أستجواب المتهم بالمحكمه
وسيله الدفاع
يستخدمها المتهم اذا شاء
***
الاستجواب فى التحقيق وسيله من وسائل التحقيق والإثبات وغير مرهون بموافقة المتهم ودفاعه – أما أمام المحكمه فإن استجواب المتهم وسيله من وسائل الدفاع ، يستخدمها المتهم اذا اراد هو ، ولا يجوز استجواب المتهم امام المحكمه الا بموافقه المتهم وموافقة دفاعه ، ولا يؤخذ على المتهم عدم موافقته هو او دفاعه على الأستجواب .... وهذه قواعد أصوليه أولية معلومة .. ففى الفصل السادس من قانون الاجراءات الجنائيه – فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسه أمام المحكمه ، قضت الماده / 274 أ . ج :- " لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك " وقضت محكمه النقض بأنه :-
" ان الأستجواب بما يعيبه من ماقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدله القائمة فى الدعوى أثباتاً ونفياًأثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمه او من الخصوم او المدافعين عنهم ، لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسه بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته بأعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الأدلاء بما يريد الأدلاء به الى المحكمه "
( نقض 14/6/1979 – س 30 – 146 – 685 ) ،
وقضت محكمه النقض بأن :- " القانون المصرى – يحظر على القاضى استجواب المتهم الا اذا طلب ذلك ، فلا يجوز للقاضى ان يستوجبه بدون طلب منه " ( نقض 29/5/1923 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 134 – 188 ) كما قضت بأنه " لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم الا اذا طلب هو هذا الأستجواب " ( نقض 23/4/1934 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 235 – 312) ، كما قضت محكمه النقض " أن حظر الاستجواب أنما مقرر لمصلحة المتهم ، فللمتهم ان يقبل استجوابه ولو ضمناً ، ولا بطلان آلا اذا حصل الاستجواب بعد أعتراض المتهم أو أعتراض محاميه " ( فيكفى اعتراض أى منهما للبطلان ) ( نقض 29/10/1951 – س 3 – 46 – 115 ) ، وفى حكم أخر تقول محكمه النقض : " أن تحريم استجواب المتهم حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فإنه أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بأجابته أختياراً على الأسئلة التى توجهها المحكمه ، كما أن له الحق اذا شاء أن يمتنع عن الاجابه او عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الأمتناع قرينه ضده : ( نقض 6/5/1935 – مجموعه القواعد القانونيه ج 3 – 369 – 471 )
نشرت فى 4 نوفمبر 2013
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,576
ساحة النقاش