القسم الأول : العبادات ويتضمن ما يلي : 1 - الطهارة . 2 - الصلاة . 3 - الزكاة . 4 - الصوم . 5 - الحج . 6 - الأضحية والعقيقة . 7 - الجهاد . - ص 13 - 1 - الطهارة أ- تعريف الطهارة لغة واصطلاحا : الطهارة لغة : النظافة والنزاهة . وفي الاصطلاح : زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها . ب- أنواع المياه : والمياه ثلاثة أنواع ، النوع الأول : - الطهور- وهو الباقي على صفته التي خلق عليها ، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر . قال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به النوع الثاني : - الطاهر- وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وهو : طاهر في نفسه ، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته . النوع الثالث : - النجس- وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا . يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه ، أو بنزحه ، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير . - ص 14 - إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة . إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة تركها وتيمم . إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة . جـ - أنواع الطهارة : الطهارة في الشرع معنوية وحسية ، فالحسية طهارة الجوارح ، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب . والحسية أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا ، وهي على نوعين : طهارة حدث ، وطهارة خبث ، فطهارة الحدث ثلاث : كبرى وهي الغسل . وصغرى وهي الوضوء . وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم . وطهارة الخبث ثلاث : غسل ، ومسح ، ونضح .

المصدر: موقع الاسلام الدعوى والارشادى
naser156

ناصرمحروس سيد

  • Currently 65/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
21 تصويتات / 396 مشاهدة
نشرت فى 24 أكتوبر 2010 بواسطة naser156

البحث فى الموقع

ناصرمحروس سيد

naser156
معلم قران كريم مقيم شعائر بالاوقاف »

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

52,385