البطاقة الصحية للطفل

 

مادة ( 27 )

 

يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

 

مادة ( 28 )

 

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.

 

ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

 

مادة ( 29 )

 

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .

 

ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 105/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 572 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,304