authentication required

تشكيل مجلس الشعب وفقا لما جاء بالدستور :

تنص المادة 87 من الدستور على مايلى : ـ
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ،ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا لا يزيد على عشرة اعضاء ويتضح من هذا النص الخاص بتشكيل مجلس الشعب مايلى:
أولا : يجب ألا تقل نسبة العمال والفلاحين بالمجلس عن 50% من عدد الاعضاء وإن كان من الممكن أن كان من الممكن ان تزيد هذه النسبة .
والدستور فى هذا يقرر ويقنن ما جاء فى الميثاق من ضرورة تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا عادلا فى كافة المجالس النيابية والتنظيمات الشعبية ، وفي هذا الصدد يقول الميثاق : ان الدستور الجديد يجب ان يضمن للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها بما فيها المجلس النيابى بإعتبارهم الأغلبية التى طال حرمانها من حقها الأساسى فى صنع مستقبلها وتوجيهه .
وبعيدا عن الجدل الفقهى الذى يثيره هذا النص ، فإن الباحث يرى ان هذا النص يتفق مع الخط العام لثورة 23 يوليو الذى يعد هذا الدستور بمثابة محاولة لتقنينها ، فهذا النص هو تقنين لما جاء بالميثاق بهذا الصدد وهو بمثابة تأكيد على اهمية تمثيل اصحاب المصلحة الحقيقية فى المجتمع فى المجلس النيابى المنوط به سلطة التشريع ورقابة السلطة التنفيذية .
ثانيا: اخذ الدستور بأسلوب الانتخاب المباشر ولم يأخذ بأسلوب الانتخاب غير المباشر وهو فى هذا يسير متفقا مع دساتير الثورة ودستور 1923 بعد أن تم تعديله .
ثالثا: يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة اعضاء بالمجلس وقد جرى العمل على ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء بالمجلس لتمثيل بعض الفئات التى يصعب عليها الوصول إلى مقاعد المجلس من خلال الانتخابات ، كالاقباط والمرأة وإن كان قد تم إضافة ثلاثين مقعدا جديداً لتمثيل المرأة ، يتم إنتخابهم فى ثلاثين دائرة .

الاختصاصات المقررة لمجلس الشعب وفقا للدستور :
يمكن القول بأن الدستور قد حدد اختصاصات مجلس الشعب على النحو التالى :
1
ـ الاختصاصات التشريعية .
2
ـ الاختصاصات المالية .
3
ـ الاختصاصات الرقابية .
ولنقدم كلمة موجزة عن كل من هذه الاختصاصات :

1
ـ الاختصاصات التشريعية :
تقرر المادة 109 من الدستور ان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء المجلس إقتراح القوانين وتنظم المادة 110 هذا الحق فتنص على انه يحال كل مشروع بقانون او إقترا ح بقانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة للاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل الاعضاء ، فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها امام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ،، وبعد ان يقرر المجلس ذلك تحال الى اللجنة المختصة . وتوضح المادة 112 من الدستور ان لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين او الاعتراض عليها وهذا الاعتراض من قبيل الاعتراض التوقيفى كما سبق وأن اوضحنا .
ويتضح من هذا الحق ان إقتراح القوانين مكفول لكل من :
ـ رئيس الجمهورية ولما كان هذا يمارس سلطاته بالاشتراك مع مجلس الوزراء فإن حق الاقتراح يكون مكفولا أيضا للحكومة.
ـ كل عضو من اعضاء المجلس .
والفارق الوحيد بين كل من الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة ، والاقتراح المقدم من أحد الأعضاء هو ان الاقتراح الآتى من أحد اعضاء المجلس يتم فحصه امام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظره ثم تعرض اللجنة رأيها على المجلس الذى يتخذ بعد ذلك قراره بإحالة هذا الاقتراح إلي اللجنة المختصة، اما الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة فانه يحال مباشرة إلى اللجنة المختصة عقب تقديمه .
وقد جرى العمل على تسمية إقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء بالاقتراح بقانون والمقدمة من رئيس الجمهورية او الحكومة بمشروع بقانون .
الاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب :
من خلال قراءة نصوص دستور 1971 يتبين ان الدستور قد كفل خمس وسائل لقيام المجلس بالرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وهى :
·
حق السؤال : يجوز لكل عضو من مجلس الشعب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ونوابهم ، اسئلة فى اى موضوع يدخل فى إختصاصهم م 1240 دستور.
·
الاستجواب : لكل عضو من اعضاء المجلس حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء ، أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى إختصاصاتهم م 1250 من الدستور .
·
يتيح الدستور لمجلس الشعب حق تكوين لجان تقصى الحقائق تقوم بفحص نشاط إحدى المصالح او المؤسسات او اى مشروع من المشروعات العامة وغيرها م131 .
·
حق اعضاء المجلس عشرين عضوا على الأقل فى طرح موضوع عام للمناقشة فى المجلس لاستيضاح سياسة الوزارة م 129 دستور .
·
سحب الثقة : يحق لأعضاء المجلس سحب الثقة من احد نواب الوزراء او الوزراء او نوابهم ويحق لهم ايضا سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء م128 ، م127 . وإن كان الدستور يميز فى الاجراءات بين سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء او الوزراء او نوابهم وسحب الثقة من رئيس الوزراء ففى الحالة الاولى يجب على من سحبت منه الثقة إعتزال منصبه اما فى الحالة الثانية فإن المادة 127 تورد لها تنظيمات خاصة أكثر تعقيدا .
3
ـ الاختصاصات المالية لمجلس الشعب :
يمكن ان نوضح هذه الاختصاصات على النحو التالى :
·
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على المجلس م114 دستور .
·
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها . م115 دستور .
·
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من ابواب الموازانة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون م 116 دستور.
·
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ إنتهاء السنة المالية ويتم التصويت علية باباً، ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب م118 .
·
إننشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون م119 دستور .
·
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب م121 دستور .
ويلحق بالاختصاصات ذات الصبغة الادارية الاختصاصات المرتبطة بالشرطة وفقا للمادة 184 من الدستور والتى تنص على ان الشرطة هيئة مدنية نظامية وأن رئيس الجمهورية هو رئيسها الأعلى كما تحدد واجبات الشرطة فى خدمة الشعب بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من مسئوليات.

 

 

المصدر: المصدر: د. محمد سعد ابو عامود - موسوعة الشباب السياسية http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN45.HTM
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 117 مشاهدة
نشرت فى 5 أكتوبر 2011 بواسطة mowaten

ساحة النقاش

mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

272,806