فتاوى في الصيام







أعدها
وجمعها: محمد صالح المنجد



 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على
نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعيـن، وبعد:
فـهذه طائفة من أحكام
الصيام، مجموعة من كلام أهل العلم،من المتقدمين وا� �ـمـتـأخـريـن، بطريقـة
السؤال والجواب.



س : ما هو
فضل الصيام؟
ج : في ذلك آيات
وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى:((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ
أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.

وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه
الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ،
فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية:
من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) [ص حيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ،
وانظر صحيح الترغيب 1/410].

وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل
عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة
ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة:
يستجن به العبد من النار).

وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك
في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].


س : ما حكم
من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟
ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في
الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا
لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا
سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم
مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].

ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»من
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415]
وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر
الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.



س : كيف
يحكم بدخول شهر رمضان؟..
ج :
بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى:((فَمَن شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل
بذلك.

- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في
السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً.


س : إذا
أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض،
أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟
ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء
النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام
الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.

- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك
بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله.
والفرق بين القسمين: أن القسم الأ ول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد
زال عنهم المانع.



س : متى
يؤمر الصبي بالصيام؟
ج : قال
الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن
قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب
على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ،
واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق
فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح
3/90] .

فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!


س :
رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ،
فماذا عليه في الصوم؟.
ج : إذا كان الواقع
ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله
أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه
الصيام.



س :
ما حكم الصيام للمريض؟
ج : إذا ثبت بالطب
أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجو� � له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب
المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه
الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.



س :
شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما
الحكم؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن
الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك
بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله
تعالى:((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن� �
أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي
أفطرها.



س :
ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت
البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس
رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره.



س :
رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟
ج : لا يجزئه الإطعام ، ويج ب عليه الانتظار حتى يشفى ثم
يقضى.



س :
رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.
ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب
بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.



س:
شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى
، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.



س : ما حكم
الصوم للمسافر؟
ج : إذا شق عليه
الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام
والفطر جائز.



س : متى
يفطر الصائم؟
ج : في ذلك حديثان :
-
الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ
للرحيل.

- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول
الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه
الناس ثم أفط� �. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق
البيوت.



س :
رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له
أن يبيت نية الإفطار؟
ج : لا يجوز له ذلك ،
بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا
سافر أفطر إن شاء كما تقدم.



س :
رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟
ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له
الفطر ((يُخَ� �دِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).



س :
هل يجوز الإفطار في المطار؟
ج : إن كان
المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم
يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.



س :
غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت
رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟
ج
: الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاه� �ا ،
وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].



س :
من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا
يفعل؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين
ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله
عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو
حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم
العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.



س :
صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي
بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ،
فصيامها صحيح.



س :
امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح
جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث
عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : � �كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه
الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في
الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.



س :
هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟
ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا
قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها
أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في
رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أف� �رتها ورضي لها بذلك ديناً.



س :
شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟
ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى
الله عليه وسلم- :» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير
رقم (7516) ].



س : ما هي
المفطرات؟
ج : ذكر شيخ الإسلام
رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ،
والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلا ء: كالأكل والشرب (وما في
معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه :
كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ،
والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25
/265].

والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص
مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل.


س :
ما حكم قطرة العين والأذن؟
ج : لا تفطر
كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، وا� �رعاف ،
والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام
دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء
الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في
جميع أجزاء النهار.



س :
ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
ج : إذا
عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما
ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان
يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن ن فسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل
عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.



س : ما حكم
بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا
الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت
إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره
إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :

أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضب طه ،
فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما إذا
كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..


س :
ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
ج : إن
سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن
قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا
يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا
سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع
الفجر ، ل كن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.



س :
ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟
ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه
أو يبلع ريقه.



س :
لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟
ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.



س :
إذا رأى شخص صائماً يأكل نا� �ياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟
ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في
الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً
يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.



س : ما حكم
التهنئة بدخول شهر رمضان؟
ج : لا
حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه
كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.



المصادر :
-المغني مع ا� �شرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع
الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ
محمد بن صالح العثيمين.

مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى
نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب -
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

  • Currently 72/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 57 مشاهدة
نشرت فى 12 أغسطس 2010 بواسطة princess

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,740,977