عقد تكوين إتحاد ملاك مفصل


"عقد تكوين إتحاد ملاك مفصل "

أنه فى يوم الموافق سنة 2009
بين كلاً من السادة :
1 –السيد / ............. والمقيم
2 – السيد / ............. والمقيم
3 –السيد / ............... والمقيم
4 – السيد / ............... والمقيم
5 – السيد /.................... والمقيم
قرر جميع أعضاء الآتحاد المذكورين تكوين أتحاد ملاك لآقامة مشروع( عمارة سكنية) على الارض الفضاء رقم .... بشارع ......والمسجلة برقم ........... بمنطقة ..... قسم...... ومحافظة .....0
" البند الأول"
((غرض الآتحاد ))

كون السادة الاعضاء الموقعين على هذا اتحاد ملاك فيما بينهم يخضع لاحكام المواد 765 وما بعدها من القانون المدنى والمادة 73 وما بعدها من قانون إيجار وبيع الاماكن رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1979 بغرض شراء ارض تصلح لاقامة مبانى عمارة سكنية وإنشاء وبناء تلك العمارة وتوزيع وحداتها المختلفةعلى اعضاء الاتحاد المذكورين والمنضمين اليه مستقبلاً او من يحل محل اىعضو من الاعضاء يرى التنازل عن كل من بعض حصته فى ارض ومبانى للعمارة المذكورة كلاً حسب حصتة فى الملكية وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التى سيأتى ذكرها فيما بعد 0


"البند الثاني"
((مقر الاتحاد ))

مكتب ............الكائن مقره ........ بمحافظة .........( موقع العمارة التي يقيمها الأتحاد )

البند الثالث

مدة الأتحاد غير محددة و تبدا من تاريخ قيدة بالوحدة المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1979

البند الرابع
((أوضاع الملكية ))

1-يمتلك العضو الملكية مفرزة للشقة أو الشقق الخاصة به وهى تشمل ما اعد لاستعماله وحدة وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وادوات وأنابيب المياله والكهرباء الداخلية وما يكون بالأرضية والجدران والاسقف وكذلك النوافذ والشرفات .
2-يمتلك العضو الملكية المشتركة للأجزاءالمشتركة بينه وبين غيرة من الملاك الحواجز الفاصله بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها 0
3-يمتلك العضو على الشيوع بنسبه نصيب الوحدة المملوكة له الاجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحاقته المعدة للانتفاع المشترك بين جميع الملاك وبوجه خاص الارض والاساسات والمداخل والسلالم والممرات والاسطح والمرافق وكل أنواع الانابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وخزانات المياه……..0


البند الخامس
((مكونات العقار وملكية الاجزاء المفرزه ))

يتكون العقار من عدد ........ طبقه تحتوى على عدد .........شقق وبيانات ملكيتا كألاتى : -
1 – الطابق الاول : الشقة رقم ............ مملوكه ل ..........
الشقة رقم ...........مملوكه ل ............
2 – الطابق الثاني:- ……………..-……………………
3 – -------:-……………….-………………….
4 – -------:-……………… - …………………
5 – -------:- ………… - …………………


البند السادس
((اكتساب العضوية ))

يصبح عضوا في الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته أو اكثر من وحدة في تاريخ لاحق علي قيد الاتحاد و تبدأ العضوية من تاريخ التمليك .

البند السابع
((زوال العضوية ))

تزول عضوية الاتحاد بانتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلي الغير بحيث يصبح غيره مالك لأي شقه او طبقه فيه بالنسبة لبائع العقار بالتقسيط بسداد كامل أقساط الثمن

البند الثامن
((الأخطار بالتعديلات في العضوية ))

تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة خلال أسبوع من تاريخ وقوعه

البند التاسع
((إدارة الاتحاد))

يتولي أدارة الاتحاد :-
1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مجلس أدارة الاتحاد .
3-مأمور الاتحاد .

البند العاشر
((تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد و الدعوة للانعقاد ))

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه و يحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد و في هذه الحالة يكون له حق المناقشة و الاقتراع دون التصويب و تدعي الجمعية العمومية للانعقاد بناء علي طلب مأمور الاتحاد أو بناء علي طلب عدد من الأعضاء يمتلكون 20% علي الأقل من وحدات العقار أو بناء علي طلب الوحدة المحلية المختصة .
و يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم و ذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع علي الأقل و يعلن عنها بمدخل العقار و يحدد في الدعوة جدول الأعمال و مكان الانعقاد و موعده .
ولعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عضو أخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد علي أنه يجوز لممثل ملاك أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة الواحدة أو العقار نصاب الاجتماع .
فيما عدا الحالات التى صدر فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لايكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكى 60% على الاقل من الانصبة فى العقار فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع أنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين واياً كانت ملكيتهم 0
وتصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية اصوات الحاضرين محسوبة على اساس قيمة الانصباء 0
ويعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان اللانعقاد وعدد الاعضاء الحاضرين واسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التى حازها كل قرار ويبلغ صور هذه المحاضر الى الوحدة المحلية المختصة 0
وتختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بأدارة واستغلال الاجزاء المشتركة من العقار ولها على الاخص ما يأتى : -
1 – التصديق على نظام الاتحاد وتعديله كلما دعت الحاجه الى ذلك 0
2 – تعيين مامور الاتحاد وعزله 0
3 – تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الاجر فى حاله تقريرة 0
4 – الموافقه على اجراء تامين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار 0
5 – الموافقه على أجراء ايه اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زياده فى قيمة العقار كله او بعضة 0
6 – تحديد الشروط او التعويضات والالتزامات التى تفرض على الاعضاء 0
7 – تحديد الشروط الاجرائية اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق او بسبب اخر وتحديد ما يفرض على الاعضاء من التزمات جديدة 0
8 – تحديد الاشتراكات التى يؤديها الاعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد 0
9 – النظر فى الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان
10- تعيين حراس العقار و البوابين و غيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم و مكافأتهم و يجوز أن يفوص و مأمور الاتحاد في هذا الاختصاص 0
11- منح قروض للاعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم 0
12- تنظيم استخدام الأجراء المشتركة في العقار0
13- أقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
14- التصديق علي الحساب الختامي للاتحاد .
15-فض المنازعات التي تنشأ بين الاعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار .
16- تصفيه الاتحاد عند انقضائه .

البند الحادي عشر
((تعيين مجلس أدارة الاتحاد و اختصاصاته ))

يعين مجلس أدارة الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد و هذا المجلس ويقوم بمساعدة مأمور الاتحاد في الأشراف و تنفيذ ما تقرره الجمعية العمومية للاتحاد .
1-متابعه تنفيذ قرارات الاتحاد مع مأمور الاتحاد .
2- مراجعة العقود و الاتفاقات التي يبرمها مأمور الاتحاد مع الغير أو مع الذين يتعاقد معهم علي توريد الادوات و العمل و اعتمادها و الموافقة عليها .
3-تكليف السيد مأمور الاتحاد بالقيام بالاجراءات العاجلة و اللازمة لحفظ سلامة جميع أجزاء العقار.

البند الثاني عشر
((مأمور الاتحاد ))

يعين المامور بقرار من الجمعية العمومية و يجوز ان يتضمن قرار التعيين تحديد أجرة .

البند الثالث عشر
((أختصاصات مأمور الاتحاد ))

يكون لمأمور الاتحاد كافة السلطات و الصلاحيات لتنفيذ قرارات الاتحاد و الاشراف علي تنفيذ المشروع أشرافا كاملا وعليه قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها . و أن أعضاء الاتحاد يخولونه من الان سلطة أبرام التعاقدات مع المهندسين و المقاولين المزمع الاتفاق معهم للاشراف و تنفيذ المشروع و استخراج تراخيص البناء بأسمه أو باسم اتحاد الملاك وله الحق في فتح حساب باسم اتحاد الملاك باحد البنوك و في إيداع وسحب أى مبالغ من هذا الحساب و له الحق في التعاقد مع الشركات و الهيئات و المصالح الحكوميه باسم اتحاد الملاك سواء لشراء المواد الخام و الادوات و مواد البناء اللازمه للمشروع أو في سداد أي مبالغ كما له الحق في محاسبة أي من العاملين في المشروع و سداد أجورهم و مكافأتهم و الوفاء بجميع مستحقاتهم باسم اتحاد الملاك .وأن أعضاء الاتحاد يفوضونه نيابة عنهم في تمثيلهم أمام القضاء سواء في الدعاوي التى ترفع منه بأسم الاتحاد ضد الغير او تلك التى ترفع ضد الاتحاد من الغير وفى أتخاذ ما يلزم لصيانة حقوق الاتحاد وحفظ جميع الاجزاء المشتركه وصيانتها وحراستها كما وان له الحق فى المطالبة بكل ما للاتحاد من حقوق قبل الغير وتنفيذ التزاماته قبل الاتحاد وفى اقتضاء ماللاتحاد من حقوق قبل الغير و تنفيذ التزاماته قبل الاتحاد و في اقتضاء ما للاتحاد من ديون و الوفاء بما عليه من التزامات .
وقد وافق اعضاء اتحادعلي تعيين السيد / ...................."مأمورا لاتحاد الملاك "

البند الرابع عشر

تتكون الموارد المالية للاتحاد من :-

1-الاشتراكات التي يؤديها الاعضاء .
2-العائد الناتج من استغلال المشروع للاجزاء المشتركة .
3-ما تحدده الجمعية العمومية من موارد اخري .

البند الخامس عشر
((الدفاتر))
يمسك مامور الاتحاد دفتر يسجل فيه ايرادات و مصروفات الاتحاد و يخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية و الوحدة المحلية المختصة .

البند السادس عشر
((حقوق الاعضاء و التزاماتهم ))

لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الاجزاء المشتركة فيما أعدت له علي ألا يحول ذلك دون أستعمال باقى الاعضاء لحقوقهم او بلحق الضرر بهم ولايجوز احداث اى تعديل فى الاجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقه الجمعيه العموميه للاتحاد ولوعند تجديد البناء إلا اذا كان التعديل يقوم به احد الاعضاء وعلى نفقته الخاصة 0
ويكون من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يلحق الضرر بالاعضاء الاخرين 0

البند السابع عشر
((تكاليف الصيانه ))

1 – يتحمل العضو دون سواه نفقات وصيانه واصلاح الاجزاء المملوكه له ملكيه مفرزه 0
2 – نفقات وصيانه اصلاح الاجزاء المشتركة بين عضو واخر توزع بينهما ويتحملان بها دون سواهما 0
3 – يتحمل الاعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وادارة وتجديد الاجزاء المشتركه ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبه قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار 0

 

البند الثامن عشر

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

البند التاسع عشر
حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد

المتعاقدون :-
التوقيع:-

 

 

 


النظام النموذجى
لأتحاد ملاك العقارات
الباب الأول
البيانات المتعلقة بالأتحاد
مادة 1- اسم الأتحاد :
اتحاد ملاك العقار رقم .............. بشارع .............. بحى (أو مدينة أو قرية أو بمحافظة ................).
مادة 2- أغراض الاتحاد :
أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن أدارة وصيانة الاجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3- مقر الاتحاد ( ) :
مادة 4- مدة الاتحاد :
مدة الاتحاد غير محدود , وتبدا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 197 فى شان تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر .
الباب الثانى
ملكية العقار وعضوية الاتحاد
مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :
يتكون العقار من ................ طبقة تحتوى على ............... شقة ( ) صيان ملكيتها كالاتى
1- الطبقة (أو الشقة) رقم (1) مملوكة ل
2- الطبقة (أو الشقة) رقم (2) مملوكة ل
3- الطبقة (أو الشقة) رقم (3) مملوكة ل
4- الطبقة (أو الشقة) رقم (4) مملوكة ل
5- الطبقة (أو الشقة) رقم (5) مملوكة ل
6- الطبقة (أو الشقة) رقم (6) مملوكة ك
مادة 6- أوضاع الملكية :
(1) يمتلك لبعضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة بهب وهى تشمل ما عدا لاتستعمله وحده وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وادوات صحية وانبيب المياة والكهرباء الداخلية وما يكسو الارضية والجدران والاسقف وكذالك النوافذ والابواب والشرفات .
(ب) يمتلك العضو ملكية مشتركة الاجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط واسقف وغيرها .
(ج) يمتلك العضو على الشيوع كل نسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع وبوجه خاص الارض .
والأساسات والاعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الارضيات والمدخل والسلالم والأفنيه والممرات والدهاليز والاسطح والمصاعد والمرافق وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات وطلمبات المياة ..الخ.
مادة 7- اعضاء أتحاد :
أعضاء هذا الاتحاد هم :
1- مالك (أوممثل ملاك) الطبقة (او الشقة) رقم .............(أو رقم الشقة أو الطبقات ارقام .............) ويعادل نصيبه ............... من ملكية العقار
2- الأمثلة المذكورة فى البنود ( أ , ب , ج ) ليس على سبيل الحصر ويجوز الأضافة إليها أو الحزف منها حثب الاحوال .
3- الحد الادنى لعدد الأعضاء ستة غيبر بائع العقار بالتقسيط ويعتبر ملاك الشقة أو الطبقة مالك واحد وأن تعددوا, كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو بالاتحاد .
4- يحدد نصيب العضو فى ملكية العقار وفقا لقيمة ما يملكه منسوبا إلى قيمة العقار .
2- ................ مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة أو الشقة رقم ........... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام .........) ويعادل نصيبه ............. من ملكية العقار.
3- .....................
4- .....................
5- .......................
6- ........................
7- ..................... بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط
مادة 8- أكتساب العضوية :
يصبح عضوا فى الاتحاد كل من يملك وحدة من وحداتة (شقة أو طبقة) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدو العضوية من تاريخ التملك .
مادة 9- زوال العضوية :
تزول العضوية الاتحاد فى حالتين الاتيتين :
1- انتقال ملكية العضوية لنصيبة فى العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالك لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد الاقساط الثمان بالنسبة الى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10 – تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :
لملاك الشقة أو الطبقة ت فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى العضوية الأتحاد . فإن تعذر اتفاقهم يع من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الأبتدائية الكائن دائراتها العقار طبقا لاحكام المادة |(11)
مادة 11 – تمثيل ملاك الشقة أو طبقة الواحدة :
لبائعى العقار بالتقصيط – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد , فإن تعذر أتفاقهم يعين من يمثلهم بإمر يصدر من رئيس المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناءعلى طلب أحد الشركاء بعد أعلان الملاك الأخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12- الأخطار بالتعديل فى عضرية :
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الأتحاد أو ملكية الأعضاء أو فى ممثلى الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
الباب الثالث
إدارة الأتحاد
مادة 12- يتولى أدارة الاتحاد :
1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مامورية اللاتحاد .
(1) الجمعية العمومية الاتحاد
مادة 14- تشكل الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية اللاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الأتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد , وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراحات دون التصويت .
مادة 15 – دعو الجمعية العمومية للانعقاد :
تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بناء على طلب مامور الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الاعضاء يملكون 20 % على الاقل من وحدات أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوى لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوع على الاقل ويعلن عنها بمدخل العقار ويحدد فى الدعوى جدول الأعمال, ومكان الانعقاد وموعده
مادة 16- الأنابة فى حضور :
لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينوب عنه عضو أخر يتوكل عرفى مكتوب ولا ينوب عن أكثر من عضو وأحد. على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة العقار .
مادة 17 – نصاب الاجتماع :
فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعيه العمومية صحيحا لا بحضور مالكى 60 % على الاقل الأنصبة فى العقار , فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الأجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوى ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأيا كانت ملكياتهم ؟
مادة 18 – الأغلبية اللازمة لأتخاذ القرارات :
من مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء .
مادة 19- محاضر الجلسات :
يعد مأمور الأتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية بدون فيها زمان ومكان الأنعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20 – أختصاصات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتي :
1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2- تعيين مأمور الأتحاد وعزله .
3- تقرير أجر لمأمور الأتحاد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4- الموافقة على أجزاء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
5- الموافقة على أجراء أية أعمال تركيبات مما يترتب عليه زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
6- تحديد الشروط والتعويضات والألتزامات التى تفرض على الاعضاء
7- تحديد الاتجراءات الازم اتخازها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو سبب آخر وتحديد ما يفرض على الاعضاء من التزمات لتجديد
8- تحديد الاشتركات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى ذوى الشأن .
10- تعين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم , ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
11- منع قروض للاعضاء لتمكينهم من القيام بالتزماتهم .
12- تنظيم استخدام الاجزاء المشتركة فى العقار .
13- أقرار الموازنة التقدريرية الخاتمى الاتحاد .
14- التصديق على حساب الخاتمى الاتحاد .
15- فض المنازعات التى تنشا بين الاعضاء وبعضهم يتعلق بماكيتهم المشتركة فى العقار .
16- تصفية الاتحاد عند انقصائه .
(2) مأمور الاتحاد
مادة 21 – أختصاص تعيين المأمور :
تعيين المأمور من الجمعية العمومية ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22 – أختصاص المأمور :
يتولى مامور الاتحاد :
1- قيد الاتحاد مالم يكن قد سبق قيده
2- تنفيذ قرار الجمعية العمومية
3- الاشراف على اعمال الاتحاد فى نواحى الإدارية والمالية .
4- الاشراف على الاعمالى البوابين والحرس وغيرهم من العاملين بالعقار .
5- أعداد مزانية تقدير للاتحاد تشمل تحديد أوجه الأتفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادرالتمويل المقتعرحة .
6- أقترحات الاشتركات الشهرية أو السنوية تاتى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته .
7- أعداد حساب خاتمى فى نهاية كل سنة ماليه يبين فيه ما تم أنفاقة من مصروفات التحاد واوجه الاتفاق .
8- تمثيل لبلتحاد فى الاحوال العاجلة التى يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الامرعلى الجمعية العمومية فى أول أجتماع تال لاقرار ما تم .
الباب الرابع
مادة 24 – السنة المالية :
تبدا السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة , على أن يبدا السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 13 / 12 من السنة التالية.
مادة 25 –موارد الاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1- الاشتركات التى يؤديها الاعضاء
2- العائد الناتج عن الراستغلال المشروع للاجزاء المشتركة
3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الاعضاء أو غيرهم .
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى .
مادة 26 – الدفاتر :
يمتلك مامور الاتحاد دفتر يسجل فية أيرادات ومصروفات الاتحاد ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد والوحدة المحلية المختصة .
الباب الخامس
حقوق الاعضاء والتزاماتهم
مادة 27 – استعمال الاجزاء المشتركة :
لكل عضو فى سبيل الانتفاع بالجز الذى يملكه فى العقار أن يستعمل الاجزاء ابمشتركة فيما أعدت له على الا يحول ذلك أستعمال باقى الأعضاء لحقوقهم , أو يلحق الضرر بهم .
ولا يجوز احداث أى تعديل ففى الاجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ألا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل أستعمال تلك الاجزاء دون أن يغير من تخصيصها أن يلجق الضرربالاعضاء الاخرين .
(أ)يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة واصلاح الاجزاء المملوك له ملكية مفرزة .
(ب)نفقات صيانة واصلاح الاجزاء المشتركة بين عضو وأخر توزيع بينهما ويتحملان بها دون سواهما .

(ج) يتحمل الاعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وأدارة وتجديد الاجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكة فى العقار
مادة 29 – قروض الاعضاء :
يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرض لمن يعجز من الاعضاء عندفع حصتة فى نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكية الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الاتزامات .
ويكون فى القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصتة الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار وتنسب مرتبة الامتيازمن يوم قيده وذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدنى .
مادة 30 – الامتناع عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمامور الأتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمر بالأداء طبقا لاحكام قانون لمرافعات المدنية والتجارية .
الباب السادس
أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :
يتولى المأمور سلطات مـأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه , وله على الاخص :
1- أتخاذ الاجراءات قيد الاتحاد فى الوحده المحلية المختصة .
2- اعداد النظام القانونى للاتحاد .
3- دعوة أول جمعية عممومية للاتحاد للنظر فى :
(أ) التصديق على النظام الاتحاد .
(ب) تعيين مأمور الأتحاد .
مادة 34 –أجرات قيد الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحده المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه . ويتضمن طلب القيد أو صرف الغقار وأسماء الملاك وأنصبائهم والبائع بالتقسيط أن وجد .
مادة 35 – اجراءات استصدار نظام الاتحاد .
على المأمور المؤقت أنة يدعو الجمعية العمومية للأنعقاد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة36-سخ النظام :
تودع بالوحدة المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليها .
مادة 37- الملاحظات :
تعتبر الملاحظات الواردة فى الهوامش جزء لا يتجزأ من نظام .
الباب الثامن
أحكام أضافية
الأوراق والمستندات
اللازمة لقيد أتحاد الملاك
1- كشف المؤسيس وبياناتهم .
2- عقد تاسيس أتحاد الملاك ثابت تاريخ .
3- العقد الابتدئى لشراء الارض .
4- العقد المسجل سند ملكية الارض البائع للأرض .
5- محضر أجتماع الجمعية العمومية موقعا عليه من أعضائها.
6- الحصول على شهادة بما يفيد الاتحاد بالجهة المحلية التابع لها مقر الاتحاد أو الارض
7- تقديم ملف رخصة المباني .
نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية
أتحاد الملاك
محضر اجتماع الجمعية العمومية
يوم / / 19
1- جدول الأعمال :
(أ‌) النظر فى تاسيس أتحاد ملك ...
(ب‌) أختيار مكان لإقامة العمارة السكنية.
(ج) تحديد مكان المبالغ المطلوب دفعها على دفعات لشراء أرض والمبانى .
2- الحاضرون :
1- .......................
2-.......................
3-..........................
4- .........................
5-...........................
6- .........................
3- القرار :
(أ) أختيار أرض فى حدود مدينة ............. وضواحيها لإقامة عمارة سكنية عليها
(ب) دفع رسم اشتراك وقدره........... أو دفع مقدم قدره .......
(ج) مبلغ وقدره ............ دفعة ثانية ............ الخ
فعلى من يرغب الانضمام للاتحاد التقدم لمقره الكائن فى ................. لسداد القسط الأول اعتبار من / / 19 .

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

..........شارع ......... حى / مدينة ...... محافظة ........
الباب الأول :
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1 - أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ...........بشارع.......... بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة.............
مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3- مقر الاتحاد :................................
مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد
مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من............... طبقة تحتوى على.......... شقة .
وبيانات ملكيتها الآتى :
1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :
............................
............................
مادة 6- إيضاح الملكية
1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .
(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه .... إلخ .
مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل )
1- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ......) - و ما يعادل نصيبه ....... من ملكية العقار .
2- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام.....) ومايعادل نصيبه ..... من ملكية العقار .
3- .............
4- .............
5- ............
6- ............
7- ............ بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .
مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .
مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين :
1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة - فى حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.
مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط - فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
الباب الرابع : إدارة الاتحاد
مادة13 - يتولى الإتحاد :
1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مأمور الاتحاد .
مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .
مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.
مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .
مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.
مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :
1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .
7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء - بحريق أو بسبب آخر - وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .
13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.
15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
16 - تصفية الاتحاد عند إنقاصه .
مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .
مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس : مالية الاتحاد
مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .
مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :
1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .
مادة - 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.
الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم
مادة - 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .
مادة - 28 تكاليف الصيانة
أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .
مادة 29 - قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .
مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد
مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
2- هلاك العقار .
مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .
الباب الثامن : أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :
1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2- إعداد النظام القانون للاتحاد .
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(1) التصديق على نظام الاتحاد .
(2) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .
مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36 - نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .
مادة 37 - ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع :أحكام إضافية
للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 176 مشاهدة
نشرت فى 5 أكتوبر 2014 بواسطة sheriiif122

عدد زيارات الموقع

12,601