lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

لتنفيذ على العقارالجزء الثاني : قائمة شروط البيع والاعتراض عليها**بعد توقيع الحجز على العقار نهائيا ووضعه تحت يد القضاء ، تبدأ مرحلة جديدة و هي مرحلة تنفيذ الحجز ببيع العقار المحجوز بالمزاد العلني و هي مرحلة تنطوي على سلسلة من الإجراءات أولها إجراءات التمهيد و إعداد العقار للبيع ويقصد من خلالها التحضير لبيع العقار و ذلك بإعداد قائمة شروط البيع وإيداعها واعلان اصحاب الشأن بإجراءات الحجز للإطلاع على القائمة وتقديم اعتراضاتهم وبعد ذلك يتم الإعلان عن البيع و النشر واللصق وهذا ما سنحاول توضيحهالمادة 414يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن. ويجب ان تشتمل تلك القائمة على البيانات الاتية : 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه . 2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز ان وجد ورقمي تسجيليهما وتاريخه . 3- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها . 4- شروط البيع والثمن الاساسي . ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولى من المادة 37 . 5- تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة . ويحدد في محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . **حدد المشرع ميعاد لايداع قائمة شروط البيع والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن بكل آثاره ومنها الحجز وحتى لا يبقى المدين المحجوز عليه تحت رحمة الدائن (بتسجيل التنبيه) لاجل غير مسمى (ويظل اعلان التنبيه صحيحا حيث انه اجراء سابق على التسجيل المنصوص على سقوطه فيظل باقيا منتجا لاثاره كقطع التقادم) ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتسجيل التنبيه وينقضي باليوم التسعين مضافا اليه ميعاد المسافة على ان تتضمن القائمة بيان السند التنفيذي موضوع التنبيه وتاريخ التنبيه ورقم تسجيله وتاريخ انذار الحائز ورقم تسجيله ويعين فيها العقار تعيينا وافيا ببيان موقعه وحدوده ومساحته ورقم القطعة والحوض والشروط التي يباع العقار على اساسها ايا كانت ليلتزم بها الراسي عليه المزاد طالما لا تخالف النظام العام والاداب واحكام بيع العقار جبريا (لا يشترط توقيع محام) والثمن الاساسي للعقار على ان يكون تحديد الثمن طبقا للمادة 37 مرافعات (وان كنا نرى ان هذا المعيار وان كان معيار محايد الا انه الان يجعل العقار يباع بثمن بخس لا يساوي الثمن الحقيقي) ويترتب البطلان على تخلف اي من بيانات القائمة وقاعدة وجوب ابداء المدين أوجه البطلان في اجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع شرطها أن يكون المدين طرفا في هذاه الاجراءات ، وأن تكون سابقة علي جلسة الاعتراضات - مفاد نصوص المواد 414 و 415 و 420 و 424 / 1 من قانون المرافعات أنه يتعيّن علي المدين متي كان طرفا قي اجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي أوجه البطلان ، سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع ، اذا كانت سابقة علي جلسة الاعتراضات ولا يجوز له رفع دعوي أصلية ببطلان هذه الاجراءات السابقة علي جلسة الاعتراضات الا في حالة الغاء السند التنفيذي اذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند الي حق وتسقط اجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من اجراءات بطريق الاعتراض علي القائمة ومن ثم فان الحكم القاضي بعدم قبول دعوي المدين الأصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقاري لعدم التجائه الي الطريق الذي رسمه القانون بالاعتراض علي قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعي يحوز الحجية في هذه المسألة التي فصل فيها فاذا تعذر علي المدين الالتجاء الي طريق الاعتراض علي القائمة لانقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوي الأصلية ببطلان الاجراءات فانه يمتنع عليه رفع دعوي أصلية تالية تسند الي ذات أوجه البطلان التي كانت مطروحة في الدعوي السابقة المقضي فيها بعدم القبول. ( الطعنان رقما 1936 و 1990 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/25 ص 227 ع 2 قاعدة 413 )- مفاد نصوص المواد 414 و 415 و 420 و 1/424 مرافعات أن الملاحظات علي شروط البيع وأوجه البطلان في الاجراءات وفي صحة التنفيذ يجب ابداؤها بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع والا سقط الحق في التمسك بها وأن المدين متي كان طرفا في اجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوي أصلية ببطلان هذه الاجراءات . ( الطعن رقم 201 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/20 س30 ص 349 ع 3)- من حق الدائن ـ الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه ـ أن يباشر التنفيذ علي جميع أموال مدينه أو علي جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم الا بعد سداد ديونها اعمالا لمبدأ أن لا تركة الا بعد سدا الديون ، وللمدين الذي يجري التنفيذ علي عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده ـ طبقا لنص المادة 414 من قانون المرافعات ـ وبطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ علي عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبية نزع الملكية اذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له ولهم ابداء هذا الطلب المتقدم اذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الاجراءات ـ الي ما قبل اعتماد العطاء ، واذ لم يبد حتي ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه وعليهم ـ تبعا لذلك ـ رفع دعوي بطلب بطلان اجراءات التنفيذ علي هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان حكم مرسي المزاد الصادر في الدعوي 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ علي عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف اجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتي حكم بايقاع .البيع في الدعوي المذكورة فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 587 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/20 ع 2 ص 707)- وعلى المدين متى كان طرفا في اجراءات التنفيذ ان يبدي اوجه البطلان الشكلية والموضوعية بالاعتراض على القائمة ما دامت سابقة هلى جلسة الاعتراض وليس له رفع دعوى اصلية بالبطلان لهذه الاجراءات الا حال الغاء السند التنفيذي وسقوط الاجراءات بزوال السند اذ يصبح التنفيذ غير مستند الى حق او كان الحكم مبنيا على غش (الغش يبطل التصرفات)[1] - تقديم صحف الدعاوى امام المحاكم الابتدائية وجوب التوقيع عليها من محام مقرر امامها عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات , قائمة شروط البيع لا يصدق عليه صحيفة الدعوى ولا هي من الاوراق التي اوجب قانون المحاماة توقيعها من محام ومن ثم فلا يترتب البطلان على عدم توقيعها من احد المحامين (نقض 7/12/1967 سنة 18 ص 1826) - اعلان السند التنفيذي متي تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر اجراء قاطعا للتقادم ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ص1106 ) ( الطعن رقم 657 لسنة 41 ق جلسة 1981/12/31 س 32 ص 2505)- اذا لم يودع الدائن مباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال المائتى وأربعين يوماالتالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية فان تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقا للمادة 615 من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل واذ كانت المادة 613 من ذلك القانون ترتب علي عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوما على اعلانه اعتباره كأن لم يكن فان التنبيه يفقد بذلك كل آثاره القانونية ومن ضمنها أثره فى قطع مدة التقادم ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحا يبقى له أثره في قطع التقادم اعتبارا بأنه يتضمن تكليفا للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فانه يزول بجميع مشتملاته وآثاره . ( الطعن رقم 387 لسنة 30 ق جلسة 1965/4/8 س 16 ص 472 )- ان الشارع قد أوجب في المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة في التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد في تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده في القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات في مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب في الإجراء . (الطعن رقم 737 لسنة 54 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 844 ق 178)- مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا في حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية في هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة في الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227)- إنه إن جاز للمدين بعد فوات المواعيد الطعن في إجراءات التنفيذ العقاري وبعد رسو المزاد أن يطلب بدعوي أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير كأن تكون العين قد رسا مزادها علي غير الدائن طالب التنفيذ أو أن يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً في الإجراءات فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها علي غير طالب البيع فليس للمدين الذي كان طرفاً في إجراءات التنفيذ ولم يطعن عليها بالطرق التي رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوي أصلية . ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق جلسة 1946/11/14 م الربع قرن ص 480 بند 50) ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق جلسة 1950/2/13 س 1 ص 260 ) ( الطعن رقم 346 لسنة 21 ق جلسة 1954/12/23 س 6 ص 368 )المادة 415ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية : 1- شهادة بيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز. 2- السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3- التنبيه بنزع الملكية . 4- انذار الحائز ان كان. 5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة . **تطلب المشرع ارفاق المستندات المبينة بالمادة 415 بقائمة شروط البيع ورتب على عدم ارفاقها البطلان عملا بالمادة 420 على ان تحرر الشهادة العقارية المنصوص عليها في البند 5 في مواجهة المدين والحائز ومن تملك العقار بعد المدين وقبل الحائز (كل دائن قيد حقه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية)- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان اجراءات التنفيذ بدعوي أصلية اذا كان الحكم بايقاع البيع مبنيا علي الغش ، الا أنه لما كان هذا الدفاع ـ بأن مباشر الاجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية علي العقار محل التنفيذ مخالفا نص المادة 1/415 مرافعات ـ يخالطه واقع يجب طرحه علي محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل علي تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الاجراءات للغش ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . ( الطعن رقم 201 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/20 ع 3 ص 349)- المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 من قانون المرافعات السابق هي الشهادة التي يحررها مكتب الشهر العقاري طبقا للبيانات الواردة في الفهرس المعد لذلك والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الشهر العقارى والتوثيق رقم 114 لسنة 1946 و هي إما أن تكون ايجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار أو سلبية اذا خلا من هذه التسجيلات أو القيود . ( الطعن رقم 74 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/17 س 23 ص 179) المادة 416اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن بالتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن . **لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية للبيوع القضائية اما ضمان الاستحقاق فللمشتري ان يرجع بها على المدين او الحائز او الكفيل العيني سواء بالنسبة لكامل العقار او استحقاق بعضه او اي نقص فيه وترفع دعوى الاستحقاق الفرعية قبل رسو المزاد اما بعده فهي دعوى استحقاق اصلية - مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن المنازعات الواردة بها والتي يفصل فيها على وجه السرعة هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز ، وقبل إتمام البيع أما الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذي تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص ، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملا بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955 والمقرر في فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي تندرج في عموم المادة 482 مرافعات ، الذي يقضى أن - جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة - الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادي ويعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ، ويكون استئناف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور . ( الطعن رقم 339 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 س 21 ص 149 )المادة 417( كماعدلت بالقانون 23 لسنة 1992 ) يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد. وعلى المحضر الذي قام باعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك للتاشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم في الفقرة السابقة طرفا في الاجراءات من تاريخ هذا التاشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتاشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء جميعا او بمقتضى احكام نهائية عليهم. **على قلم الكتاب اخبار المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع ويكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد ويكون الاخبار بايداع قائمة شروط البيع عن طريق ورقة من اوراق المحضرين مشتملة على البيانات العامة فضلا عن البيانات موضوع النص عاليه ويتم تحديد من يتم اخباره طبقا لشهادة التصرفات العقارية اضافة الى مصلحة الضرائب (طبقا لقانونها وطبقا للامتياز المخول لها والغير واجب شهره) ولا يترتب بطلان على عدم الابلاغ لعدم النص عليه في المادة 420 ولكن لا يجاج من لم يخبر باجراءات التنفيذ وعلى العكس يصبح كل ما اخبر طرفا في الاجراءات ولا يجوز لمباشر الاجراءات التنازل عنها (اذا كانت صحيحة) الا برضائهم [2] - أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات علي قلم الكتاب اخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بايداع قائمة شروط البيع الا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء علي مخالفة هذا الاجراء وانما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ علي من لم يحصل أخباره ويكون له ابداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة 422 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وبالتالي فان طلبه وقف الاجراءات بناء علي عدم اخبار أحد ممن أوجب القانون اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي لهو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي الموضوع تقدير مدي جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع اذا بدا له أن الطلب جدي أو برفض الوقف ويأمر بالاستمرار في اجراءات التنفيذ اذا ظهرت له عدم جديته ، ويكون الحكم برفض طلب وقف الاجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقا للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم ايقاع البيع أو اقترن بصدوره ( الطعن رقم 539 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/7 ص 690)- لم ترتب المادة 634 قانون المرافعات البطلان علي اغفال اخبار أحد من أوجبت المادة 632 منه اخبارهم بحصول ايداع قائمة شروط البيع ، وانما يكون الجزاء ـ كما صرحت به المذكرة الايضاحية ـ هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ علي من لم يحصل اخباره ، واذا كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لاعمال النص العام الوارد في شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ص 1106)- نصت المادة 417 من قانون المرافعات علي أنه - يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد - ، ونصت المادة 420 من قانون المرافعات علي أنه - يترتب البطلان علي مخالفة أحكام المواد 414 و 415 و 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان علي مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت اخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، وكل ما يترتب من أثر علي اغفال اخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه باجراءات التنفيذ ومن ثم فلا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري . ( الطعن رقم 201 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/20 ع 3 ص 349 )- المادة 417 من قانون المرافعات وان أوجبت علي قلم الكتاب اخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بايداع قائمة شروط البيع الا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء علي مخالفة هذا الاجراء وانما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل اخباره ابداء منازعته ببطلان الاجراءات في أي وقت أمام قاضي البيع الي ما قبل صدور الحكم بايقاع البيع ومؤدي ذلك أن حصول اخبار المدين بايداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن اجراءات المزايدة ولا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بايقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز استئنافه . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 ق جلسة 1989/12/27 س 40 ص 446 ع393 قاعدة 3)- مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق امتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أي امتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده وأن المشرع اعتبر مصلحة الضرائب طرفا فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة علي العقار والذين أخطروا بايداع قائمة شروط البيع ويكون لها تبعا لذلك الحق فى استيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة .التنفيذ الذي تم علي أموال المدين ولو كان متخذا من دائنين آخرين . ( الطعن رقم 1421 لسنة 51 ق جلسة 1985/3/26 س 36 ص510 )- يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان اجراءات التنفيذ وانما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الاجراءات بطريق الدعوي المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع . ( الطعن رقم 18 لسنة 49 ق جلسة 1983/12/29 قاعدة 384 س 34 ع 2 ص1968)- مفاد المواد 417 و 418 و 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للاعتراض علي القائمة انما يلتزم به من تم اخباره بايداع قائمة شروط البيع فاذا لم يتم اخبار أحد من ذوي الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولي من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فانه لا يعد طرفا في اجراءات التنفيذ ويعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الاجراءات ويكون له التدخل عنذ نظر دعوي الاعتراض وفقا للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالي . ( الطعن رقم 838 لسنة 43 ق جلسة 1982/3/30 س 33 ص347 )- من حق الدائن ـ الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه ـ أن يباشر التنفيذ علي جميع أموال مدينه أو علي جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم الا بعد سداد ديونها اعمالا لمبدأ أن لا تركة الا بعد سدا الديون ، وللمدين الذي يجري التنفيذ علي عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده ـ طبقا لنص المادة 414 من قانون المرافعات ـ وبطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ علي عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبية نزع الملكية اذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له ولهم ابداء هذا الطلب المتقدم اذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الاجراءات ـ الي ما قبل اعتماد العطاء ، واذ لم يبد حتي ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه وعليهم ـ تبعا لذلك ـ رفع دعوي بطلب بطلان اجراءات التنفيذ علي هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان حكم مرسي المزاد الصادر في الدعوي 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ علي عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف اجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتي حكم بايقاع .البيع في الدعوي المذكورة فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 587 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/20 ع 2 ص 707)المادة 418 ( كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 ) تشتمل ورقة الاخبار على البيانات الاتية : 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع . 2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال . 3- بيان الثمن الاساسي المحدد لكل صفقة . 4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة . 5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من اوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة ايام على الاقل والا سقط حقه في ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425 . **يشمل الاخبار تاريخ ايداع قائمة شروط البيع وتعيين العقارات المحجوزة اجمالا والثمن الاساسي لكل صفقة وتاريخ جلسة الاعتراضات على القائمة وبيان انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة وانذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من اوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة ايام على الاقل والا سقط حقه في ذلك وانذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425 ونص الفقرة الاخيرة تعني الانذار برفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن وتدوين ذلك بذيل القائمة قبل جلسة الاعتراصات بثلاث ايام على الاقل والا بطل الاخبار حال مخالفة تلك الاحكام [3])ويفهم من النص بالمادة 420 , 418 : ان جواز عدم الاخبار المنصوص عليه في المادة 417 جزئيا ولكن عدم الاخبار المطلق يكون باطلا والا اصبح النص على بطلان المادة 418 لغوا ) - لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان علي مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فان مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فانه لا يبطل القائمة وانما يتطلب ازالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال ولما كان الثمن الأساسي أصلا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير ، الا أن المادة 414 المشار اليها اعتبرته أيضا بيانا لازما من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولي من المادة 37 من ذات القانون ومن ثم يؤدي اغفال ذكره الي بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وانما يوجب علي محكمة التنفيذ لدي نظرها الاعتراض بشأنه - تعديله وفقا لها ما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه ببطلان قائمة شروط البيع علي سند من أن تعديل الثمن الأساسي لا يكون الا لتصحيح خطأ حسابي أو مادي فقط ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( الطعن رقم 1495 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/22 ص421 )المادة 419تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات اول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين ولا تزيد على ستين يوما ، فاذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد اولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع . **عند تحرير محصر ايداع القائمة يثبت فيه كاتب المحكمة حصول الايداع وتاريخ جلسة تقديم الاعتراضات على ان تكون بعد ثلاثين يوما من انتهاء مهلة الاخبا وايضا مهلة الاخطار للشهر العقاري بحصوله والتاشير به على هامش تسجيل التنبيه طبقا للمادة 417 وتاريخ جلسة البيع حال عدم تقديم اعتراضات على ان تكون بعد ثلاثين يوما من تاريخ جلسة الاعتراضات ولا تزيد عن ستين يوما مع ملاحظة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان[4] واذا لم يقدم اعتراضات اعتبرت جلسة الاعتراضات مانها غير موجودة وتم اكمال الاجراءات باعتبار جلسة البيع المادة 420 يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 414 ، 415 ، 418 . **اذا لم تحترم شروط ومواعيد كان الاجراء باطلا ويعتبر كان لم يكن وتزول كافة اثاره وتسقط الاجراءات اللاحقة عليه متى كان هو اساسها ويقع حينها على من يتمسك ضده بالبطلان عبء اثبات ان الشكل او البيان الذي تخلف قد تحققت الغاية منه حتى لا يحكم بالبطلان- إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشتمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه وبيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة وإسم الحوض وغير ذلك من البيانات التي تقيد فى تعيينها ، فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز ولازم ذلك ومقتضاه أن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار وتحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة ، شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفي اللبس والتجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلانا شكليا وإنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت ـ كان ذلك ـ درءا للحد رغم قيام العيب فى الإجراء (الطعن رقم 737 لسنة 54 ق جلسة 1987/6/21 قاعدة 178 س 2 ع 38 ص 844)- لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان علي مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فان مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فانه لا يبطل القائمة وانما يتطلب ازالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال ولما كان الثمن الأساسي أصلا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير ، الا أن المادة 414 المشار اليها اعتبرته أيضا بيانا لازما من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولي من المادة 37 من ذات القانون ومن ثم يؤدي اغفال ذكره الي بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وانما يوجب علي محكمة التنفيذ لدي نظرها الاعتراض بشأنه ـ تعديله وفقا لها ما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه ببطلان قائمة شروط البيع علي سند من أن تعديل الثمن الأساسي لا يكون الا لتصحيح خطأ حسابي أو مادي فقط ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( الطعن رقم 1495 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/22 ص421 )- الدفع ببطلان اجراءات التنفيذ تأسيسا علي أن اعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين وان كان من الاجراءات التي رتب القانون علي اغفالها البطلان الا أن هذا البطلان . لا يتعلق بالنظام العام اذ هو شرع لمصلحة المدين وحده ولا يقبل من غيره التمسك به . ( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/1 ص 121)- انه وان أوجب المشرع في المواد 2/610 و 3/630 و 2/653 من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذي يجري عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والاعلان عن البيع ، ورتب علي اغفال هذا 610 البيان بطلان اجراءات التنفيذ ، وذلك بالفقرة الأخيرة من المادة وبالمواد 634 و 658 و 681 من القانون المتقدم الذكر ، الا أن هذا البطلان لا يتحقق اذا كانت البيانات الأخري المتعلقة بالعقار والواردة في هذه الأوراق تكشف عن حقيقته ، وينتفي بها التشكيك فيه واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للخطأ في مساحة العقار موضوع البيع والذي يثيره الطاعن المدين بسبب النعي ، وانتهي الي أن البيانات الأخري مما تكشف عن حقيقة العقار ، وتنفي أي شك فيه وتدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذي تضمنته نشرة البيع . وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحا في القانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس . ( الطعن رقم 299 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 ص 254)- لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان اجراءات التنفيذ العقاري بدعوي أصلية اذا كان الحكم بايقاع البيع مبنيا علي الغش الا أن قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة نقض متي كان حكمها قد بني علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . ( الطعنان رقما 1936 و 1990 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/25 ص 227 ع 2 قاعدة 413 )- توجيه اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسي المزاد الي المدين لا يقصد به الا طلب اخلاء العقار وتسليمه للراسي عليه المزاد والاعلان علي هذا النحو . لا يصحح البطلان الذي من الاجراءات السابقة ( الطعن رقم 266 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص728 )- ان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوي أصلية ببطلان اجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسي المزاد استنادا الي انقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده اذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغيرذلك شرطه أن يكون المدين طرفا في اجراءات التنفيذ فاذا لم يكن طرفا فيها بأن لم يعلن بها فانه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الاجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الاجراءات بما فيها حكم مرسي المزاد بطريق الدعوي الأصلية الطعن رقم 266 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص728 )المادة 421يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الايام التالية لاخر اخبار بايداع القائمة . ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الايام التالية للاعلان عن الايداع ولكل شخص ان يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون ان ينقلها منه**بعد اخبار من اوجب القانون اخبارهم راى المشرع الاعلام والنشر على نطاق واسع ليعلم حتى من لم يوجب القانون اعلانه بايداع القائمة والاطلاع عليها سواء كان له اعتراضات او راغبا في الشراء ولكل ذي مصلحة المادة 422اوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الاقل والا سقط حقهم في التمسك بها . ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء ما لديه من اوجه البطلان او من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة او بطريق التدخل عند نظر الاعتراض . **وبهذا اصبحت محكمة الاعتراض هي المختصة بنظر النزاع لاوجه البطلان الشكلية والموضوعية السابقة على جلسة الاعتراضات وذلك لتصفية المنازعات في التنفيذ اولا باول لاستقرار الحقوق اي انه لكل صاحب مصلحة تبرر الاعتراض بالاضافة الى المدين والحائز والكفيل واصحاب الحقوق العينية والمستاجر ومدعي الاستحقاق سواء نص القانون على اخبارهم ام لم ينص يحق لهم جميعا ابداء اعتراضاتهم بطريق الاعتراض على القائمة ويتم بتقرير في قلم الكتاب الذي لا يملك الا قبوله ولا يحتاج التقرير بالاعتراض الى اعلان او تكليف حضور لان الجلسة محددة سلفا ويجب تقديمه في الميعاد والا حكم بسقوط الحق فيه وتنظره المحكمة ولم لم يحضر امامها احد والاعتراض يوقف التنفيذ الى ان يفصل فيه ويقبل استئنافه منفصلا لانه حكم منهي لخصومة الاعتراض وتقدر قيمته وفقا للقواعد االعامة لتقدير الدعاوى [5] و اوجه البطلان على نحو ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون: ان المشرع عبر بكلمة "اوجه البطلان" عن كل منازعة تقدم بشأن صحة الاجراءات او بشان الدين او سنده او صفة الدائن او قابلية العقار للتنفيذ عليه او التنازل عنه ونحو ذلك مما وصف انه يتعلق بالشكل او الموضوع - مفاد نصوص المواد 414 و 415 و 420 و 424 / 1 من قانون المرافعات أنه يتعيّن علي المدين متي كان طرفا قي اجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي أوجه البطلان ، سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع ، اذا كانت سابقة علي جلسة الاعتراضات ولا يجوز له رفع دعوي أصلية ببطلان هذه الاجراءات السابقة علي جلسة الاعتراضات الا في حالة الغاء السند التنفيذي اذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند الي حق وتسقط اجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من اجراءات بطريق الاعتراض علي القائمة ومن ثم فان الحكم القاضي بعدم قبول دعوي المدين الأصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقاري لعدم التجائه الي الطريق الذي رسمه القانون بالاعتراض علي قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو ، حكم قطعي يحوز الحجية في هذه المسألة التي فصل فيها فاذا تعذر علي المدين الالتجاء الي طريق الاعتراض علي القائمة لانقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوي الأصلية ببطلان الاجراءات فانه يمتنع عليه رفع دعوي أصلية تالية تسند الي ذات أوجه البطلان التي كانت مطروحة في الدعوي السابقة المقضي فيها بعدم القبول . ( الطعنان رقما 1936 و 1990 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/25 ص 413 ع 2 قاعدة 227)- التمسك بها فاذا كان الثابت من تقرير الاعتراض علي قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم علي قائمة شروط البيع منازعة ما في صفة الدائنين في المطالبة بالدين المنفذ به وفي مباشرة اجراءات التنفيذ بمقتضاه ، فان حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبوا عليه بطلان الاجراءات يكون قد سقط ويعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التي تنص علي هذا السقوط تمسكا به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته وبالجزاء المبين فيه . ( راجع نقض 1962/12/20 طعن 83 س 27 ق س 13 ص 1153 ) ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ص 1106 )- لما كان النزاع المطروح ليس اعتراضا علي شروط البيع أو نفيا علي اجراءاته وانما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاء له، فانه يكون للحائز وفي أية حالة تكون عليها الاجراءات أن يطلب بدعوي أصلية انقضاء هذه الاجراءات لانقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيّد في ذلك بالميعاد المنصوص عليه المادة422 من قانون المرافعات واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون صحيحا . (الطعن رقم 921 لسنة 57 ق جلسة 1989/12/17 س 40 ص 360 ع 377 قاعدة 3)- لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان اجراءات التنفيذ العقاري بدعوي أصلية اذا كان الحكم بايقاع البيع مبنيا علي الغش الا أن قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة نقض متي كان حكمها قد بني علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . (الطعنان رقما 1936 و 1990 لسنة 53 ق جلسة 1989/5/25 ص 227 ع 2 قاعدة 413)- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن انذار الحائز للعقار وهو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعى حقا عينية عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون - واخباره بايداع قائمة شروط البيع يجعله طرفا فى إجراءات التنفيذ وتكون منازعته فى تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ - هو كون العقار مملوكا للمدين - من أوجه البطلان التى يجب وفقا لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغى ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ويترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بهذا البطلان وذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى والخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة من كان طرفا فى التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام . ( الطعن رقم 1149 لسنة 49 ق جلسة 1986/12/28 س 37ع2 ص 1055 )- أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولكل ذى مصلحة من غير هؤلاء ومنهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض . (الطعن رقم 1068 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/3 قاعدة 47 س1 ص 198 ع 63)- يجوز للمدين ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ابداء الاعتراض علي الاجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف اذا كان اعتراضه مؤسسأ علي مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً . ( الطعن رقم 579 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/21 س 20 ص 135)- سوت المادة 642 من قانون المرافعات بين أوجه البطلان المتعلقة بالشكل وأوجهه المتعلقة بالموضوع وأوجبت ابداءها جميعاً بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وإلاسقط الحق فيها كما نصت المادة 642 علي أن تقدم الاعتراضات علي قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ ولم تشترط أي المادتين المذكورتين ترتيباً معيناً لأوجه البطلان أو تقديم ما يتعلق منها بالشكل علي ما تعلق منها بالموضوع الأمر الذي يتأدي منه أن إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل في تقرير الاعتراض تالية لأوجه البطلان المتعلقة بالموضوع لا يسقط الحق في الأوجه الأولي . ( الطعن رقم 537 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/28 س 19 ص1457 )- النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته علي ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لم يتحقق في مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ علي العقار في تقرير الاعتراض علي قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمهما بكليهما كما أنه يشترط في العمل أو الإجراء الذي يعتبر رداً علي الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن اعتبره صحيحاً طبقاً للمادة 26 من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالا بذاته علي أن صاحب الشأن قد أخذ في اعتباره أن الاجراء الذي يواجهه قد قام صحيحاً أو أنه يعتبره كذلك ولا يتأتي هذا الافتراض اذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل علي أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفاع ولا يسوغ القول بأن المصاحبة التي تجمع أوجه الدفاع المختلفة في الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعاً . ( الطعن رقم 537 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/28 س 19 ص1457 )- الاعتراض علي قائمة شروط البيع المؤسس علي مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانونا فلا يصح القول بأن الحق في التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه في تقرير الاعتراض طبقا للمادتين 642 و 646 مرافعات . ( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق جلسة 1962/6/7 س 13 ص 774)المادة 423اذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على اعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة او يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الاعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب ان تبدا خلالها اجراءات التنفيذ على الاعيان المفرزة. **نص المشرع على حق وقف اجراءات التنفيذ على الحصة الشائعة لعدم تبعيض الصفقات الضامنة وتفادي بيع الحصة الشائعة بثمن بخس مما يعود بالضرر على الدائنين فخول للدائنين اصحاب القيود على الاعيان المفرزة حق وقف الاجراءات على الحصة الشائعة والسير في اجراءات التنفيذ على الاعيان المفرزة خلال اجل يحدده القاضى والا جاز للحاجزين على الحصة الشائعة ولسائر الدائنين ان يمضوا في التنفيذ على الحصة الشائعة المادة 424لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها،ولكل دائن بعد الحكم ب
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 341 مشاهدة
نشرت فى 7 ديسمبر 2016 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

45,914