- الشُركّاء السعوديّون:o أن يكون الشريك السعودي حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.o تقديم صورةٍ من عقد تأسيس الشُركّة المُختلطة (تحت التأسيس).
- وثائق تأهيل الشُركّة الأجنبيّة:o شهادةٌ من الجهّة المهنيّة المُختصّة في بلد الشُركّة الأجنبيّة بالخارج تفيد أن الشُركّة ذات سمعة متميّزة في مجال المهنة وأنها مارست المهنة لمُدّة لا تقلّ عن عشّر سنوات دون انقطاع مُصادّق عليها ومُترجم للغة العربيّة من مُترجمٍ مُعتمدٍّ.o شهادة قيد الشُركّة الأجنبيّة في بلدها مُصادّق عليها ومُترجمة للغة العربيّة من مُترجمٍ مُعتمدٍّ.o قرّار الشُركّة الأجنبيّة مُصادّق عليه من وزارة الخارجيّة في بلد الشُركّة والسفارة السعوديّة ومُترجم للغة العربيّة من مُترجم مُعتمدّ بالموافقة على المشاركة وتعيين ممثل مقيم لها بالمملكة.o تعهّدٌ من الشُركّة الأجنبيّة بمُساهمتها في نقل الخبّرة والتقنيّة الفنيّة وتدريب السعودييّن مُصادّق عليه من وزارة الخارجيّة في بلد الشركّة والسفارة السعوديّة ومُترجم للغة العربيّة من مُترجمٍ مُعتمدٍّ.o صورةٌ من عقد تأسيس الشركّة الأجنبيّة مُصادّق عليه من وزارة الخارجيّة في بلد الشركّة والسفارة السعوديّة ومُترجمٌ للغة العربيّة من مُترجمٍ مُعتمدٍّ.
تعليمات :
- يُشترط في ممثل الشُركّة الأجنبيّة ما يلّي:
- أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ جامعي على الأقلّ في مجال تخصّص الشُركّة.
- أن يكون عُضواً بإحدى الجمعيّات المهنيّة المتخصّصة في ذات المهنة التي يُرخّص بها.
- أن لا تقلّ خبرته في نفس المجال عن عشّرة سنوات متواصلة.
- أن يُقيم في المملكة تسعّة أشهُرٍ على الأقلّ بعد الترخيص للشُركّة.
|

