المسألتان اليتيمتان

 

أن تنحصر التركة في : زوج وأخت شقيقة. 

أو تنحصر التركة في : زوج وأخت لأب.

 

 

وفي كلتي الحالتين يكون لكل وارث نصف التركة وهو فرضه، ولا يجتمع من أصحاب النصف سوى هذين.

وسميت هاتان المسألتان بالنصفيتين أو اليتيمتين، لأنه لا يوجد في مسائل الفرائض كلها مسائل يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.

أولاً ــ المسألة المالكية 

وهي: جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب. 

سميت بالمالكية : لأن مالكاً رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين. 

(أ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه : 

وقد أخذ به الشافعي : للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة والباقي للأخوة لأب ولا شيء للأخوة لأم اتفاقاً، لأنهم محجوبون بالجد.

(ب) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه : 

الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة، فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.

 

 

 

أصل المسألة من ستة يأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس، ويأخذ الجد الباقي ولا شيء للأخوة جميعاً عند المالكية. 

أما الأخوة لأم فلأنهم محجوبون بالجد، وأما الأخوة لأب، فلأنه لو لم يكن الجد معهم لم يكن لهم شيء لأن الأخوة للأم حينئذ يستحقون الثلث، ويسقط الأخوة لأب لاستغراق الفروض التركة، فلم يكن حضور الجد معهم موجباً لهم شيئاً.

ثانياً ــ شبه المالكية 

وهي: جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. 

سميت بشبه المالكية: لأن مالكاً رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).

(أ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه : 

وأخذ به الشافعي : الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضاً وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم. 

(ب) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :

 

 

 

 

 

يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.الغَرَّاوان هما مسألتان اشتهرتا عند الفرضيين بهذا الاسم فهما كالغُرَّة في جبين الفرس أو تشبيها لها بالكوكب الأغر في كبد السماء وهو من الشهرة بحيث يعرفه أغلب الناس .

كما تسميان بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فيهما بذلك.

و تسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهما ولمخالفتهما للقواعد وصورتهما :

1. زوج أب أم .. 

2. زوجة أب أم ..

وهاتان المسألتان اختلف في قسمتها على رأيين : 

1- رأي سيدنا عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والصحابة رضي الله عنهم وقد اخذ به أئمة المذاهب الأربعة وقسمتها كالآتي :

زوج و أب و أم ؟؟

 

 

 

 

 

أعطي للزوج النصف وللأم الثلث الباقي بعد الزوج والباقي للأب أصل المسألة هو مقام الزوج (2). 

فيأخذ الزوج (1) وتأخذ الأم ثلث الباقي (1) ونلاحظ بأن الواحد لا يقبل القسمة على ثلاثة. 

فنضرب 3×2 = 6 ومنه تصح المسألة , للزوج (3) وللأم (1) وللأب (2).

 

زوجة و أب و أم ؟؟

 

 

 

 

وابقي لفظ الثلث في فرض الأم في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدساً في الصورة الاولى أو ربعاً في الصورة الثانية تأدبا مع القرآن الكريم .

قال تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .

 

2- تقسيمها على رأي عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) أعطى في :

 

المسألة الأولى :- للزوج النصف وسهمه 3 وللأم ثلث الكل وسهمها 2 والباقي للأب وسهمه 1 وأصل المسألة من( 6 ) .

 

المسألة الثانية :- للزوجة الربع وسهمها 3 الثلث الكلي للأم وسهمها 4 و الباقي للأب وسهمه 5 , وأصل المسألة من (12) ..

 

يعطى الثلث من رأس المال للأم وللزوج النصف ويبقى السدس للأب , فأبى عليه زيد بن ثابت (رضي الله عنه) وقال : ليقسم هو كما رأى , وأقسم أنا كما رأيتُ وهي إحدى المسائل الخمس التي خالف فيها ابن عباس الصحابة (رضي الله عنهم) . 

والعجب أن الله جعل لها الثلث كما جعل للزوج النصف وزيد بن ثابت يقول بالعول خلافاً لإبن عباس (رضي الله عنهما ) ولم يجعلها عائلةً ولا حطّ الأب فيكون خلافاً لقوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) فلا هو نقص الزوج مما جعل لها ولا ساوى الأم معه فيعطيها من رأس المال كما أعطاه , ولكن قوله منتزعُ من كتاب الله انتزاعاً تعضده الأصول وذلك أن الأم تقول :لم حططتموني عن الثلث الذي جعل الله لي؟ 

فيقال لها ما أخرجت عن الثلث لأن ميراثك مع أحد الزوجين الثلث مما يبقى فلم تخرجي عن الثلث.

فتقول الأم : هلاّ أعطيتموني الثلث من رأس المال فيكون للزوج نصف ما بقي أو هلاّ جعلتموها عائلةً فيدخل النقص عليه وعلى الأب كما دخل علي؟

فيقال لها إنما قال الله تعالى( فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) .

ولم يقل مما ترك كما قال في الزوجين وفي الأخت والأختين وفي الأبوين مع وجود الولد ولفظ ما صيغة من صيغ العموم فأعطى الزوج فرضه من كل ما ترك الميت ولم تكوني أنت كذلك إلا مع عدم الزوجين وعند إحاطة الأبوين بالميراث فتقول الأم : أليس قوله تعالى (فلأمه الثلث ) معناه مما ترك الولد فيقال لها صيغة العموم لا تؤخذ من المعنى وإنما تؤخذ من اللفظِ . 

إذ أن الدليل اللفظي أقوى من المعنوي لأنه مفعول ومسموعُ فله مزيةُ على المعقولِ غير المسموع وهذا أصل متفقٌ عليه عند حُذّاق الأصوليين فهذا ما في المسألة من لفظ القرآن وأما ما فيها من الحكمة والبيان فإن الأب بعل الأم قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ) .

فكيف يكون فوقها عقلاً وشرعاً ثم يكون تحتها في الميراث ولم يكن ليعال لها معه فيدخل النقص في حظه وهو قيمها والمنفق عليها واليها يؤول نفع حظه من الميراث .

والراجح هو رأي سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) والذي وافقه في ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهم) وما عليه أصحاب المذاهب الأربعة للأدلة العقلية والنقلية التي ذكرناها .

 

 

أركانها : 

1- زوج . 2 - أم أو جدة . 3- أولاد أم اثنان فأكثر ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . 4- أخ شقيق فأكثر ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فقط . 

 

وبناء على ذلك : فلو لم يوجد زوج ، أو لم يوجد أم أو جدة ، أو لم يوجد أولاد أم ، أو كان الموجود واحداً فقط ، فإنها لا تكون مشركة وذلك ؛ لأنه يبقى للأشقاء باقي فلا يحتاج إلى التشريك .

ولو كان الموجود من أولاد الأبوين إناثاً خلصا فإنها لا تكون مشركة ؛ لأنه يفرض للإناث وتعول المسألة . المسألة المشرَّكة

أسماؤها : 

1- تسمى المسألة المشتركة أو المشركة بفتح الراء المشددة ؛ لتشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث بناء على أحد القولين في المسألة . 

2- وتسمى المسألة الحمارية ؛ لما ورد أن الأشقاء قالوا لعمر لما أسقطهم : هب أبانا حماراً. 

4- وتسمى المسألة الحجرية والمسألة اليمية ؛ لأنهم قالوا : هب أبانا حجرا ملقى في اليم .

5- وتسمى المسألة العمرية ؛ لأن عمر قضى فيها مرتين ، مرة أسقطهم ومرة شركهم مع أولاد الأم . 

 

الخلاف في المسألة : 

الخلاف قديم من عهد الصحابة وما زال الخلاف قائماً . 

وقد عرضت هذه المسألة على عمر بن الخطاب مرتين ، قضى في المرة الأولى بإسقاط الإخوة الأشقاء ، وقضى بالمرة الأخيرة بتشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث .

لما قال له الإخوة الأشقاء : هب أبانا حجراً ملقى في اليم، أليست أمنا واحدة .

ولما قيل له : إنك قد قضيت بإسقاط الأشقاء قال : ذاك ما قضينا وهذا على ما نقضي ، يشير على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

ولهذا اختلف العلماء في المسألة على قولين :

القول الأول : إسقاط الإخوة الأشقاء وهو القضاء الأول لعمر ، وذهب إليه الحنفية والحنابلة .

واستدلوا بما يأتي : 

1- 1 - قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .

حيث دلت الآية على أن أولاد الأم مع عدم الوالد والولد يستحقون الثلث لا يشاركهم فيه غيرهم ، ومع تشريك الأشقاء لهم فيه لا يكون لهم وحدهم . 

2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ).وجه الدلالة : أن الأشقاء عصبة وقد استكملت الفروض فيسقطون. 

3ـ أن الله تبارك وتعالى بيّن في آيتي الكلالة إرث أولاد الأم وإرث أولاد الأبوين ، فبين في آية الكلالة الأولى حكم أولاد الأم ، وبين في آية الكلالة الأخيرة حكم أولاد الأبوين وأولاد الأب ، فيأخذ كل منهما حكمه الخاص به ، ومع التشريك لا اختصاص لكل منهم بما خصه الله به . 

4ـ أنه بمقتضى التشريك يسوى بين الذكر والأنثى من الأشقاء كما يسوى بين الذكر و الأنثى من أولاد الأم كما يقول أصحاب التشريك ، والله فضل الذكر على الأنثى في أولاد الأبوين .

حيث قال الله تعالى : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) . 

القول الثاني : تشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث وهذا هو القضاء الثاني لعمر وذهب إليه الشافعية والمالكية . 

واستدلوا بما يأتي :

1 - اشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم في الرحم التي استحق فيها أولاد الأم الثلث ، وقياساً على ولد الأم إذا كان ابن عم ، فإنه إذا سقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بالفرض وإذا سقط حظه بالفرض ورث بالتعصيب ، فكذلك أولاد الأبوين إذا سقط حظهم بالتعصيب ورثوا بالفرض . 

قسمتها على الخلاف ؟؟

على مذهب الحنفية و الحنابلة ؟؟

 

 

على مذهب المالكية و الشافعية ؟؟

 أم الفروخ

وهي : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان . 

 

 

 

 

للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان. 

سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولاً، فشبهت بالدجاجة مع أفراخها. 

وسميت بالشريحية : لأن شريحاً القاضي أول من قضى بها. 

للزوج النصف وسهمه (3) والسدس للأم وسهمها (1) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم (1) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى (10).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

وتسمى الشريحية لأنها رفعت إلى شريح - رحمه الله - فقضى بهذا فجعل الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف .

فقال والله ما أعطيت نصفا، ولا ثلثا فبلغ مقالته إلى شريح فدعاه وقال للرسول قل له قد بقي عندنا شيء .

فلما أتاه عزره وقال أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة فقال الرجل هذا الذي كان بقي لي عندك .

وحق الله أن الظلم لؤم ... فما زال المسيء هو الظلوم

 

إلى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله يجتمع الخصوم

فقال شريح ما أخوفني من هذا القضاء لولا أنه سبقني به إمام عادل ورع ، يعني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه .

 

 

 

 الفريضة المنبرية

 

وهي اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين، سميت بالمنبرية : لأن علياً رضي الله عنه كان يخطب على المنبر .

وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنها تسعاً ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه. 

 

 

للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه (4) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من (24) وتعول إلى (27).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

  الفريضة الدينارية

وهي : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخاً وأخت شقيقة واحدة. 

سميت بالدينارية : لأن الأخت الشقيقة أعطيت ديناراً واحداً من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار. 

وسميت بالداودية : لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.

 

 

 

 

للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخاً ولهم (24) سهماً لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من (600 ) ، ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

 

 

سبب تسميتها : 

 

تسمى هذه المسألة الدينارية الكبرى تمييزا لها عن الدينارية الصغرى، إذ أن الصغرى من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وأما الدينارية الكبرى فأصلها من أربعة وعشرين وهي كبرى بالنسبة للأولى.

 

وتسمى هذه المسألة أيضا"الداودية " لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها كما تقدم، فجاءت الأخت إلى أبيحنيفة – رحمه الله – فقالت : إن أخي مات وترك ستمائة دينار، فما أعطيت إلا دينارا واحدا. 

قال لها أبو حنيفة : من قسم التركة ؟ 

قالت: تلميذك داود الطائي، فقال : هو لا يظلم. هل ترك أخوك جده ؟ 

قالت نعم . 

قال: هل ترك بنتين؟ 

قالت: نعم. قال هل ترك زوجة؟ 

قالت: نعم. قال : هل معك اثنا عشر أخا؟ 

قالت: نعم. قال : إذا حقك دينار. 

وتسمى هذه المسألة أيضا العامرية والشاكية والركابية.

 

ويروى بأنها سميت ، بالركابية و"بالشاكية" لأن شريحاً قضى فيها للأخت بدينار واحد، وكانت التركة ستمائة دينار، فلم ترض الأخت، ومضت إلى علي رضي الله عنه تشتكي شريحاً، فوجدته راكباً، فأمسكت بركابه وقالت: إن أخي ترك ستمائة دينار، فأعطاني شريح ديناراً واحداً، فقال علي: لعل أخاك ترك: زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً، وأنت؟ 

قالت: نعم، فقال علي : ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. 

 

الدّيناريّة الصّغرىوهي : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين. 

سميت بأم الأرامل : لأن الورثة فيها كلهن من النساء.

 

 

 

الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن (1) والثلث للأربع الأخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) والثلثان للثماني الأخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن (1) والمسألة من (12) وتعول إلى (17).ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 

ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك (17) ديناراً و(17) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ؟.

 

الدّيناريّة الصّغرىالتّعريف 

1 - الدّيناريّة‏ :‏ منسوبة إلى الدّينار، ووصفت بالصّغرى للتّمييز بينها وبين ‏"‏ الدّيناريّة الكبرى ‏"‏‏.‏ والدّينار فارسيّ معرّب‏.‏ 

 

والدّيناريّة الصّغرى في اصطلاح الفقهاء‏:‏ هي مسألة من المسائل الملقّبات في المواريث، وهي المسائل الّتي لقّبت كلّ منها بلقبٍ أو أكثر، ومنها - غير مسألتنا - الدّيناريّة الكبرى، والأكدريّة، والخرقاء، وغيرها‏.‏ 

 

صورة المسألة وما لقّبت به 

2 - صوّر الفقهاء ‏"‏ الدّيناريّة الصّغرى ‏"‏ في إرثٍ انحصر في سبع عشرة أنثى، هنّ‏ :‏ ثلاث زوجاتٍ، وجدّتان، وأربع أخواتٍ لأمٍّ، وثماني أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأبٍ‏.‏ 

ولقّبت هذه المسألة بألقابٍ أخرى - غير لقب‏ :‏ الدّيناريّة الصّغرى - منها‏:‏ ‏"‏ السّبعة عشريّة ‏"‏ نسبةً إلى عدد الوارثات فيها ‏"‏ وأمّ الأرامل ‏"‏ لكثرة ما فيها من الوارثات الأرامل ‏"‏ وأمّ الفرّوج ‏"‏ لأنّ جميع الوارثات فيها من النّساء ‏"‏ والمنبريّة ‏"‏، وأمّا تلقيبها ‏"‏ بالدّيناريّة الصّغرى ‏"‏ فلأنّ ميّتاً ترك سبعة عشر ديناراً فخصّ كلّ وارثةٍ دينار‏.‏ 

 

الحكم في الدّيناريّة الصّغرى 

3 - اتّفق الفقهاء على أنّ الإرث حين ينحصر في‏:‏ ثلاث زوجاتٍ، وجدّتين، وأربع أخواتٍ لأمٍّ، وثماني أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأبٍ، فإنّه يكون للزّوجات الثّلاث الرّبع - وهو ثلاثة من أصل المسألة وهو اثنا عشر - وللجدّتين السّدس - وهو اثنان - وللأخوات للأمّ الثّلث - وهو أربعة - وللأخوات الشّقيقات أو لأبٍ الثّلثان - وهو ثمانية - فيكون مجموع السّهام سبعة عشر، وهو العدد الّذي عالت إليه المسألة‏.‏ 

ويكون لكلّ واحدةٍ من الوارثات سهم ‏:‏ لكلّ واحدةٍ من الزّوجات الثّلاث سهم من نصيبهنّ ‏"‏ الرّبع ‏"‏ وهو ثلاثة، ولكلّ واحدةٍ من الجدّتين سهم من نصيبهما ‏"‏ السّدس ‏"‏ وهو اثنان، ولكلّ واحدةٍ من الأخوات الأربع للأمّ سهم من نصيبهنّ ‏"‏ الثّلث ‏"‏ وهو أربعة، ولكلّ واحدةٍ من الأخوات الشّقيقات أو لأبٍ سهم من نصيبهنّ ‏"‏ الثّلثان ‏"‏ وهما ثمانية‏.‏ 

أصل المسألة اثنا عشر وعالت إلى سبعة عشر‏.‏ 

وهذه المسألة من المسائل الّتي يعايا بها فيقال‏:‏ سبع عشرة امرأةً من جهاتٍ مختلفةٍ، اقتسمن مال الميّت، حصل لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم‏.‏

فيديو الخرقاء : مثال على اختلاف الصحابة في ميراث الجد

 

أم، وأخت، وجد.

 

 

 

هذه مسألة الخرقاء، وقد بيّنا الخلافَ فيها قبل هذا.

قوله : في المسألة المعرفة بالخرقاء : 

مذهب زيد : " للأم الثلث ، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا . 

وعند عثمان : " لكل واحد منهم الثلث . 

وعند علي : " للأخت النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس . 

وعند عمر : " للأخت النصف ، وللجد الثلث ، وللأم السدس " . 

وعند ابن مسعود : " للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم بالسوية . 

وعنه كمذهب عمر ، 

وعند أبي بكر : " للأم الثلث ، والباقي للجد . 

أما مذهب زيد ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، فرواه البيهقي ، عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد ، فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس . 

قال : فما قال فيها عثمان ؟ 

قلت : جعلها أثلاثا ، . 

قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ 

قلت : جعلها من ستة أسهم : للأخت ثلاثة ، وللأم سهمين ، وللجد سهما ، .

قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ 

قلت : جعلها من ستة : فأعطى الأخت ثلاثة ، والجد سهمين ، والأم سهما ، .

قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ 

قلت : جعلها من تسعة ، أعطى الأم ثلاثة ، والجد أربعة ، والأخت سهمين . - الحديث - 

وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له ، فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال : كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد ، .

وعن عمر أيضا في هذه المسألة : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد ما بقي . 

وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم عن عمر ، وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار : نا روح بن الفرج المصري ، ويقال : ليس بمصر أوثق منه : نا عمرو بن خالد : نا عيسى بن يونس : نا عباد بن موسى ، عن الشعبي قال : أتى بيالحجاج موثقا فذكر القصة ، وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها . 

 

وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لأن قديما جوابها محفوظ عن عثمان وتسمىمثلثة لجعل عثمان المال بينهم أثلاثا وتسمى حجاجية لأن الحجاج ألقاها على الشعبي على ما حكي أن الحجاج لما قدم العراق أتى بالشعبي موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا شعبي فقال أصلح الله الأمير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولا فجرية أقوياء قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعني عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا قال وما قال فيها ابن مسعود قال جعل للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان قال ، وما قال فيها زيد قال جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فقال ، وما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان قال جعل المال بينهم أثلاثا فقال لله در هذا العلم فرده بجميل .

 

 : فريضة الأكدرية

 : فريضة الأكدرية

 

سميت كذلك قيل لأنها وقعت مع امرأة من بني أكدر والقول الأخر لأنها كدّرت على زيد مذهبه في ميراث الجد مع الأخوة فشذت عن القواعد التي عنده .

وصورتها أن امرأة هلكت وخلفت : زوج و أم و جد و أخت لأبوين أو لأب.

الزوج يأخذ النصف فرضاً و الأم الثلث فرضاً ولم يبق إلا السدس يأخذه الجد ولم يتبق شئ للأخت لأنها عصبة مع الجد تأخذ ما أبقته الفروض وهذا قول لأحمد بن حنبل في مذهبه ويتفق في الرأي مع رأي الأمام أبو حنيفة.

 

 

 

 

 

فبناء على مذهب زيد: وهو أن الجد يعصب الإناث من الأخوات، فلا يعتبرن من ذوات الفرض عنده خلافاً لمذهبي علي وابن مسعود، لا يكون للأخت شيء بمقتضى كونها عصبة، والعاصب لا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة,ولكن لما لم يكن هناك مسوغ لسقوط الأخت إذ لا حاجب يحجبها، ولم يمكن تعصيبها بالجد هنا؛ لأنه أصبح ذا فرض، فلو عصبها لنقص عن السدس، فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف، والمسألة من ستة.

فيكون للزوج النصف وهو (3) ، وللأم الثلث وهو (2) ، وللجد السدس وهو (1) ، وللأخت النصف وهو (3) ، وتعول إلى (9) .

ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى، فتصبح المسألة من (27)، للزوج منها (9) ،وللأم منها (6) ، وللجد (8) وللأخت (4) .

ويتم ذلك بضرب عدد رؤوس الجد مع الأخت وهو (3) في أصل المسألة وهو (9) ، فتصبح من (27)، للزوج (3×3=9) ثلث المال، وللأم (2×3=6) هي ثلث الباقي، وللجد والأخت: (4×3=12)، للأخت (4) ثلث باقي الباقي، وللجد (8 ) هي الباقي.

والخلاصة : مذهب زيد لا يجعل الأخت الشقيقة أو لأب صاحبة فرض مع الجد، بل يجعلها معه عصبة، إلا في هذه المسألة، فإنه يجعلها معه صاحبة فرض، ويقتسمان مجموع النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو كانَ مكان الأخت: أخ أو أختان، فلا عول، ولا أكدرية؛ لأن سدس جميع المال خير للجد، فيكون السدس الثاني له، ولا شيء للأخ، ولا أكدرية؛ لأن الأخ عصبة. 

وأما إن كان بدلَ الأخت أختان، فيختلف نصيب الأم، فتأخذ السدس، ويبقى بعد نصيب الزوج سهمان، أي الثلث، فالمقاسمة والسدس سواء، فلا عول ولا أكدرية.

و أخذ بذلك المالكية و الشافعية و الحنابلة .

تنبيه : تكون المسألة أكدرية سواء كانت الأخت شقيقة أم أخت لأب .

لا يعطي زيد الأخت فرضاً إلا في الأكدرية .

 

فصل : مسألة الأكدرية ; قال : ( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد ،فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ) ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما ، على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة . وتسمى هذه المسألة الأكدرية . ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة . 

 

قيل : إنما سميت هذه المسألة الأكدرية ، لتكديرها لأصول زيد في الجد ; فإنه أعالها ، ولا عول عنده في مسائل الجد ، وفرض للأخت معه ، ولا يفرض لأخت مع جد ، وجمع سهامه وسهامها ، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك . 

وقيل : سميت الأكدرية ; لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر ، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه . 

واختلف أهل العلم فيها ; فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه ، إسقاط الأخت ، ويجعل للأم الثلث ، وما بقي للجد . 

 

وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وعالت إلى ثمانية . وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد . 

وقال علي وزيد للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وعولاها إلى تسعة ، ولم يحجبا الأم عن الثلث ; لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة . 

 

ثم إن عمر وعليا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت ، والسدس للجد ، وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد ، فقسمه بينهما ; لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما حمل زيد على إعالة المسألة هاهنا ; لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ، وليس في الفريضة من يسقطها ، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله ، ولم يبين هو شيئا . 

فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة ، والعصبة تسقط باستكمال الفروض . 

قلنا : إنما يعصبها الجد ، وليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له ، ولو كان مكان الأخت أخ لسقط ; لأنه عصبة في نفسه . 

 

ولو كان مع الأخت أخرى ، أو أخ أو أكثر من ذلك ، لانحجبت الأم إلى السدس ، وبقي لهما السدس ، فأخذوه ، ولم تعل المسألة . وأصل المسألة في الأكدرية ستة ، وعالت إلى تسعة ، وسهام الأخت والجد أربعة بينهما ، على ثلاثة لا تصح ، فتضرب ثلاثة في تسعة ، تكن سبعة وعشرين ، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة ، فللزوج ثلاثة في ثلاثة : تسعة ، وللأم اثنان في ثلاثة : ستة ، ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة ; له ثمانية ، ولها أربعة . 

 

ويعايل بها ، فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، فأخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث ما بقي ، والرابع ما بقي . ويقال : امرأة جاءت قوما ، فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس . 

ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه . المروانية

 

وهي : زوج وست أخوات متفرقات، سميت بالمروانية : لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم . 

وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر . 

 

 

 

للزوج النصف وسهمه (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والأختين لأب لا ترثان شيئاً والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى (9).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

 

الحمزية

 

وهي : جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات . 

سميت بالحمزية : لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة، لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء : 

(أ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما : وقد أخذ به المذهب الحنفي : للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات. 

(ب) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما: للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس. 

(ج) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه : للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات. 

(د) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه : وقد أخذت به بقية المذاهب : 

 

 

 

 

للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى (36).

 

أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب ؟؟

 

 

 

أصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، وللأخوات ما بقي سهم، ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس، فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض، فاضرب أربعة في خمسة تكن عشرين، ثم اضرب عشرين في سبعة تكن مائة وأربعين، ثم اضرب مائة وأربعين في تسعة تكن ألفا ومائتين وستين فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين تكن ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين منها تصح المسألة. 

وجه الامتحان أن يقال: رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل من عشرة ولا تصح مسألته إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا.المأمونية

 

أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت، سميت مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو أنثى، فعلم المأمون،أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء. 

 

 

 والجواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا، فالمسألة الأولى من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان، فإذا ماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أب أب وجدة صحيحة أم أب، فالسدس للجدة، والباقي للجد، وسقطت الأخت على

المصدر: مسائل معقده شهيره فى الميراث وحلها

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 912 مشاهدة
نشرت فى 10 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

91,347