|
نظام الشركات المهنية
صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ بالموافقة على هذا النظام
قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3373 وتاريخ 12/3/1412هـ
المادة الأولى
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.
المادة الثانية
تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة.
المادة الثالثة
لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة
يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتها.
المادة الخامسة
يبين عقد الشركة حدود اختصاصات، وسلطات الشركاء، والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة.
المادة السادسة
لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
المادة السابعة
تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة.
المادة الثامنة
تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ، ويسمى سجل الشركات المهنية ، ويصدر بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقاً لنظام السجل التجاري.
المادة التاسعة
يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية بالنسبة لإنشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها.
المادة العاشرة
يجب أن يتضمن عقد الشركة بصفة خاصة البيانات الآتية :
1- اسم وغرض الشركة.
2- مركز الشركة.
3- مدة الشركة.
4- اسم وموطن كل شريك.
5- رأس المال وكيفية توزيعه.
6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
7- كيفية إدارة الشركة.
8- طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.
المادة الحادية عشرة
يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد، أو أكثر مقروناً بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها، وفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني أو وفاته – يجوز الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة، وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته حسب الأحوال.
المادة الثانية عشرة
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، أو حصة بالعمل ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
المادة الثالثة عشرة
يحدد عقد الشركة، الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها، كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة، وطريقة عزلهم.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير، أو المديرين إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة.
المادة الخامسة عشرة
يسأل المدير أو المديرون، بصفة شخصية أو بالتضامن، بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الأنظمة، أو اللوائح، أو عقد الشركة، أو عن الخطأ في الإدارة، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم.
المادة السادسة عشرة
تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكل شريك صورت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين.
المادة السابعة عشرة
يكون لكافة الشركاء الحق في الاطلاع على حسابات، ووثائق الشركة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي يبينها عقدها.
المادة الثامنة عشرة
تعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيراداً للشركة، يدفع إليها مباشرة، ويبين عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء، وفي حالة عدم ورود نص يحدد حصة كل شريك في صافي الإيرادات، توزع بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال.
المادة التاسعة عشرة
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض، أو بدون عوض للشركة، أو للشركاء، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وفقاً للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة، وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي، على أن يخفض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الأسمية لتلك الحصص، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير، جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.
المادة العشرون
إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب، ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة، ليحل محل الشريك المنسحب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.
المادة الحادية والعشرون
لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقاً لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام.
المادة الثانية والعشرون
يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء، على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.
المادة الثالثة والعشرون
يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقاً لآخر جرد. ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة.
المادة الرابعة والعشرون
تسري على الشركات المهنية أحكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشركات.
المادة الخامسة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
صدرت بالقرار الوزاري رقم 41 وتاريخ 8/1/1413 هـ
مادة (1)
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بناءً على طلب موقع من أحد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالاشتراك مع شركات أجنبية .
3- مركز الشركة .
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء .
مادة (2)
يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الأجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية :
1-أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة .
2-أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشر سنوات مارست خلالها أعمال بدون انقطاع .
3-أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الغنية وتدريب السعوديين .
4-أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة لا تقل مدة أقامته عن تسعة أشهر في السنة .
5-أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
6- ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال .
مادة (3)
للشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/9/1412 هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .
مادة (4)
للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت إشراف الشركة ومسئولياتها .
مادة (5)
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب العدل، وعلى مديري الشركة ـ خلال ثلاثين يوما من تأسيسها ـ أن ينشروا ملخص هذا العقد ورقم الترخيص في جريدة يومية توزع قي المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية والسجل التجاري، ويشهر بنفس الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة .
مادة (6)
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء ومحل أقامتهم ، وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .
3- مدة ومركز الشركة .
4- اسم وموطن كل شريك .
5- رأس المال وكيفية توزيعه .
6- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة (7)
ينشأ بالإدارة العامة للشركات سجل خاص ( يسمى سجل الشركات المهنية ) تقيد فيه الشركات المهنية وحسب نوع المهنة التي تزاولها وترقم الصفحات بأرقام مسلسلة ويجب أن تختم كل صفحه بخاتم الإدارة .
مادة (8)
يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات الآتية :
1-اسم وغرض الشركة .
2-أسماء الشركاء ومحال أقامتهم وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .
3-مركز الشركة .
4-رأس المال وكيفية توزيعه .
5-أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
كما يجب على ذوي الشأن موافاة الإدارة المختصة بأية تعديلات تطرأ على البيانات التي سبق وأن تقدموا بها في غضون ثلاثين يوماً من إجرائها .
مادة (9)
يقدم طلب القيد في سجل الشركات المهنية من أحد الشركات أو وكيل عنهم على أن يرفق به :
1- صورة من عقد الشركة .
2- صورة من القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات المختلطة .
3- ما يفيد سداد رسم التسجيل .
مادة (10)
تمنح الإدارة العامة للشركات طالب الترخيص شهادة قيد تتضمن اسم الشركة ونوع المهنة التي تزاولها وأسماء الشركاء فيها ورقم القيد، كما تخطر هذه الإدارة إدارة المهن الحرة بصورة من شهادة القيد .
مادة (11)
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها ورقم سجلها التجاري ومركزها الرئيسي، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.
مادة (12)
يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر يشملان الصفحة كلها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ حصول الشطب وسببه وتاريخ تقديم طلب الشطب إن وجد .
مذكرة إيضاحية
لنظام الشركات المهنية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هــ الذي جاء في البند ( رابعاً ) منه ما يلي :
يراعى في تطبيق نظام الشركات تفسيره وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) للمهنيين الذين تتوافر لديهم الشروط المقررة لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام نظام الشركات .
(ب) لا يلزم قيد الشركات المهنية في السجل التجاري، وعلى وزارة التجارة إعداد سجل خاص يسمى سجل الشركات المهنية لقيد هذا النوع من الشركات ويقوم هذا السجل مقام السجل التجاري المنصوص عليه في نظام الشركات .
(ج) على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم لها ورفعه إلى مجلس الوزراء، وتبدو أهمية الحاجة إلى الظروف التي تحيط بأرباب المهن الحرة تنطوي على صعوبات في الممارسات الفردية لتلك المهن، فمن يمارس المهنة على سبيل الانفراد لا يتمكن - في غالب الأحوال - من إنجاز الخدمة المطلوبة بالسرعة المناسبة . وعكس ذلك ، فإن الذي يتعامل مع الشركة يجد نفسه أمام فريق من المتخصصين على مستوى من القدرة في إنجاز غير ضئيل، وعلى مستوى من الكفاءة يمكنه من التصدي للمشكلات التي يمكن أن يتطلب حل الواحدة منها بجوانبها المختلفة أكثر من جهد متخصص في نطاق المهنة الواحدة ، فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل بصورة أفضل كماً وكيفاً . يضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات هذه الشركات يستطيع أن يقاضى الشركة المهنية وصلاًً إلى نوع من المسئولية على الشركاء بدلاً من المسئولية الفردية لرب المهنة خارج إطار هذا النوع من الشركات، أي أن الشركة المهنية تمثل بالنسبة للمتعاملين معها نوعاً من الضمان أوقى من الضمان الفردي . كما تبدو أهمية الشركات المهنية أيضاً فيما توفره من مميزات لأعضائها الذين قد لا يكون لديهم - منفردين - المقدرة المالية والفنية لتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة المهنة .
والشركة النظامية بهذه المثابة عبارة عن شخص معنوي ينشأ بالاتفاق بين عدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يمارسون المهن الحرة في ظل حماية نظامية، وأصحاب المهن الحرة الذي يعنيهم هذا النظام هم الأطباء، المهندسون ومن في حكمهم، أما الحرفيون على اختلاف تخصصاتهم، فان هذا النظام لا ينطبق عليهم .
ولما كان من غير الملائم إخضاع الشركات المهنية - وهى شركات مدنية بطبيعتها إذ أن أصحاب المهن الحرة ليسوا تجارا إلى أحكام شركات التضامن التي نظمها الباب الثاني من نظام الشركات، للاختلاف البين فيما بينهما من حيث هدف الشركة، وطبيعتها، وما يجمع الشركاء من سمات في كل منهم ، فقد تم إعداد ( نظام الشركات المهنية ) المرفق .
وقد أجاز النظام للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مهنية تهدف إلى مزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة . وقد سمح النظام لأصحاب المهن الحرة من السعوديين المرخص لهم بمشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة ويحظر على هذه الشركات ممارسه المهنة إلا من خلال الشركاء فيها .
كما يحظر على الشريك أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة، ولا يجوز له أن يشترك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة .
ونص النظام على اختصاص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس المهنية وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة، كما أوجب المشروع أن تقيد تلك الشركات في سجل يعد لذلك بوزارة التجارة حسب نوع المهنة التي تمارسها الشركة، ويصدر بتنظيم تلك الشركات وتستوفى من هذه الشركات عند تسجيلها في السجل المشار إليه الرسوم المقررة على شركات التضامن عند قيدها في السجل التجاري وفقاً لما يقضي به نظام السجل التجاري بالنسبة لمقدار هذه الرسوم وكيفية استيفائها .
وأجاز النظام أن يكون أسم الشركة من أسم شريك واحد، أو أكثر بشرط أن يكون مقروناً بما ينبئ عن وجود الشركة، والمهنة التي تمارسها، وفى حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزة عن العمل المهني ، أو وفاته - أجاز النظام الاحتفاظ باسمه ضمن أسم الشركة وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته بحسب الأحوال .
وأشار النظام إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، وأجاز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل، ولا تدخل الأخيرة في تكوين رأس المال وحظر النظام أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
وبالنسبة لإدارة الشركة اعتبر النظام كل شريك في الشركة مديراً لها ما لم يحدد عقد الشركة شريكاً أو أكثر يكون منوطاً به إدارة الشركة، كما أجاز أن يحدد المدير أو المديرون في اتفاق مستقل، وترك النظام لعقد الشركة تحديد شروط تعيين المديرين وسلطاتهم ومكافآتهم ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم.
وحظر النظام أن تتضمن سلطة المدير، أو المديرين، إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة ونظم مسئولية المدير تجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفة الأنظمة، واللوائح، أو نظام الشركة أو عن الخطأ في الإدارة .
وبين النظام كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، وشروط صحة اجتماع الشركاء والأغلبية اللازمة لإصدار القرارات، وجعل النظام لكل شريك صوتاً واحداً مهما تعددت حصصه التي يملكها في الشركة، واشترط النظام أن تكون القرارات الصادرة بتعديل عقد الشركة المكونة من شريكين .
ونص النظام على حق كافة الشركاء في الاطلاع على حسابات، ووثائق الشركة وفقاً للإجراءات، والمواعيد التي يبينها عقدها .
|