lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

 
 
   
 
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 22 / 2004
عدد المواد: 1188
تاريخ الطباعة: 13/09/2015 
طباعة 
فهرس الموضوعات

 

مواد الإصدار (1-2)

باب تمهيـدي: أحكام عامة (1-63)

الفصل الأول: تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1-38)

الفرع الأول: تطبيق القانون (1-2)

الفرع الثاني: سريان القانون من حيث الزمان (3-9)

الفرع الثالث: سريان القانون من حيث المكان (10-38)

الفصل الثاني: الأشخاص (39-55)

الفرع الأول: الشخص الطبيعي (39-52)

الفرع الثاني: الشخص المعنوي (53-55)

الفصل الثالث: الأشياء والأموال (56-61)

الفصل الرابع: استعمال الحق (62-63)

القسم الأول: الحقوق الشخصية- أو الالتزامات (64-836)

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام (64-418)

الباب الأول: مصادر الالتزام (64-240)

الفصل الأول: العقد (64-191)

الفرع الأول: أركان العقد (64-64)

أولاً: الرضاء (65-147)

أ- التعبير عن الإرادة: (65-68)

الإيجـاب: (69-71)

القبول: (72-74)

ارتباط الإيجاب بالقبول: (75-80)

النيابة في التعاقد: (81-90)

شـكل العقـد: (91-95)

بعض صور خاصة في التعاقد: (96-107)

الوعد بالتعاقد: (96-99)

التعاقد بالعربون: (100-102)

التعاقد بالمزايدة: (103-104)

التعاقد بالإذعان: (105-107)

ب- سلامة الرضاء: (108-108)

الأهلية: (109-129)

جـ- عيوب الرضاء: (130-147)

الغلط: (130-133)

التدليس: (134-136)

الإكراه: (137-139)

الاستغلال: (140-142)

الغـبن: (143-147)

ثانياً: المحل (148-154)

ثالثاً: السبب (155-157)

الفرع الثاني: البطلان (158-168)

أولاً: العقد القابل للإبطال: (158-162)

ثانياً: العقد الباطل: (163-163)

ثالثاً: أثر البطلان: (164-168)

الفرع الثالث: آثار العقد (169-182)

أولاً: تفسير العقد وتحديد مضمونه: (169-170)

ثانياً: القوة الملزمة للعقد: (171-174)

ثالثاً: نسبيّة أثر العقد: (175-182)

الفرع الرابع: انحلال العقد (183-191)

الفصل الثاني: الإرادة المنفردة (192-198)

الفصل الثالث: المسئولية عن العمل غير المشروع (199-219)

أ- المسئولية عن الأعمال الشخصية: (199-207)

ب- المسئولية عن عمل الغير: (208-211)

ج- المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء: (212-213)

د- تعويض الضرر عن العمل غير المشروع: (214-219)

الفصل الرابع: الإثراء دون سبب على حساب الغير (220-221)

أ- تسلم غير المستحق: (222-228)

ب- الفضالة: (229-239)

الفصل الخامس: القانون (240-240)

الباب الثاني: آثار الالتزام (241-284)

الفصل الأول: تنفيذ الالتزام (241-268)

أ- التنفيذ الجبري: (241-244)

ب- التنفيذ العيني: (245-255)

ج- التنفيذ بطريق التعويض: (256-268)

الفصل الثاني: الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (269-284)

أ- الضمان العام للدائنين: (269-269)

ب- استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة): (270-271)

ج- دعوى عدم نفاذ التصرف: (272-279)

د- الحق في الحبس: (280-284)

الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (285-323)

الفصل الأول: الشـرط والأجل (285-296)

أ- الشرط: (285-290)

ب- الأجل: (291-296)

الفصل الثاني: تعـدد محل الالتزام (297-301)

أ- الالتزام التخييري: (297-300)

ب- الالتزام البدلي: (301-301)

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام (302-323)

1) التضامن: (302-302)

أ- التضامن بين الدائنين: (303-306)

ب- التضامن بين المدينين: (307-320)

2) عدم القابلية للانقسام: (321-323)

الباب الرابع: انتقال الالتزام (324-353)

الفصل الأول: حوالة الحق (324-336)

الفصل الثاني: حوالة الدين (337-353)

الباب الخامس: انقضاء الالتزام (354-418)

الفصل الأول: الوفاء (354-378)

الفرع الأول: طرفا الوفاء (354-369)

الفرع الثاني: محل الوفاء (370-378)

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (379-399)

الفرع الأول: الوفاء بمقابل (379-380)

الفرع الثاني: التجديد (381-386)

الفرع الثالث: الإنابة في الوفاء (387-389)

الفرع الرابع: المقاصة (390-397)

الفرع الخامس: اتحاد الذمة (398-399)

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به (400-418)

الفرع الأول: الإبراء (400-401)

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ (402-402)

الفرع الثالث: التقادم المسقط (403-418)

الكتاب الثاني: العقـود المسماة (419-836)

الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية (419-573)

الفصل الأول: البيع (419-487)

الفرع الأول: البيع بوجه عام (419-420)

أولاً- أركان البيع: (421-428)

ثانياً: آثار البيع: (429-431)

أ- التزامات البائع: (432-465)

ب- التزامات المشتري: (466-473)

الفرع الثاني: بعض أنواع البيوع (474-487)

أولاً: بيع الوفاء: (474-474)

ثانياً: بيع ملك الغير: (475-476)

ثالثاً: بيع الحقوق المتنازع فيها: (477-479)

رابعاً: بيع النائب لنفسه: (480-481)

خامساً: بيع التركة: (482-485)

سادساً: البيع في مرض الموت: (486-487)

الفصل الثاني: المقايضة (488-491)

الفصل الثالث: الهبة (492-492)

أولاً: أركان الهبة: (493-497)

ثانياً: آثار الهبة: (498-504)

أ- التزامات الواهب: (498-501)

ب- التزامات الموهوب له: (502-504)

ثالثاً: الرجوع في الهبة: (505-512)

الفصل الرابع: الشركة (513-514)

أولاً: أركان الشركة: (515-523)

ثانياً: إدارة الشركة: (524-528)

ثالثاً: آثار الشركة: (529-533)

رابعاً: انقضاء الشركة: (534-539)

خامساً: تصفية الشركة وقسمتها: (540-545)

بعض أنواع الشـركات (546-563)

أولاً: شركة الأعمال: (546-550)

ثانياً: شركة الوجوه: (551-553)

ثالثاً: شركة المضاربة: (554-563)

الفصل الخامس: القرض (564-572)

الفصل السادس: الصلح (573-573)

أولاً: أركان الصلح: (574-576)

ثانياً: آثار الصلح: (577-580)

ثالثاً: بطلان الصلح: (581-581)

الباب الثاني: العقود التي ترد على منفعة الأشياء (582-670)

الفصل الأول: الإيجار (582-669)

الفرع الأول: الإيجار بوجه عام (582-582)

أولاً: أركان الإيجار: (583-589)

ثانياً: آثار الإيجار: (590-619)

أ- التزامات المؤجر: (590-606)

ب- التزامات المستأجر: (607-619)

ثالثاً: التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن: (620-624)

رابعاً: انتهاء الإيجار: (625-637)

الفرع الثاني: بعض أنواع الإيجار (638-669)

أولاً: إيجار الأراضي الزراعية: (638-647)

ثانياً: المزارعة: (648-660)

ثالثاً: إيجار الوقف: (661-669)

الفصل الثاني: الإعارة (670-670)

أولاً: آثار الإعارة: (671-678)

أ- التزامات المعير: (671-673)

ب- التزامات المستعير: (674-678)

ثانياً: انتهاء الإعارة: (679-681)

الباب الثالث: العقود التي ترد على العمل (682-762)

الفصل الأول: المقاولة (682-715)

الفرع الأول القواعد العامة للمقاولة (682-682)

أولاً: تقديم مواد العمل: (683-686)

ثانياً: التزامات المقاول: (687-691)

ثالثاً: التزامات رب العمل: (692-700)

رابعاً: المقاولة من الباطن: (701-702)

خامساً: انتهاء المقاولة: (703-707)

الفرع الثاني: الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (708-715)

الفصل الثاني: الوكالة (716-716)

أولاً: أركان الوكالة: (717-721)

ثانياً: آثار الوكالة: (722-733)

أ- التزامات الوكيل: (722-728)

ب- التزامات الموكل: (729-733)

ثالثاً: انتهاء الوكالة: (734-737)

الفصل الثالث: الإيداع (738-738)

أولاً: آثار الإيداع: (739-743)

أ- التزامات المودع لديه: (739-741)

ب- التزامات المودع: (742-743)

ثانياً: انتهاء الإيداع: (744-749)

ثالثاً: بعض أنواع الإيداع (750-753)

الفصل الرابع: الحراسـة (754-762)

الباب الرابع: عقود الغرر (763-771)

الفصل الأول: المقامرة والرهان (763-764)

الفصل الثاني: الراتب مدى الحياة (765-770)

الفصل الثالث: عقد التأمين (771-771)

أولاً: إبرام عقد التأمين: (772-780)

ثانياً: التزامات المؤمن له: (781-789)

ثالثاً: التزامات المؤمن: (790-794)

رابعاً: انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن التأمين وانقضاؤها: (795-802)

خامساً: التأمين من الحريق: (803-807)

الباب الخامس: الكفالة (808-836)

الفصل الأول: أركان الكفالة (808-816)

الفصل الثاني: آثار الكفالة (817-836)

أ- العلاقة بين الكفيل والدائن: (817-832)

ب- العلاقة بين الكفيل والمدين: (833-836)

القسم الثاني: الحقوق العينية (837-1174)

الكتاب الأول: الحقوق العينية الأصلية (837-1057)

الباب الأول: حق الملكية (837-1014)

الفصل الأول: أحكام عامة (837-903)

الفرع الأول: نطاق حق الملكية (837-840)

الفرع الثاني: القيود التي ترد على حق الملكية (841-851)

الفرع الثالث: الملكية الشائعة (852-903)

أ- أحكام الشيوع: (852-862)

ب- انقضاء الشيوع بالقسمة: (863-872)

ج- قسمة المهايأة: (873-877)

د- الشيوع الإجباري: (878-878)

هـ- ملكية الأسرة: (879-883)

و- ملكية الطبقات والشقق: (884-892)

ز- اتحاد الملاك: (893-900)

ح- السفل والعلو: (901-903)

الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية (904-1014)

الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء) (904-908)

الفرع الثاني: كسب الملكية ما بين الأحياء (909-972)

الالتصاق (909-918)

التصرف القانوني (919-919)

الشفعة (920-934)

الحيازة: (935-972)

أ- تعريف الحيازة وأركانها: (935-941)

ب- إثبات الحيازة: (942-944)

ج- حسن وسوء نية الحائز: (945-947)

د- انتقال الحيازة: (948-952)

هـ- زوال الحيازة: (953-954)

و- حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث): (955-959)

ز- تملك الثمار بالحيازة: (960-961)

ح- استرداد الحائز للمصروفات: (962-964)

ط- المسئولية عن الهلاك: (965-965)

ي- اعتبار الحيازة دليلاً على الملك: (966-969)

ك- حيازة المنقول: (970-972)

الفرع الثالث: كسب الملكية بسبب الوفاة (973-1014)

أ- الميراث وتصفية التركة: (973-980)

ب- جرد التركة: (981-988)

ج- تسوية ديون التركة: (989-996)

د- تسليم أموال التركة وقسمتها: (997-1011)

هـ- أحكام التركات التي لم تصفَّ: (1012-1012)

و- الوصية: (1013-1014)

الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (1015-1057)

الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (1015-1028)

حق الانتفاع: (1015-1025)

حق الاستعمال وحق السكنى: (1026-1028)

الفصل الثاني: حق الحكر (1029-1042)

الفصل الثالث: حق الارتفاق (1043-1057)

الكتاب الثاني: الحقوق العينية التبعية «التأمينات العينية» (1058-1174)

الباب الأول: الرهن الرسمي (1058-1115)

الفصل الأول: إنشاء الرهن الرسمي (1058-1070)

الفصل الثاني: آثار الرهن الرسمي (1071-1087)

الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (1071-1080)

الفرع الثاني: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (1081-1087)

أولاً: حق التقدم: (1088-1091)

ثانياً: حق التتبع: (1092-1112)

الفصل الثالث: انقضاء الرهن الرسمي (1113-1115)

الباب الثاني: حق الاختصاص (1116-1127)

الباب الثالث: الرهن الحيازي (1128-1164)

الفصل الأول: إنشاء الرهن الحيازي (1128-1133)

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي (1134-1145)

الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازي (1146-1147)

الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن الحيازي (1148-1164)

الفرع الأول: رهن العقار (1148-1150)

الفرع الثاني: رهن المنقول (1151-1156)

الفرع الثالث: رهن الدين (1157-1164)

الباب الرابع: حقوق الامتياز (1165-1174)

الفصل الأول: أحكام عامة (1165-1173)

الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة (1174-1174)

الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1175-1183)

الفرع الثاني: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1184-1186)

 



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (1)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


مواد الإصدار

 

المادة 1 - إصدار


يعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون. ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من 1 إلى 208) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

 

 


 

 

المادة 2 - إصدار

 


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 


 

 

 

 

باب تمهيـدي: أحكام عامة

 

الفصل الأول: تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان

الفرع الأول: تطبيق القانون

 

المادة 1

1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد، حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.

 

 


 

 

المادة 2

 

1- لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق.
2- إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من أحكام.

 

 


 

 

 

 

الفرع الثاني: سريان القانون من حيث الزمان

 

المادة 3

1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك.
2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به.

 

 


 

 

المادة 4

 

1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2- لا يترتب على تغيّر الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.

 

 


 

 

المادة 5

 

تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

 

 


 

 

المادة 6

 

إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بهذا القانون.

 

 


 

 

المادة 7

 

إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

 

 


 

 

المادة 8

 

تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

 

 


 

 

المادة 9

 

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 


 

 

 

 

الفرع الثالث: سريان القانون من حيث المكان

 

المادة 10

القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.

 

 


 

 

المادة 11

 

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

 

 


 

 

المادة 12

 

النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون القطري هو الذي يسري.

 

 


 

 

المادة 13

 

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، كالأهلية وصحة الرضاء والخلو من الموانع الشرعية، إلى قانون جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج.
وإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت انعقاد الزواج، سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط الأهلية.

 

 


 

 

المادة 14

 

يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك.

 

 


 

 

المادة 15

 

يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.

 

 


 

 

المادة 16

 

1- يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
2- على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.

 

 


 

 

المادة 17

 

يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. فإن اختلفا جنسيةً، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

 

 


 

 

المادة 18

 

تسري على الخطبة الأحكام المبينة في المواد السابقة بشأن الزواج.

 

 


 

 

المادة 19

 

يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها، وإذا مات الأب قبل الميلاد سرى قانون جنسيته وقت الوفاة.

 

 


 

 

المادة 20

 

يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة.

 

 


 

 

المادة 21

 

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها.

 

 


 

 

المادة 22

 

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته.

 

 


 

 

المادة 23

 

1- يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته.
2- وتسري على التركات التي لا وارث لها الموجودة في قطر أحكام القانون القطري.

 

 


 

 

المادة 24

 

1- يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية من صدر منه التصرف وقت موته.
2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.

 

 


 

 

المادة 25

 

1- يسري على حيازة العقار، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون موقع العقار.
2- ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.

 

 


 

 

المادة 26

 

يسري على حيازة المنقول، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.

 

 


 

 

المادة 27

 

يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

 

 


 

 

المادة 28

 

يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في قطر هي التي أبرمت هذه العقود، كان القانون القطري هو الواجب التطبيق.

 

 


 

 

المادة 29

 

يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه، ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

 

 


 

 

المادة 30

 

يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

 

 


 

 

المادة 31

 

يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

 

 


 

 

المادة 32

 

تطبق محاكم قطر في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات التي يقررها القانون القطري.

 

 


 

 

المادة 33

 

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في قطر.

 

 


 

 

المادة 34

 

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

 

 


 

 

المادة 35

 

1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى قطر الجنسية القطرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، يطبق عليهم القانون القطري.

 

 


 

 

المادة 36

 

متى تبين من أحكام المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

 

 


 

 

المادة 37

 

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

 

 


 

 

المادة 38

 

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في قطر، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون القطري.

 

 


 

 

 

 

الفصل الثاني: الأشخاص

الفرع الأول: الشخص الطبيعي

 

المادة 39

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 


 

 

المادة 40

 

الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.

 

 


 

 

المادة 41

 

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من م

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 222 مشاهدة
نشرت فى 13 سبتمبر 2015 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

46,018