الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فلقد لاحظت منذ سنوات أن أكثر الأسئلة والإشكالات من الحجاج والمعتمرين عن أنواع الأنساك، وخاصة أعمال القارن والمفرد، وصفة تأديتها في الوقت الضيق أو الواسع، وكذلك عمن ترك واجباً أو فعل محظوراً ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً...، وكثرة السؤال عن حكم طواف الحائض.
فبذلت جهدي في جمعها واختصارها والتأكد من صحتها والله الموفق.
أولاً: فقه الأنساك
التمتع- القران- الإفراد
التمتع: وهو أفضلها.
وصفته: أن يحرم الحاج بالعمرة وحدها في أشهر الحج فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فيطوف ويسعى ويقصِّر أو يحلق رأسه للعمرة، ثم يحل من عمرته ويحل له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام، ثم يُحرم بالحج ويأتي بأعماله كلِّها... ثم يطوف ويسعى ويقصِّر أو يحلق رأسه للحج مع وجوب الهدي عليه.
القران:
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول: "لبيك عمرة وحجاً".
الإفراد:
وهو أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: "لبيك حجاً".
* أعمال المفرد والقارن سواء بسواء لا فرق بينهما إلا بالنية ووجوب الهدي على القارن، وللمفرد والقارن صفتان:
الصفة الأولى: وهي الأفضل:
يطوف طواف القدوم (تحية المسجد الحرام) ثم يُقدم الفرد سعي الحج، ويسعى القارن للحج والعمرة معاً، ويبقي على إحرامه ولا يحل منه إلا يوم العيد إذا فعل اثنتين من ثلاثة (رمي جمرة العقبة_ الحلق أو التقصير_ طواف الإفاضة).
الصفة الثانية: وهي الأيسر والأسهل وهي من توسعة الله على عباده:
لا يذهب للبيت الحرام؛ بل يتجه إلى منى ثم عرفات.. ويكمل أعمال الحج.. ثم يطوف ويسعى المفرد للحج، والقارن للحج والعمرة.
السنة والأفضل:
للمفرد والقارن أن يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويقِّصر أو يحلق رأسه ويحل من عمرته ويكون متمعاً، وهذا هو الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع.
* إذا قدم الحاج متمتعاً ولم يستطع القيام بالعمرة لضيق الوقت أو المرض أو لنزول دم الحيض من المرأة؛ فإن الحاج يكون قارناً.
* طواف الوداع واجب على كل حاج أراد الخروج من مكة إلى بلده من الرجال والنساء الطاهرات،ر ولكن الحاج إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى حين سفره ثم طاف للحج؛ سقط عنه طواف الوداع.
* على كل مسلم ومسلمة أن يسأل العلماء وطلاب العلم عن أمور دينه حتى يكون على بصيرة منها كما قال الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ النحل : 43].
ثانياً: أحكام طواف الحائض
طواف العمرة- القدوم- الإفاضة- الوداع
طواف العمرة:
إذا قدمت المرأة وهي متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف للعمرة، فتنتظر فإذا جاء وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر؛ فلإنها تكون قارنة، فتدخل العمرة بالحج وليس عليها الآن طواف للعمرة؛ بل تكمل أعمال الحج، فإذا طهرت طافت وسعت ( طوافاً واحداً وسعياً واحداً) عن الحج والعمرة؛ لأنها بهذه الحالة تكون قارنة.
طواف القدوم: للمفردة والمقارنة:
إذا قدمت المرأة وهي محرمة بالحج فقط أو قارنة العمرة بالحج ثم حاضت قبل أن تطوف للقدوم، فليس عليها الآن طواف القدوم؛ بل تكمل أعمال الحج، فإذا طهرت طافت وسعت (طوافاً واحداً وسعيا ًواحداً عن الإفراد أو القِران).
طواف الإفاضة: الحج:
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
س) امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة، ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها مرة أخري، فما الحكم؟
ج) إذا كان الأمر كما ذُكر، امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سا فرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع سيلان الدم إلى المسجد، وتطوف للضرورة وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية..
أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت؛ فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل لزوجها؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين رحمه الله].
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
س) ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
ج) لا حرج في ذلك؛ لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها. [فتاوي مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز رحمه الله].
طواف الوداع:
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
س) كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟
ج) ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". [متفق عليه].
والنفساء في حكمها عند أهل العلم. [فتاوي الحج للنساء لابن باز رحمه الله].
ثالثاً: فقه الواجب والمحظور في الحج والعمرة
أولاً: فقه الأركان والواجبات:
أركان العمرة:
(1) الإحرام (نية الدخول في النسك).
( 2) الطواف.
( 3) السعي بين الصفا والمروة.
وهذه الأركان لا تصح العمرة بدونها.
واجبات العمرة:
(1) الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.
(2) الحلق أو التقصير.
وتصح العمرة بدونها، وفي تركها عند الجمهور من العلماء شاه تذبح وتوزع على فقراء مكة.
أركان الحج:
(1) الإحرام (نية الدخول في النسك).
(2) الوقوف بعرفة.
(3) طواف الإفاضة.
(4) السعي بين الصفا والمروة.
وهذه الأركان لا يصح الحج بدونها.
واجبات الحج:
1- الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.
2- استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة.
المبيت بمزدلفة ليلة النحر ( ليلة العيد).
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد.
5- المبيت بمنى ليالي التشريق.
6- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء ( بقدر أنملة).
7- طواف الوداع.. ويسقط عن الحائض والنفساء، ويسقط عمن أخَّر طواف الإفاضة إلى حين سفره، ثم طاف للحج وسافر.
* فهذه الأمور واجبة، لكن الحج يصح بدونها، وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة تذبح في مكة وتعطي فقراء أهلها.
* من ترك واجباً ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً؛ فعليه شاة، ولا إثم عليه.
* ومن ترك واجباً منها ذاكراً أو عالماً أو مختاراً، فعليه شاة، وعليه الإثم.
8- ذبح الهدي للتمتع القارن فقط، فمن لم يجد؛ وجب عليه الصيام؛ لقول الله تعالي:{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
ثانياً: فقه الفدية في محظورات الإحرام:
1- مالا فدية فيه وهو عقد النكاح. لا يجوز ويبطل عقد النكاح.
2- ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه. وهو قتل الصيد البري. يخيّر بجزاء صيد من مثله إن كان له مثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مد يوماً وبمالا مثل له بين إطعام وصيام.
3- ما فديته علي التخيير (ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)، وهي على أقسام:
القسم الأول: عام بالرجال والنساء وهو:
(قص الشعر؛ أو قص الأظافر، أو استعمال الطيب، بعد الإحرام، أو مباشرة الزوجة بشهوة دون الفرج؛ كالتقبيل أو اللمس أو الضم).
القسم الثاني: خاص بالرجال وهو (لبس المخيط أو تغطية الرأس).
القسم الثالث: خاص بالنساء وهو (لبس القفازين أو لبس النقاب أو البرقع).
4- الجماع في الفرج:
أ- إن كان قبل التحلل الأول؛ فسد حجه، وعليه إتمامه، وعليه إعادته من العام المقبل، وعليه بدنة تنحر وتوزَّع علي فقراء مكة، وعليه التوبة والاستغفار عن هذا الفعل المحرّم.
ب- إن كان بعد التحلل الأول: (رمي جمرة العقبة، وقصَّر أو حلق رأسه) ولكن قبل أن يطوف للإفاضة جامع زوجته، فحجه صحيح ويذبح شاة، ويخرج إلى الحل ليجدد إحرامه، ثم يطوف للإفاضة محرماً.
* من وقع في شيء من هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً؛ فلا شيء عليه، (لا إثم- ولا فدية- ولا فساد نسك).
* أما من وقع في شيء منها ذاكراً وعالماً وختاراً لحاجة أو لعذر؛ فعليه الفدية ولا إثم عليه.
* ومن وقع في شيء منها ذاكراً وعالماً مختاراً ولغير حاجة، فعليه الفدية والإثم.
* المحصر: وهو من مُنعَ من إتمام النسك بسبب عدو أو حادث أو مرض ونحوه فإنه:
1- يبقى على إحرامه حتى يزول العائق.
2- إن لم يتمكن ولم يستطع فإنه يذبح شاة ثم يحلق أو يقصِّر، إلا إذا كان قد اشترط على ربه عند الإحرام وقال: " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يحل من إحرامه ولا يذبح شاة ولا شيء عليه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حمد بن عبد الله الدوسري
دار الوطن<!-- / message --><!-- sig -->
عدد زيارات الموقع
1,741,562
ساحة النقاش