الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية - مستويات السلامة والصحة المهنية :
المادة الأولى :
يجب ان تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب ان تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمرضا المهنة.
المادة الثانية :
يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق احكام السلامة والصحة المهنية، واحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة، وأحكام انظمة التأهيل المهني.
المادة الثالثة :
يجب ان تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية، في :
*
اختيار موقع المنشأة.
*
الإنشاء والتشييد.
*
الوقاية من جميع أخطار العمل.
ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الاسس.
المادة الرابعة :
يحدد تشريع كل دولة الإجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا.
المادة الخامسة :
يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف انسانية للعمل الآمن عن طريق :
1.
حماية العامل من اخطار العمل والالات ، وحمايته من الاضرار الصحية.
2.
وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
3.
مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه وبين الاشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
4.
توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.
5.
تدارك ما قد ينشأ من اضرار تصيب العامل صحيا او اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف عنها.
6.
حماية وسائل الانتاج من إنشاءات وآلات ومواد، وغير ذلك.
7.
ويحدد تشريع كل دولة الاحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
المادة السادسة :
لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية .
لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل بلوغهم الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة والتي تحددها الشتريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
يحظر تشغيل النساء، في الأعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة والتي يحددها تشريع كل دولة.
المادة السابعة :
يجب الاهتمام بإنشاء اجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة ، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.
المادة الثامنة :
يجب عند التعيين إجراء الفحص الطبي الابتدائي لإلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية والنفسية كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.
المادة التاسعة :
تجب تقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحالات الطارئة داخل المنشأة كما يجب توفير الخدمات الطبية سواء داخل المنشاة او خارجها كقسم مستقل او كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.
المادة العاشرة :
يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الاحصاءات الخاصة بذلك. ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
المادة الحادية عشرة :
يحدد تشريع كل دولة الأجهزة التي يوكل اليها وضع وتطبيق اسس السلامة والصحة المهنية والأجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال وذلك على مستوى الدولة وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.
المادة الثانية عشرة :
يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية ويجب ان يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية. ويجب اشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية و الترخيص بإقامة المنشآت.
المادة الثالثة عشرة :
يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب وعرض احدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.
المادة الرابعة عشرة :
يجب ان تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.
المادة الخامسة عشرة :
يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر ، وذلك في كل دولة عربية.
ويراعى في تشكيل هذه اللجان التمثيل الثلاثي فيما عدا لجان المنشآت فيكتفى فيها بالتمثيل الثنائي (اصحاب أعمال وعمال) ولها ان تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك.
وتختص هذه اللجان برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل او الظروف التي يتم فيها ، مع بحث اسباب وقوع الاصابات والحوادث ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها. وتعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال والاحتفاظ لهم بهذا المستوى .
المادة السادسة عشرة :
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب ان يوفره التشريع للعمال ولا يجوز ان يترتب على الانضمام اليها الانتقاص من اية حقوق ينص عليها التشريع او الاتفاقات الجماعية او العرف او الاحكام القضائية المعمول بها او المطبقة في اية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.
نشرت فى 3 مايو 2015
بواسطة safetyking
مصطفى حافظ محمد الجندى....سلامتك تهمنا
يقدم الموقع كافة اشتراطات واجراءات السلامة للوقاية من خطر الاصابات والحوادث والامراض المهنية الناتجة عن مخاطر بيئة العمل,وعرض كافة المقالات والفيديو والاخبار والاحداث والاراء والمقترحات فى مجال السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة وما يستجد من اهتمامات . والموقع دائما من اجل سلامتك وان تكون بيئة العمل آمنة ومأمونة,خالية »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,309,585
ساحة النقاش