تطعيم الطفل وتحصينه

 

مادة ( 25 )

 

يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته .

 

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

 

مادة ( 26 )

 

دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه .

 

 

المصدر: جمعبة نداء
  • Currently 102/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
34 تصويتات / 362 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

217,771