تطعيم الطفل وتحصينه
مادة ( 25 )
يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة ( 26 )
دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه .
ساحة النقاش