السيد الاستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / ..................... ، والمقيمة في ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / حسام داغر المحامي الكائن بالعروبة - المريوطية - الهرم .
ضــــد
السيد / ..................... ، والمقيم ........................ .
الموضوع
تظلم من قرار نيابة ................. بتصرفها بالطلب رقم ....... لسنة ........... عرائط
وأتشرف بعرض الأتي :-
- تتحصل الوقائع في أن الطالبة قد تقدمت لنيابة ........ بطلب تمكينها من مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم ....... لسنة ............ ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات .
- وذلك لأنها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ........ ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ........... البالغ عمره .......... ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولاتزال في عصمته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية هي وصغيرها الكائن في .................. وتركها بلا مأوي ، وليس لديها مسكن ملكها يأويها هي وصغيرها .
- وتفضل السيد الأستاذ / رئيس النيابة الكلية و أصدر قراره بحفظ الطلب .
لذلك فإن الطالبة تتظلم من قرار النيابة للأسباب التالية :-أولاً : أنه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .....
ثانياً : أنه من المقرر قانونا أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة أفعال السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، وحيث أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر لمدة محددة وإنما يكفى أن تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالأجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الأجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها .