نعرض اليوم قضية من اهم القضايا الجنائية التى أرسى بوقائعها عبدالعزيز فهمى رئيس محكمة النقض قواعد جديدة للنقض والإبرام، وهى قضية مقتل مأمور البدارى.

 

أحداث الجريمة

 

في ليلة السبت‏19‏ مارس عام‏1932,‏ وفي مركز البداري مديرية أسيوط‏,‏ وأثناء عودة مأمور المركز يوسف الشافعي أفندي من زيارة لدار مهندس الري فهيم أفندي نصيف وعند مدرسة البداري الابتدائية وخلف حائط متهدم كمن شابان من أبناء البلد‏,‏ وعندما أصبح المأمور والمهندس علي بعد ستة أمتار من مرمي النار‏,‏ أطلقا عليهما رصاصة أودت بحياة الأول وأصابت الثاني إصابات خفيفة‏.‏

في نفس الليلة تم القبض علي الجانيين اللذين شاهدهما بعض المارة وهما يهرعان بعد ارتكاب الجريمة للاختفاء في المزارع القريبة‏,‏ أولهما‏:‏ أحمد جعيدي عبد الحق العمر‏:23‏ سنة المهنة‏:‏ طالب سابق بمدرسة الصنائع وإن كان قد تركها ليعمل بالفلاحة في أرض أبيه‏,‏ والثاني‏:‏ حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونة العمر‏:25‏ سنة المهنة‏:‏ فلاح وسكنه البداري‏.‏

 

وقائع المحكمة والحكم فى القضية

 

اتهمت النيابة العامة المتهمين الإثنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط.

 

الأوّل: قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته.

 

الثاني: في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.

 

ولذلك ادعى الشافعي حنفي أفندي_والد القتيل- بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.

وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.

 

وقد طعن محامو المتهمين على الحكم، وأدانت المحكمة برئاسة عبدالعزيز فهمى باشا فى حكم تاريخى لها صدر يوم 5 ديسمبر سنة 1932 فساد النظام وأفعال رجال البوليس التى وصفتها بأنها «إجرام فى إجرام»، وقالت المحكمة أيضا: «إن من وقائع هذه القضية ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وإنها من أشد المخازى إثارة للنفس واهتياجا لها ودفعا بها إلى الانتقام». ورأت محكمة النقض أن ما جعلته محكمة جنايات أسيوط موجبا لاستعمال الشدة كان يجب أن يكون من مقتضيات استعمال الرأفة.

 

  وبناء على هذا الحكم أوقفت وزارة الحقانية قرار الإعدام واتخذت إجراءات تخفيف العقوبة، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عمن حكم عليه بالإعدام، والأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما لمن حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 653 مشاهدة
نشرت فى 30 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

91,412