تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

مبادىء للدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى العزل - الطفل - ألاختلاس

اولا : العزل :-

" لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ، دون أن يقضى بعقوبة العزل عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة ولم تورد لفظ العزل ، ذلك أن العزل يندرج بحكم اللزوم العقلي في مفهوم هذا النص يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ". الأمر الذي لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته في حالة معاملته بالرأفة فحسب والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الذي يعامل بالرأفة في وضع أسوء من ذلك الذي لم تر المحكمة معاملته بالرأفة ، وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور إن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه ، وهو ما يؤذن لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ، غير أنها لا تملك التعرض لما أنزل الحكم من عقوبة ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، هذا فضلاً عن أن الطاعن ـ وهو المحكوم عليه ـ فإن محكمة الإعادة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده ". 
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4116 /80 بتاريخ 10-1-2011 "

ثانيا : عقوبة الطفل :-

" من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام وكانت المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل تقضى بأنه إذا ارتكب الطفل الذي يزيد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ـ جريمة عقوبتها الإعدام ـ يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فإن ذلك يدل على أن الشارع حينما نص في تلك المادة على تحديد الحد الأدنى لعقوبة السجن يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات في خصوص الحد الأقصى لعقوبة السجن بما لا يزيد على خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن الثالث الطفل يزيد على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة فإن العقوبة المقضي بها عليه وهى السجن خمس عشرة سنة تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة ذات العقوبة الأشد - القتل العمد مع سبق الإصرار - التي أدين بها ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لدى هذه المحكمة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر في مدوناته سن الطاعن وقت وقوع الجريمة وترى في ذلك ما يستوجب نقضه والإعادة . غير أنه لما كان يبين من التوكيل الرسمي العام .....أ لسنة ...... توثيق أشمون النموذجي أن الموثق اطلع على شهادة ميلاد الطاعن المثبتة لميلاده بتاريخ ....... فتأكد بذلك ما أثبته الحكم من أنه كان طفلاً جاوز السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ .......وتكون محاكمة الطاعن هذا والحكم عليه قد اقترنا بصحيح القانون". 
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 21882 / 74 بتاريخ 10-1-2011

ثالثا : الاختلاس :-

" لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته ـ باعتباره حائزاً له ـ إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس دون أن يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذي حددته لجنة الجرد واكتفي بالإحالة إلي المستندات الدالة علي استلام البضائع دون أن يورد مضمونها وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه استدلاله بها واتخذ من مجرد ثبوت عجز في حسابه دليلاً علي وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها ما يدل بجلاء علي تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم علي أن العجز مرده عدم انتظام التجار – عملاء الشركة – في سداد الأقساط في مواعيدها – وهو ما له صداه في شهادة العضو المنتدب للشركة المجني عليها أمام المحكمة من أن نظام الشركة يسمح بالبيع بالآجل – وعلي الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين بها الطاعن مما من شأنه – لو ثبت – أن يتغير يه وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه ". 
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10529 / 80 بتاريخ 10-1-2011

https://www.facebook.com/tamerelrashedy2

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 263 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,576