تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

الدفع ببطلان التسجيلات الصوتيه
-----------------------------------

تقول محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/89 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942 لسنه 58 قضائية 
وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً الى ان من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، او أعوانهم . وكانت المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة ، فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق ، فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر " على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له " القانون والقول بأن أشتراك أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور المأذون ".
ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما ".
نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 
اما اذا عهد المندوب بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، - فان ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف .. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " ما يشترط القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين ".
( نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 )

 

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 257 مشاهدة
نشرت فى 4 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,792