الحماية من أخطار المرور
مادة ( 50 )
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل او مكنة علي أي نحو من قيادة مركبة إلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه أن لم يكن مرخصاً به .
مادة ( 51 )
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة ( 52 )
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ، وألا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
ساحة النقاش