قانون الطفل المصري حماية وتأهيل الطفل المعوق
مادة ( 75 )
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحتة أو بنموه البدني او العقلي او الروحي او الاجتماعي ، وتعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
مادة ( 76 )
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
المادة( 76 مكررا)
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
3- أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
مادة ( 77 )
للطفل المعاق الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون
مادة ( 78 )
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة (79)
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم
وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة ( 81 )
يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
مادة ( 82 )
علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم ( 39 ) لسنه 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة ( 83 )
علي صاحب العمل – المشار إليه في المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ( 84 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة ( 85 )
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
مادة ( 86 )
تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضي ، ويعاقب علي مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي حنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه والمصادرة.
ساحة النقاش