ثالثاً : السلطة التنفيذية فى ظل دستور 1971:
وفقا لدستور 1971 تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية والحكومة ، ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور ، ويشرك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء فى وضع السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ، ورئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابة ، والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم، وله كذلك الحق فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .
وتنص المادة 153 من الدستور على ان الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس المجلس على اعمال الحكومة .
وتوضح المادة 156 من الدستور اختصاصات المجلس على النحو التالى :
1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات ، والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
3ـ إصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
4ـ إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة م156 دستور .
اما المادة 157 من الدستور فتقول الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته ،، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها .
ويتضح من عرض هذه المواد الدستورية مايلى : ـ
اشتراك الحكومة مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها، فالرئيس ليس مطلق اليد فى وضع السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وإنما يشترك معه مجلس الوزراء او الحكومة فى وضع هذه السياسة .
ـ ان السياسة العامة للدولة والتى يحددها مجلس الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ،تؤثر وتتأثر بالسياسة العامة التى يضعها كل وزير فى مجال وزارته ، بوصفه الرئيس الادارى الأعلى لوزارته .
وتظهر هنا مهمة مجلس الوزراء فى إيجاد التنسيق اللازم بسن سياسة الوزارات المختلفة والتى ترسم فى مجموعها السياسة العامة للدولة .
والفقه الدستورى المصرى يرى ان رئيس الجمهورية لا ينفرد بالسلطة التنفيذية وإنما يمارسها بالاشتراك مع الحكومة او مجلس الوزراء إلا اننا نجد ان الدستور قد نقل بعض الاختصاصات لرئيس الجمهورية يمكن ان نميزها على النحو التالي :
1ـ الاختصاصات ذات الصبغة الرئاسية .
2ـ الاختصاصات ذات الصبغة الادارية
3ـ الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية .
4ـ الاختصاصات ذات الصبغة القضائية .
5ـ الاختصاصات ذات الصبغة السياسة والحربية .
6ـ الاختصاصات المرتبطة بحالة الطوارئ .
وسنقدم كلمة قصيرة عن كل من هذه الاختصاصات :
1 ـ الاختصاصات ذات الصبغة الرئاسية :
هذه الاختصاصات هى التى يبرز فى مباشرتها دور رئيس الجمهورية بالنسبة لدور الحكومة او مجلس الوزراء ، وهذه الاختصاصات هى :ـ
- تأكيد سيادة الشعب ورعاية الحدود بين السلطات طبقاً للمادة ـ 733 دستور .
- إتخاذ الاجراءات السريعة فى حالات الخطر ، طبقا للمادة 74 دستور .
- تعيين نائب لرئيس الجمهورية او اكثر ، طبقا للمادة ـ 139 دستور .
- تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم ، طبقا للمادة ـ 141 دستور .
- إستفتاء الشعب فى المسائل الهامة ، طبقا للمادة ـ 152 دستور .
وما يعنينا فى نطاق هذه الدراسة هو ان نعرض لاختصاص الرئيس بإتخاذ الاجراءات السريعة فى حالات الخطر ، طبقا للمادة 74 من الدستور وهى المادة التى تعرضت لانتقادات شديدة.
تنص المادة 74 من الدستور على ان لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية ، أو سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى إستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من إتخاذها.
ويلاحظ فى هذا الصدد أن الرئيس السادات قد إستخدم حقه وفقا للمادة 74 من الدستور اكثر من مرة اما الرئيس مبارك فلم يلجأ إلى إستخدامه حتى الآن .
ساحة النقاش