الشبكة الإخبارية للمحامين المصريين N.N.L.E

نرصد - نتابع - نحلل - نناقش لنرتقي بأفكارنا من أجل وطن مرفوع الرأس

authentication required

أولا :- شكل اذن التفتيش:  

      لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطةوموقعا علية بامضائة .

أحــكام نقض في شكل الإذن

      لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذنالتفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون -وكان الخطأ فى بيان وظيفة الطاعن أو حرفته فى محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ماينعاة الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد عرض لما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعذر قراءة عبارات الإذن بالتفتيش لكتابتها بخط غير مقروء واطرحة استنادا إلى أن الإذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررة قانونا لصحتة وأن عباراته مقروءة وواضحة الدلالة وكان القانون لايشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وأن يكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة ، وإن كان الطاعن لايمارى فى استيفاء الإذن لهذة البيانات ولا ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هذا الخصوص يكون غير صحيح  .

 

( الطعن رقم 26 488 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2000 )

      ومن حيث أن الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وكان ما أوردة الحكم المطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا على الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، ولا يغير من ذلك عد بيان سن الطاعن أو سوابقه بمحضر الاستدلالات ما دامت المحكمة قد اطمأنت الى ان الطاعن المقصود بالإذن - كما إن عدم بيان نوع المخدر لايقدح فى جدية ماتضمنة من نحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة أن ضابط الواقعة قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن الطاعن يمارس نشاطة فى المواد المخدرة بحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذا كان من المقرر ان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أن مصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة أو يحرزه المتهم من مخدر " التى اولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ "قد " إن كان يفيد فى اللغة معنى الأحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجال للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحرازالمخدر أو عدم وقوعها قبل صدورة وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى ردة على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000 )


ثانيا :- تسبيب اذن التفتيش

                             يخضع تسبيب إذن التفتيش إلى كل من المادتين 44 من الدستور والمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973م

نص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

     نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش  أي مكان ويضبط فيه الأوراق و الأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ،  وفى كل الاحوال يجب ان يكون امرالتفتيش مسببا .

     يتبين من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إذن التفتيش إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص ما لا يشترط تسببيه كذلك نجد أن كلا المادتان لا توجبا شكلا معينا للتسبيب الإذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الإذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات

احكام نقض فى تسبيب الإذن

      من المقرر أن المشرع بما نص علية فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وبما أوردة في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1973 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن أو تفتيشه ولم يرسم شكلا خاصا بالتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقد اليها من الضابط _ طالب الأمر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغالإصدارة فإن حسبه كي يكون محمولا على هذة الإسباب بمثابتها جزءا منه فانه وان التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون .

 

(الطعن رقم 10241 لسنة 67 ق جلسة 22/4/1999 )

      من المقرر ان المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية فيمااستحدثاة من تسبيب الأمر بدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب او صورة يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول الا بعد ان قدرت جدية التحريات والإستدلالات التى قام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد اخطأت فى التعويل على التدليل الذى اسفر عنة ذلك التفتيش او هلى شهادة من اجراه.

 

          ( الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999)

 

ثالثا سبب إذن التفتيش:

     إذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا .

أحكام نقض في سبب الإذن

      ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانالطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة

الطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )

ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرضالتفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلولهالقانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس له

 

الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002

لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعلوترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .

                                                                       اسلام بدران

                                                                         المحامي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 15 نوفمبر 2013 بواسطة nnle

hossam dagher

nnle
يهدف الموقع إلي رصد واقع لأبناء مهنة المحاماه ويتناول ما يهمهم ويتفق ويتوائم مع مهنتهم ورسالتهم والتواصل مع نقابتهم والمجتمع ......... فالمحاماه رساله فهم وفكر وإبداع وسياسه .... المحاماه هي قلب الوطن النابض وقلعة الدفاع والحريات .... من أجل هذا كان لزاماً علياً أن ننشأ شبكة إخباريه نتواصل بها معكم »

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

148,751