جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
تاريخ النشر في الموقع 12/9/2011
قانون العقوبات رقم 16 /1960 وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1487 تاريخ 1/1/1960 والمعدل بآخر قانون رقم 8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2/5/2011
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين. وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد. وتشمل عبارة (الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار. وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من لنقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. ويقصد بلفظتي (الليل)أو(ليلاً): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها. ويراد بلفظة (الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه. الكتاب الاول الأحكام العامة الباب الاول في القانون الجزائي الفصل الاول الاحكام الجزائية من حيث الزمان المادة (3) لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة. المادة (4) 1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم. 2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه. 3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه. 4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه. المادة (5) كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية. المادة (6) كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. الفصل الثاني الاحكام الجزائية من حيث المكان (1) الصلاحية الاقليمية المادة (7) 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي: أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن المركبات الهوائية الاردنية. ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه. المادة (8) لا يسري القانون الاردني: 1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة. 2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية. (2) الصلاحية الذاتية المادة (9) تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي - فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة. (3) الصلاحية الشخصية المادة (10) تسري أحكام هذا القانون: 1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. المادة (11) لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الا جانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام. (4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية المادة (12) فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو. المادة (13) 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية. 3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة الباب الثاني في الاحكام الجزائية الفصل الاول في العقوبات (1) العقوبات بصورة عامة المادة (14) العقوبات الجنائية هي: 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الاشغال الشاقة المؤقته. 5- الاعتقال المؤقت. المادة (15) العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس. 2- الغرامة.
المادة (16) العقوبة التكديرية: 1- الحبس التكديرى. 2- الغرامة. (2) العقوبات الجزائية المادة (17) 1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة. المادة (18) الأشغال الشاقة ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه. المادة (19) الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي عمل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه المادة (20) إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، ولحد الأعلى خمس عشرة سنه. المادة (21) الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك. المادة (22) الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين او كسورهما يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله. (4) العقوبة التكديرية المادة (23) تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن. المادة 24- تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً. المادة (25) تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. أحكام شاملة المادة (26) الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأ الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى. المادة 27- 1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل . 2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص . 3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة . الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة المادة (28) التدابير الاحترازية هي: 1- المانعه للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها. المادة 29- 1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة . الغيت هذه المادة بموجب قانون معدل رقم (8) لسنة 2011 (2) المصادرة العينية المادة (30) مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة ، يجوز مصادرة جميع الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها . أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الاشياء الا اذا ورد في القانون نص على ذلك. المادة (31) يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم. (3) الكفالة الاحتياطية المادة (32) 1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة. 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار. المادة (33) يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم. المادة (34) 1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة. (4) إقفال المحل المادة (35) 1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أوأي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. 3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة. (5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها المادة (36) يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل. المادة (37) يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة: أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات. المادة (38) 1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها. المادة (39) يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار. أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية المادة (40) 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير. المادة (41) تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها. الفصل الثالث في الالزامات المدنية (1) انواع الالزامات المدنية المادة (42) الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات. المادة (43) 1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير. 3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرما يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه. المادة (44) 1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه. 2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك . 3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض. المادة (45) النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً. 3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس. 4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقاً لأحكام قانون التنفيذ . (2) أحكام عامة المادة (46) 1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك. 3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها. 4- يدعى المسؤولون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك. الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية أحكام عامة المادة (47) الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- التقادم. 6 - وقف التنفيذ 7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرميه اخرى. المادة (48) ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية. (1) وفاة المحكوم عليه المادة (49) 1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم. 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل. (2) العفو العام المادة (50) 1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة. (3) العفو الخاص المادة (51) 1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او جزئياً. (4) صفح الفريق المتضرر المادة 52- إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق لشخصي أو تقديم شكوى المادة (53) 1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم. (5) التقادم المادة (54) ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات. المادة (54) مكرره 1 - يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم. 2 - يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين. أ - اذا صدر على المحوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره. ب - اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به. 3 - يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة. 4 - يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها. 5 - اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن. الباب الثالث في الجريمة الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني (1) الوصف القانوني المادة (55) 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا. المادة (56) لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة. (2) اجتماع الجرائم المعنوي المادة (57) 1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص. المادة (58) 1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة. (3) أسباب التبرير المادة (59) الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة. المادة (60) 1- يعد ممارسة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89). المادة (61) لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : 1- تنفيذا للقانون. 2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع. المادة (62) 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام . ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب . ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة. الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي ( 1 ) النية المادة (63) النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. المادة (64) تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. المادة (65) لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل. المادة (66) اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. (2) الدافع المادة (67) 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون. الفصل الثالث في عنصر الجريمة المادي (1) الشروع المادة (68) الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين. المادة (69) لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة. المادة (70) اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي: 1- الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وسبع سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف. 3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها. المادة 71- 1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة . 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك (2) اجتماع العقوبات المادة (72) 1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح . 3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله. 4- تجمع العقوبات التكديرية حتماً. (3) العلنية المادة (73) تعد وسائل للعلنية: 1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة. 2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص. الباب الرابع في المسؤولية القسم الاول في الاشخاص المسؤولين الفصل الأول في فاعل الجريمة المادة 74- 1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً . 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي (1) الفاعل المادة (75) فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. المادة (76) اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلا لها. المادة (77) الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه. المادة (78) عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة. المادة (79) 1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها. 2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة. (2) المحرض والمتدخل المادة (80) 1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. ب- ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة. 2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة. أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها. ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة. ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود. د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها. هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً للاجتماع. المادة (81) يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام. ب- بالأشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث. 3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها. المادة (82) التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب. المادة (83) فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً. المادة (84) 1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم. القسم الثاني في موانع العقاب الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع المادة (85) لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم. المادة (86) 1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف. المادة (87) يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل. الفصل الثاني في القوة القاهرة (1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي المادة (88) لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلاً. (2) حالة الضرورة المادة (89) لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر. المادة (90) لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر. الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة (1) الجنون المادة (91) يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس. المادة (92) 1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله. 2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة. (2) السكر والتسمم بالمخدرات المادة (93) لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها. الفصل الرابع في السن المادة (94) مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل. القسم الثالث الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها الفصل الاول في الاعذار (1) الاعذار المحلة المادة (95) لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون. المادة (96) إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً. (2) الأعذار المخففة المادة (97) عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل. 2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين. 3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً. المادة (98) يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. الفصل الثاني في الأسباب المخففة المادة (99) اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلاً من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة. 2- بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا ًمن الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات. 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف. 4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل. المادة (100) 1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل. 2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة. 3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح. الفصل الثالث في التكرار المادة 101- من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية : 1- جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة. 2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات المادة (102) من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات. المادة 103- تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة : 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون . 2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون 3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون . 4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون. المادة (104) لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية. أحكام تشمل الفصول السابقة المادة (105) تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب المخففة. المادة (106) تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها. الكتاب الثاني الجرائم الباب الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة المادة (107) المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة. المادة (108) يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه. المادة (109) 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.<br /
Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »
|