كتب: هيثم البدري
قضت محكمه جنايات أسيوط الدائرة الثانية برئاسة المستشار صفاء النفوس في القضية رقم 599 لسنه 2009 جنايات أسيوط بالسجن لمده سنه مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنية على ضابط و5 مخبرين بتهمه ضرب السجن على محمد عبد السلام وشهرته هاني الغندور أفضى إلى موته بأحد سجون أسيوط فى القضية التي تعرف إعلاميا بقضية تمرد سجن أسيوط
تعود أحداث القضية إلى يوم الاثنين الموافق 8/9/2008 بعد أن شهد سجن أسيوط تمردا داخل السجن بعد انتشار خبر موت أحد المسجونين على يد أحد المخبرين الذي قام بتعذيبه حتى لقي مصرعه حيث شهد السجن بعدها أعمال عنف وشغب كبير داخل عنابر السجن ومكاتب الضباط وقد تصدى وقتها رجال الأمن الذين استخدموا القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش مما أدى إلى إصابة 21 سجينا و4 من رجال الشرطه وقد تم اتهام كلا من الضابط اسلام عبد البديع زينهم و5 مخبرين آخرين هم زكريا محمد حامد محمود وممدوح فوزي محفوظ شعبان ورجب رفاعي محمد عثمان وحسن سعد محمد موسى وسامح عبد المنعم مهدى.
وقد احتج جمال عسران محامى المجنى عليه على الحكم واصفا إياه بالمتهاون ولا يتناسب مع حجم الجرم الذى ارتكبه هؤلاء المتهمين حيث يعتبر الحادث بمثابه انتهاك لحقوق الانسان. وأوضح عسران انه أبدى فى دفاعه طلب للمحكمة بتعديل القيد والوصف ليتناسب مع الواقعة محل الاتهام بمعاقبه المتهمين بجريمة التعذيب المعاقب عليها بالمادة 126 والتى تصل العقوبة به فى مثل هذه الحالة الى الاعدام ولكن المحكمة طرحت هذا ولم تأخذ به رغم ان الدفاع قدم للمحكمة ما يؤكد انطباق هذا الوصف على الواقعة ومن ذلك تعريف التعذيب كما جاء فى اتفاقيه مناهضه التعذيب الدوليه والتى وفقا لنص الماده 151 من الدستور بعد ان صدقت عليها مصر ونشرتها فى الجرائد الرسمية أصبحت واحده من من قوانينها بل ترقى الى مرتبه الدستور والتي عرفت التعذيب على انه الاعتداء من قبل صاحب السلطة كفاعل اصلى وكذلك من يعلم بالتعذيب ومن كانت فى مكنته ان يمنعه ولم يمنعه وبذلك فقد جاء الحكم خال من كل هذا الوصف .
ساحة النقاش