اختلفت الآراء حول جواز تفتيش مكتب المحامي إلا إذا كان متهما. فإذا كان المحامي متهما في جريمة فانه يجوز تفتيش مكتبه أو منزله للبحث عن أدلة الجريمة المسندة إليه ويكون للمحقق الحق في ضبط أوراق المحامي الخصوصية، ولكن ينبغي احترام مصلحة الغير الذي يعد أجنبيا عن الموضوع الذي حدث بسببه التفتيش، والذين يكون لهم ملفات بمكتب المحامي متضمنة الأوراق والمستندات سلمت إليه للدفاع عن مصالحهم، أما إذا كان المحامي وكيلا عن المتهم في الدعوى، وفي هذه الحالة لا يجوز تفتيش مكتب المحامي للبحث عن الأوراق والرسائل والمستندات التي سلمها أو أرسلها المتهم إلى محاميه وإلا كان التفتيش باطلا، ولكن يجوز للمتهم ان يقبل اطلاع سلطات التحقيق على الخطابات المرسلة إليه منه إلى محاميه بشرط ان يثبت هذا القبول صراحة في محضر التحقيق، لأنه من التناقض أن يكون القاضي على علم بحق المدافع في حفظ السر ثم يرغب من جهة أخرى في ضبط الأوراق، فالتزام المحامي بالسر لا يقتصر فقط على إعفائه من الشهادة وإنما تمتد الحماية القانونية للسر إلى مكتبه الذي يجب أن يكون بمنأى عن التفتيش والبحث في مستودع السر عن القرائن أو أدلة الاتهام المسندة إلى عملائه، حفاظا على كرامة المحامين ومصالح العملاء.

 

 

أما إذا كان المحامي متهم وغير وكيل في الدعوى، ففي هذه الحالة يجوز تفتيش مكتبه بكل احترام وضبط أي أوراق تتعلق بجريمة لم يوكل إلى المحامي الدفاع عن المتهم فيها.

 

 

وقد ذهب رأى ثان إلى إن للسلطات العامة حق البحث عن الحقيقة أينما وجدت فليس لمكاتب المحامين حصانة خاصة، وإلا أصبحت ملاجئ للمجرمين ومخابئ لأدلة الإثبات فيستطيع المتهم أن يودع لدى المحامي كافة الأشياء والارواق التي تحمل الدليل على إدانته فلا يخشى اقتحام رجال السلطة لذلك المكان، فلا يتمتع مكتب المحامي بحصانة أكثر مما للمنزل المسكون ويمكن تفتيشها طبقا للقانون في حالتي التلبس أو بأذن من سلطة التحقيق، فحظر تفتيش مكتب المحامي ليس مطلقا، بل هو مقيد بالأشياء اللازمة للدفاع عن موكله، وعلة ذلك إن المحامي ملزم بعدم إفشاء كل ما يتعلق بسر مهنته، ويقتضي احترام هذا السر إلا يجيز القانون الاطلاع عليه عن طريق التفتيش كأن يكتب الموكل لمحاميه خطابا يعترف فيه بارتكاب الجريمة أو إن يذكر بعض الوقائع التي تفيد في إثبات التهمة ضده

 

ويرى الفقهاء المصريين، إن القول المعقول بالنسبة لمكاتب المحامين هو جواز تفتيشها باطر قانونية، أما الضبط فلا يجوز بالنسبة للمستندات والمراسلات التي تمس أسرار الموكل احتراما لسر المهنة.

وقد جرى العمل على ذلك في اغلب الدول العربية على انه لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور النقيب او من يمثله، وتعقيبا لذلك نصت المادة 51 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على انه (لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل المشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق، ولمجلس النقابة الفرعية المختصة طلب صور التحقيق بغير رسوم) وقد نصت المادة78/أ من قانون المحاماة السوري على انه “لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات”.

 

 

ويلاحظ في القانون المصري لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بواسطة احد أعضاء النيابة العامة ولم ينص القانون السوري على ذلك، ويشترط كل من القانونين ضرورة إبلاغ مجلس النقابة ليحضر أو ليوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، لكن كل من القانونين لم يحددا مهمة النقيب أو من يمثله، والقضاء يجري على إن مهمة النقيب هو التأكد مما نسب الى المحامي من تهم. ذلك فهو وحده الذي يقوم بفتح هذه الملفات والبحث بنفسه عن وجود جسم الجريمة فيه.

 

 

على انه لا يمتد التفتيش ليشمل الخطابات السرية المتبادلة بين المحامي وعميله وكذلك لا يجوز تفتيش شخص المحامي لضبط أوراق معه أثناء ممارسته لمهنته، وقد خلا قانون المحاماة العراقي من هذه النصوص واكتفى بحظر تفتيش نقابة المحامين

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1033 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

91,347