شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
.
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح
فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت
المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى
للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير
سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما
يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى
دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا
اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت
عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ،
لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى
خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ،
والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف
والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ،
لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام
المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور
والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من
أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى
حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها
المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة
على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى
المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات
تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن
محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات
محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة
الثانية تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن
المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة
نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا
رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض
على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما
ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية
الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة
التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من
دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من
الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما
يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن
فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة
المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع
الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب
البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242
من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة
قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها
إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية
ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت
إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و
أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ،
وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو
المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى
ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق
المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
.
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم
يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و
لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب
الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره
الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن
على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم
المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236
فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من
قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث
يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين
جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة
ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات
أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى
، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى
، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن
تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف
والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام
وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا
سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان
227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور
حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة
الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى
طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد
الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،
دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما
استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون
الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح
................لنظر الاتهام الموجه إليهم على
أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون
غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى
أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين
وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها
الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد
ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32
من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى
المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته
إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
عقوبــــة
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة
قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما
يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من
المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
أسباب الإباحة وموانع العقاب
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر
سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى
يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و
أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى
لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو
ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره
الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
غرامـــــــة
لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103
من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا
يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم
المطعون فيه - فإن النعى على الحكم بالتناقض
واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه
أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ
ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف
وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
قــــــــانــــــــون
إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون
آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده
الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له
أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ،
لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم
من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم
الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن
اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً
كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون
غير مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)
استئنــــــاف
إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها
أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر
فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً
قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى
الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة
الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب
الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى
القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع
الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو
المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه
مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر
الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى
الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
قتل عمـــد
لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن
لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى
كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه
العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230
رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى
القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد
مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230
من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط
بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون
متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص
يكون قد جانب الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)
استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة
29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن
التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها
تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من
الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور
الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها
للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه
من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً
color: #333333; font-family: arial, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-se
نشرت فى 18 نوفمبر 2013
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,808
ساحة النقاش