قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 

رقم 49 لسنة 1972 

بشأن تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية 

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات ، والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

 

قرر القانون الآتي:

 

مادة 1:

يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق , ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه , كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه .

 

مادة 2:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون , ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 .

 

 

قانون تنظيم الجامعات

بـاب تمهيدي

في الهيكل العام للجامعات

 

 

مادة 1:

تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الانسانى في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية .

 

وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.

 

 

مادة 2:

الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هي :

جامعة القاهرة , ومقرها القاهرة .

جامعة الإسكندرية , ومقرها الإسكندرية .

جامعة عين شمس , ومقرها القاهرة .

جامعة أسيوط , ومقرها أسيوط .

جامعة طنطا ومقرها طنطا .

جامعة المنصورة ومقرها المنصورة .

جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق .

جامعة حلوان ومقرها القاهرة .

جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية .

جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم .

جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا .

جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا .

جامعة بنها ومقرها مدينة بنها .

جامعة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم .

جامعة بنى سويف ومقرها مدينة بنى سويف .

جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ .

جامعة سوهاج ومقرها مدينة سوهاج .

ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي , وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

 

ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

 

مادة 3:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات , و يجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة , ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات و مجلس الوزراء . 

 

مادة 4:

يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

 

مادة 5:

تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها . 

وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات . ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

والى أن يتم ذلك تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث . 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها .

 

 

 

مادة 6:

يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالي , بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات , معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام , وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية .

 

مادة 7:

الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي , ولكل منها شخصية اعتبارية , ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة .

 

مادة 8:

يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة .

 

 

مادة 9:

يتولى إدارة كل جامعة :

ا) مجلس الجامعة .

ب) رئيس الجامعة .

 

مادة 10:

يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة :

ا) مجلس الكلية أو المعهد .

ب) عميد الكلية أو المعهد .

 

مادة 11:

يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة :

ا) مجلس القسم .

ب) رئيس مجلس القسم .

 

مادة 12:

للجامعات مجلس أعلى يسمى " المجلس الأعلى للجامعات " مقره القاهرة , يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة .

 

مادة 13:

الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه .

وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها , وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته , ليعرض عليها ما يراه من موضوعات .

وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق . 

 

 

 

 

الباب الأول 

في المجالس والقيادات المسئولة 

 

 

مادة 14:

تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .

وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه , ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص , الأحكام العامة المبينة في المواد التالية .

 

مادة 15:

يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .

 

مادة 16:

لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى .

 

مادة 17:

لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار . 

وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

 

 

أولا - على مستوى الجامعات

(1) المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 18:

يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي , وعضوية :

أ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه .

ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات .

ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات .

وفى حالة غياب الوزير , يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات .

 

مادة 19:

يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :

(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .

(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات .

(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات .

(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات .

(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات .

(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم .

(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.

(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات .

(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات .

(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة .

(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل .

(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة .

(13 مكرر وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي 

 

13) مكررا (1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا ، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه . 

(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون 

 

مادة 19 (مكرر):

يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث , ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة , لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته , ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه , وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات , ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس , وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه في شأنها . 

(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات 

 

مادة 20:

يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة , ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة, ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس .

ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . 

ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار . 

فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة , عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة . 

فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

 

مادة 21:

تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الأمين . 

وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى المجلس .

 

(3) المؤتمر العلمي للجامعات 

مادة 21 (مكرر):

يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعي , ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه .

ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن . 

ثانيا - على مستوى الجامعة 

(1) مجلس الجامعة 

 

مادة 22:

يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية :

أ) نواب رئيس الجامعة .

ب) عمداء الكيات والمعاهد التابعة للجامعة .

ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته , ويتولى أمانة المجلس .

 

 

مادة 23:

يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية :

أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة .

(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة .

(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها .

(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم .

(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .

(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة .

(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها .

(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية و الرياضية و الاجتماعية .

(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة .

(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات و غيرها من المنشآت الجامعية .

(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .

(12) تحديد و إنشاء تخصصات الأستاذية .

(13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها .

(14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان و للانتداب لها .

(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية , وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة .

(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .

ثانيا - المسائل التنفيذية :

(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و نقلهم .

(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة و مدة عطلة منتصف العام الجامعي .

(20) وقف الدراسة في الكليات و المعاهد .

(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات , ومنح الدرجات الفخرية .

(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .

(23) قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة السابعة .

(24) الترخيص لرئيس الجامعة في أجراء التصرفات القانونية .

ثالثا - مسائل متفرقة :

(25) الموضوعات التي يحيلها عليه وزير التعليم العالي و رئيس المجلس الأعلى للجامعات .

(26) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة .

(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

مادة 24:

لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.

 

(2) رئيس الجامعة

مادة 25:

يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار , فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة , عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

 

مادة 26:

يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية , وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى .

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح .

وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع .

 

مادة 27:

لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات .

 

مادة 28:

يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها , وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات .

 

(3) نواب رئيس الجامعة 

مادة 29:

يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها, ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. 

 

ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة. 

ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 

ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. 

فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة, عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة, فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

مادة 30:

يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.

 

مادة 31:

تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه . 

 

4) )مجلس شئون التعليم والطلاب 

مادة 32:

يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب , وعضوية :

أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.

ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية 

 

مادة 33:

يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية :

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها .

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .

(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .

(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة .

(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب .

(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم .

(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .

(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة .

(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة .

(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها .

(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة .

(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة .

(13) ملغى .

(14) ملغى .

ثانيا - المسائل التنفيذية :

(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .

(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها .

(17) ملغى .

(18) ملغى .

ثالثا - مسائل متفرقة :

(19) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .

(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث :

مادة 34:

يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وعضوية :

ا) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. 

ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية .

 

مادة 35:

يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية :

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة , والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها .

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة .

(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية .

(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة .

(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية .

(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها .

(7) أبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث .

(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة .

(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة .

(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة .

(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها .

(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة .

(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة .

(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة , ووضع نظام التصرف في بنود موازنته .

ثانيا - المسائل التنفيذية :

(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة .

(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة .

(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها .

(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها .

(19) ملغاة .

(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا .

(21) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية , وتقريرالاجازات الدراسية .

(22) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية .

(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي .

(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها .

(25) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة .

ثالثا - مسائل متفرقة :

(26) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .

(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

 

(5) مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

مادة 35 مكرر:

يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:

أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات .

ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوى الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة .

ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية . 

 

 

مادة35 مكرر 1:

يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية :

1 - دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

2 - دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها .

3 - دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية .

4 - دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات .

5 - دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

6 - المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي .

7 - المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

مادة 36:

تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.

وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة , وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة .

(6) أمين الجامعة 

 

مادة 37:

يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة 

ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية .

 

مادة 38:

يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس , ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه.

 

مادة 39:

يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة , ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه .

كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة. 

ويجوز في حال أنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع , وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع .

 

ثـالـثـا 

على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة 

(1) مجلس الكلية أو المعهد 

مادة 40:

يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد , وعضوية :

أ) وكيلي الكلية .

ب) رؤساء الأقسام .

ج) أستاذ من كل قسم , على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية , ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد .

د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة , وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة . 

ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة , ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .

هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة . 

ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون , ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد .

ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم .

 

مادة 41:

يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية :

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد , وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة .

(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد .

(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية .

(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد .

(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد .

(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد .

(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .

(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة .

(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات , وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .

(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد .

(11) تنظيم قبول الطلاب فئ الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم .

(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد .

(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام , وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد .

(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد .

(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.

 

ثانيا - المسائل التنفيذية :

(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .

(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد واليهما .

(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل , وإلغاء القيد والتسجيل .

(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية .

(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد .

(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .

(23) الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .

(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم .

(25) الندب من الكلية أو المعهد واليهما .

(26) الترشيح للمهمات العلمية والاعارات وأجازات التفرغ العلمي .

(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة .

(29) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون .

(31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل .

 

ثالثا - مسائل متفرقة :

(32) المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .

(33) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

مادة 42:

يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد , ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة , كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها , ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها اليها .

 

عميد الكلية أو المعهد

 

مادة 43:

يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين يهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد , لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد , وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد .

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب , من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم . 

 

 

مادة 44:

يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية . 

ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح .

 

مادة 45:

يقدم العميد , بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد , تقريرا إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة .

 

 

 

مادة 46:

للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون , كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات .

 

(3) وكلاء الكلية أو المعهد 

مادة 47:

يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه . 

ويختص احدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية و الاجتماعية . 

ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي .

كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد , وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

(4) المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد 

مادة 48:

يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي . 

ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد .

 

مادة 49:

يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية :

أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد .

ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد .

ج) ممثلين عن الطلاب , على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين .

 

 

 

مادة 50:

يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

رابعا - على مستوى القسم

مادة 51:

تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية .

 

(1) مجلس القسم 

مادة 52:

يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس , على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه .

مادة 53:

لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة , وإلا الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .

مادة 54:

لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم , على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .

مادة 55:

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم , وبالأخص المسائل الآتية :

(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم .

(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم .

(3) تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي .

(4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها .

(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها .

(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية , واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي .

(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم واليه .

(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية .

(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم .

(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا .

(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه .

(12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه , ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد , وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم .

 

(2) رئيس مجلس القسم 

مادة 56:

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذا تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم .

ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد , وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم .

وفى حالة خلو القسم من الأساتذة , يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه , ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة .

ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي , جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم , ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية .

 

مادة 57:

يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد .

 

مادة 58:

يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

 

مادة 59:

يقدم رئيس مجلس القسم , بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية , وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد .

مادة 60:

في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم , يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص . 

ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم , ويقوم بالتداو�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 381 مشاهدة
نشرت فى 21 يوليو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

119,696