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة والإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وتعليم وعمل وترويح واستعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية .

<!--بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية و غير الحكومية بما يجعلهم قادرين و مؤهلين على التواصل و التعامل معهم في جميع المجالات .

<!--رفع الوعي المجتمعي من خلال مختلف وسائل الإعلام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة .

<!--إتاحة استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك تقنيات ونظم المعلومات والاتصال والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة إليهم.

<!--توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو المساس بأي حق من حقوقهم وكذا توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة .

<!--وتضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة كحالات النزاع المسلح مع تأمين التعافي البدني والنفسي للشخص ذي الإعاقة وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق فيما يتعرض له من إساءة.

<!--حرية الأشخاص ذوى الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم وحقهم في الحصول على الجنسية طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

الباب الثاني

 الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

الفصل الأول

بطاقة إثبات الإعاقة و الملف الصحي

مادة ( 4 )

 يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة كوسيلة إثبات وحيدة للإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

مادة ( 5 )

يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إنشاء هذا الملف والتي يتم حفظه بها، والبيانات التي يشتمل عليها والأوراق والمستندات  التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدمه.

الفصل الثاني

 إجراءات الوقاية من الإعاقة

 و الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

المادة ( 6 )

تلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة ما يأتي :-

<!--وضع برامج للوقاية و الكشف المبكر للخلل والإعاقة و الحد من حدوثهما .

<!--تقديم خدمات التدخل المبكر .

<!--توفير العلاج والغذاء اللازم لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .

<!--تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية .

<!--توفير وسائل الحصول على المعلومات و التثقيف اللازم في مجال الصحة الإنجابية و فحوص ما قبل الزواج و تنظيم الأسرة .

المادة ( 7 )

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة  تقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والدامجة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتوفير ما يضمن حصول كافة الأشـخاص ذوي الإعاقة على هذه الخدمات، بموجب بطاقة إثبات الإعاقة وفقا لتوزيع جغرافي عادل ودون التمييز بسبب السن أو الموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر.

المادة ( 8 )

تضع وزارة الصحة و الهيئة العامة للتأمين الصحي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة المستخدمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة لهم. كما تلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات وفي مجال التعامل مع مختلف حالات الإعاقة لتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

ويجب في جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .

الباب الثالث

الحق في التعليم

مادة ( 9 )

 مع مراعاة حكمي  المادتين (53) و ( 76 مكررا ) من قانون الطفل يكون للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية من فاتهم سن التعليم بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز 0

وتلتزم وزارتا التربية والتعليم و التعليم العالي والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية  وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والآمان والحماية القريبة  من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة وذلك بدء من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي ، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق مناهج وبرامج وخطط وطرق وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة 0

وتلتزم الوزارات والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة بإعداد وتوفير الوسائل والأساليب الحديثة المناسبة والكوادر والعناصر البشرية المتخصصة والمؤهلة، لتقديم كافة الخدمات التعليمية والتاهيلية والثقافية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، ونشر التوعية والتثقيف بأحوالهم ومسئولياتهم وسبل ووسائل التعامل معهم، وذلك وفق خطط وبرامج تعليمية وتأهيلية مناسبة وصولا لحصول هؤلاء الأشخاص على تعليم دامج ومحو أميتهم

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مبادئ وحقوق الإنسان ومفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وشئون وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم وسبل ووسائل التعامل معهم 0

المادة ( 10 )

يجب إلا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عن ( خمسة في المائة ) من المقبولين في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الدولي والخاص وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة عن تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأشخاص في تلك المؤسسات ومتابعة الالتزام بهذه الشروط والقواعد .

الباب الرابع

التأهيل و التدريب و العمل

ــــ

الفصل الأول

الحق في التأهيل و التدريب

مادة ( 11 )

 للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب والرعاية طوال مراحل حياتهم العمرية، وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزي وتضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والمجتمعي 0

تلتزم مؤسسات التأهيل و التدريب بتسليم شهادة اجتياز فترة تدريب بالمجان للشخص ذوى الإعاقة الذي تم تأهيله أو تدريبه و في حالة انعدام أهليته تسلم لولى أمرة أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته .

يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تم تأهيلهم و كذلك الحاصلين على مؤهلات دراسية ( عليا و متوسطة ) شهادات تأهيل غير محددة المدة لمن تثبت صلاحيتهم للقيام بعمل مناسب مع الإعاقة.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إلا بترخيص يصدر بقرار من الوزير المختص  يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي بخدمها ، وتحت إشراف  ورقابة الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والرعاية والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات ، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب والرعاية0

الفصل الثاني

الحق في العمل

ــــــ

المادة ( 12 )

تلتزم  الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتأهيلهم ، والعمل على فتح أسواق العمل لهم داخليا وخارجيا وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة .

 

مادة ( 13 )

     يلتزم كل مكتب من مكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونة الأشخاص المقيدين لديه في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم داخل أو خارج حدود اختصاص المكتب من واقع حصر هذه الفرص على مستوى الدولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وموافاة مكاتب القوى العاملة به وشروط وإجراءات القيد في السجل المشار إليه.

 

مادة ( 14 )

 تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو في أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون ، وذلك بنسبة لا تقل عن ( خمسة في المائة ) من مجموع عدد العاملين بها.

ويجوز شغل النسبة المشار إليها من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط الحصول على شهادة التأهيل

 

وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه العمل لديه 0

مادة ( 15 )

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال إمساك سجل خاص لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل لديهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يتضمنها واستخداماته 0

مادة ( 16 )

 يحظر التميز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالعمل ، وعلى الأخص حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من آية مزايا أو حقوق مقررة لغيرهم من العاملين في الجهات التي يعملون فيها 0

مادة ( 17 )

 لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول المنصوص عليه في المادة ( 13/1 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها 0

مادة (18 )

     تخفض ساعات العمل للعاملين ذوى الإعاقة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر 0

 

المادة ( 19 )

للأشخاص القائمين على رعاية شئون شخص ذي إعاقة سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، الحق في تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتى الأجر أو الحصول على أجازة بدون مرتب لرعاية الشخص ذي الإعاقة غير القادر على رعاية نفسه مع سداد جهة العمل كامل المستحقات التأمينية طوال مدة الأجازة.

ولا تتعارض الإجازة المشار إليها بالفقرة السابقة مع حق العامل في الحصول على الأجازات الخاصة المقررة بموجب قوانين أخرى مع مراعاة عدم التداخل بين الأجازات.

و تحدد اللائحة التنفيذية حالات الإعاقة والضوابط و الشروط اللازمة لمنح هذا الحق.

الباب الخامس

 المعاملة المجتمعية

 للأشخاص ذوى الإعاقة

ــــ

         الفصل الأول

الحق في الإتاحة والتيسير

 

مادة (20)

     تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث  الإسكان والبناء وذلك عند إصدار تراخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( 119) لسنة 2008 0

مادة (21)

 تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والوزارات والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن ( خمسين في المائة ) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة إلى الشخص ذي الإعاقة ومساعده 0

وتلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم 0

مادة (22 )

     تلتزم جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة بأن توفر الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وتيسير استخدام هؤلاء الأشخاص لهذه الخدمات العامة ، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها 0

المادة ( 23 )

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها : -

(1) : تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

(2): تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

(3): التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والبرمجيات والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها

وقطع الغيار والصيانة ومستلزمات تشغيلها الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقته، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي ، أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم الخدمات لهم.

( 4): وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 ) على أن يكون الإعفاء بالنسبة إلى الشخص ذي الإعاقة عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة .

( 5 ) الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون أو المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

مادة (24)

 تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية ، المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، بتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المقدمة والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره 0

المادة رقم (  25  )

على البنك المركزي ووزارة العدل و الجهات التابعة لهما أن تضع نظاما خاصا لتيسير إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوى على نحو يكفل رعاية حقوقهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة لتسيير تعاملهم مع تلك الجهات .

 

 الفصل الثاني

 الحق في الضمان الاجتماعي

ــــ

المادة ( 26 )

 للشخص ذوي الإعاقة غير القادر، حق الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( خمسة في المائة ) من هذه المساكن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق .

 

 

 

مادة (27)

 تخصص الوزارة المختصة بشئون الإسكان والتعمير ، والوحدات المحلية مساحات ملائمة من  الاراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم، ويصدر بقواعد وإجراءات هذا التخصيص قرار من الوزير المختص بهذه الشئون 0

 

 

 

المادة ( 28 )

يمــــنح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 2010 و تعديلاته و ذلك دون النظر لسنهم و نوع إعاقتهم .

و اسـتثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975 و تعديلاته  يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل .

مادة (29)

يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد ، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبي العسكري ، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع 0

مادة (30)

يراعى في برامج وسياسات مواجهة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التي تقوم بها الدولة بالمحافظات أن تشمل بشكل عادل ومتوازن الأشخاص ذوى الإعاقة 0

 

الباب السادس

الحقوق السياسية و النقابية

للأشخاص ذوى الإعاقة

ــــــ

مادة (31)

يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون 0

وتتخذ الجهات المعنية بالإجراءات الخاصة بعمليات الترشيح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها ، الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات ، بما في ذلك الحق في الاستعانة عنه الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص 0

مادة (32)

تعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات على تشجيع وإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها السياسية والنقابية 0

 

 

الباب السابع

الثقافة و الرياضة و الترويح

الفصل الأول

الحق في الثقافة

مادة (33)

تلتزم الوزارة المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لاطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي ، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، والاعتراف بهواياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم 0

الفصل الثاني

الحق في الرياضة و الترويح

ـــــ

مادة (34)

تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية 0

 

الباب الثامن

المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

ــــــ

المادة ( 35 )

ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يكون مقره مدينة القاهرة ، و يتبع مجلس الوزراء .

و يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من :

 

1- الوزراء المختصين بكل من [ التضامن الاجتماعي  ، والصحة ، و التربية والتعليم ، و التعليم العالي ، و الإعلام ، و المالية ، والقوى العاملة ، و التنمية المحلية ، و الدفاع ، و الداخلية ، العدل ، و الإسكان ، و النقل ، والثقافة ، والرياضة ، والشباب  ] .

 2- رؤساء الجهات المعنية بالمرأة و الطفولة و الأمومة و حقوق الإنسان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و الاتحاد العام    للعمال.

3-  الأمين العام للمجلس .

4-  عدد 5 من الأشخاص ذوى الإعاقة أو من يمثلهم في حالة الإعاقة الذهنية مع مراعاة التنوع.

5-  عدد لا يزيد على ثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة و اثنين من الشخصيات العامة ذات الخبرة و الاهتمام بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

و يصدر بالنظام المالي والادارى للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة ( 36 )

يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون و له على الأخص :-

 

<!--التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأيه اتفاقيات دولية أخرى ذات صله بهؤلاء الأشخاص تكون جمهورية مصر العربية منضمة إليها وإبداء الرأي في الاتفاقيات التي ترغب في الانضمام إليها وحل المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة .

<!--اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية و تأهيل ورعاية شئون الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة ذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم الاقتصادي والمشاركة الفعالة في برامج التنمية الشاملة .

margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt; mso-list: l5 level1 lfo3; tab-stops: list

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 160 مشاهدة
نشرت فى 16 يونيو 2014 بواسطة tdamn

ساحة النقاش

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

tdamn
احدى مديريات الشئون الاجتماعية بالقليوبية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

52,446