البطاقة الصحية للطفل
مادة ( 27 )
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة ( 28 )
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .
مادة ( 29 )
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .
ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .
ساحة النقاش