المرحلة الأولى ، تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى « إثبات نسب » ، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة ، التابع لها المدعى عليه ، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة .
و إذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا ، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد عام ١٩٥٧ للطرفين ، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم « الزوجة » من عدمه، وإرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا ، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم ، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية « وإنكار النسب » ، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى ، لفحص الحامض النووى « DNA » .
و إذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى «الحكم بثبوت نسب الولد « … » إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية « … » وكونه « نوع الطفل » و « ديانة الطفل »، و « حالته الاجتماعية » ، ومن مواليد « يوم /شهر / سنة » ، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده .


