قانون الطفل المصري رعاية الطفل العامل والأم العاملة

في رعاية الطفل العامل

 

مادة ( 64 )

 

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.

 

ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشر سنة إلي أربع عشرة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

 

مادة ( 65 )

 

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ،  بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999

 

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولي تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .

 

المادة 65 مكررا

 

يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، علي الأقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

وفي جميع الأحوال يجب الا يسبب العمل آلاما او أضرارا بدنية او نفسية للطفل ، او يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من إضرار المهنة خلال فترة عمله .

 

وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها او حرمانه منها لأي سبب.

 

مادة ( 66 )

 

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

 

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

 

مادة ( 67 )

 

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه .

 

مادة ( 68 )

 

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :

 

<!--أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

<!--أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل علي اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه  وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم .

<!--أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

<!--ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

<!--أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ،  ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

<!--أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين علي استخدامها .

 

مادة ( 69 )

 

 

علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 120/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
40 تصويتات / 1372 مشاهدة
نشرت فى 18 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

224,812