أحدث أحكام حكمة النقض في مواد الإثبات


إجراءات الإثبات


==========

الموجز :
==========

أوراق المضاهاة الرسمية. للقاضي الأمر بإحضارها. تعذر ذلك. أثره. له الانتقال مع الخبير أو ندب الأخير لمحلها للإطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها. م 38 إثبات.

القاعدة :
==========
سلطة القاضي بشأن لأوراق المضاهاة الرسمية في حالة تعذر طالبيها مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كان أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة في بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها و إن تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو من يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للإطلاع عليها و تصويرها و أجراء المضاهاة عليها .
( الطعن رقم 5459 لسنة 54 ق جلسة 22/11/2004 )

الموجز :
==========
تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسمية تحمل توقيع مورث المطعون ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها. اطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيساً على أنها صور ضوئية لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها. إخلال بحق الدفاع.

القاعدة :
==========
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع و البطاقة العائلية و صورة رسمية من توكيل عام و تمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التي بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة وقى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع
( الطعن رقم 5459 لسنة 54 ق جلسة 22/11/2004 )
الإثبات بالكتابة
==========

حجية الأوراق الفرعية في الإثبات
عدم حجية صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية :
======
الموجز :
======
صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. عدم وجود الأصل. أثره. لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرهها الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية. علة ذلك.
القاعدة :
======
إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليا – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل على غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرهها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمه الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية .
( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى جلسة 22/3/2005 )
عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا ضمنيا بالحق :-
==========
الموجز :
==========

الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقيني على وجود ومرماه. ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره. عدم اعتباره إقراراً ضمنياً.
القاعدة :
==========

مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات ….. يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء 408 مدني المطابقة – أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا ، و أن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجود مرماه ، فأن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به و ما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا تعتبر إقرارا ضمنيا .
( الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق جلسة 28/3/2005 )
الموجز :
استخلاص الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع دون تحديد لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة معتبراً دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بمساكنه المطعون ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورهما لمورثه مرتباً على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين دون التحقق من صحتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات. خطأ وفساد في الاستدلال.
القاعدة :
==========

إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه و استعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمن بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة ة اعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا بصحة ختم المورث على هذا العقد و عقد بيع معدات و منقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما و عول قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا للإجراءات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 31 من قانون الإثبات فأنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق جلسة 28/3/2005 )
وجوب اتخاذ إجراءات الإثبات فى مواجهة طرفى الخصومة من غير خلافه فيها : ======================================
الموجز : -
=========
وفاة مورث الطاعن خلال أجل التحقيق عند نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده ز مثول الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثة المستأنف و تمسكه بصورية عقد البيع سند الدعوى لتستره تصرفا مضافا لما بعد البيع وطلب’ إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه برفض الدعوى بقالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده بما لا يواجه دفاع الطاعن ورغم وجوب اتخاذ إجراءات الإثبات فى مواجهة طرفى الخصومة من غير خلاف فيها . قصور .
( الطعن رقم 502 لسنة 65 ق جلسة 22/1/206 )
القاعدة :
======
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه ( خلال أجل التحقيق لدى نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده ) و تسمك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون صده الأول و أنه يستر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا ان الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه و تمحيصه رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجة الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف من إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل ردا يغنى عن بحثه و تحقيقه فضلا عن إجراءات الإثبات يجب ان تتخذ فى مواجهة طرفى الخصومة من غير خلاف فيها مما يعيب الحكم بالقصور المبطل .

طرق الإثبات :-
============

الإثبات بالبينة :
========
عدم اشتراط ورود الشهادة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها وكفاية أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .
==================
الموجز : -
=========
ثبوت اجتماع شهادة شاهدى الطاعن بمحضر تحقيق محكمة أول درجة على ان تابعى المطعون ضدهما الثانى و الثالث قاموا بتعذيبه خلال فترتى اعتقاله و سجنه و تناقضهما بشان فترة اعتقاله . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تعويض الطاعن عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت به من جراء تعذيبه تأسيسا على عدم اطمئنانه لشهادة شاهديه لتناقضها بشأن فترة اعتقاله و تعرضه للتعذيب رغم عدم اشتراط ورود الشهادة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها وكفاية أن تؤدى إلى الحقيقة فيها و أن فترة الاعتقال لم تكن محلا للإثبات فى الدعوى المطروحة . مخالفة للثابت بالأوراق و فساد فى الاستدلال .
القاعدة : -
إذ كان الثابت فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن " مضمون أقوال الشاهد الأول من شاهدى الطاعن انه كان معتقلا مع الطاعن فى شهر سبتمبر سنة 1954 فى السجن الحربى وسجن القلعة و أنه شاهد واقعة تعذيبه وضربه و سبه بالألفاظ البذيئة ، و انه تم الإفراج عن الطاعن فى سنة 1956 ثم أعادوا اعتقاله فى شهر سبتمبر 1967 ، و أدع سجن طرة ثم سجن أبو زعبل و انه شاهد أيضا تعذيبه و الاعتداء عليه بالضرب بالعصى و الأيدى ، و ا، وقائع التعذيب كانت تتم بمعرفة ضباط و جنود السجون ، بينما مضمون أقوال الشاهد الثانى أنه كان معتقلا مع الطاعن فى السجن الحربى و انه شاهد واقعة تعذيبه بالضرب بالسياط و العصى الغليظة و الإهانة المستمرة ، و أن فتره اعتقال الطاعن الثانى بدأت من شهر سبتمبر سنة 1965حتى نهاية 1968 وكانت الفترة الأولى منها فى فى سجن ابو زعبل و طرة كان تعذيبا نفسا بمنه من الدخول إلى دورة المياة ومنعه من الخروج من عنابر السجن ، و أن التعذيب فى السجن الحربى كان يتم على أيدى ضباط وجنود السجن " وكان البين من هاتين الشاهدتين أنها اجتمعتا على أن تابعى المطعون ضدهما الثانى و الثالث قاموا بتعذيب الطاعن فى خلال فترتى اعتقاله و سجنه ، فإذا خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الثابت فى محضر التحقيق و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ( الدعوى بطلب تعويض عن الضرار المادية و الأدبية التى لحقت به من جراء تعذيبه ) تأسيسا على عدم اطمئنانه لشهادة شاهديه لتناقضهما بشان فترتى اعتقاله و تعرضه للتعذيب فانه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق . ولا ينال من ذلك تناقض الشاهدين بشان فترة اعتقال الطاعن . ذك أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها . كما ان فترة اعتقال الطاعن لم تكن نحلا للإثبات فى الدعوى المطروحة، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت فى الأوراق على النحو السالف البيان فأنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن ما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه .
( الطعن رقم 1571 لسنة 65 ق جلسة 11/4/2006 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2014 بواسطة sheriiif122

عدد زيارات الموقع

12,597