الـخـبـير الـتـنـمـوى / مـحـمـد عـبـد الـفـتـاح مـحـمـود

هام لمحبى العلوم الانسانية والاجتماعية

 

 

 

 

 


 

 

 

لائحة النظام الأساسى

طبقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002

بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

 

اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها

ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها

مادة ( 1 )

 

إنه في يوم  8 /6 / 1992 اتفق الموقعون علي هذا النظام علي تأسيس :

 

جمعية باسم : جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة

 

وعنوانـها :    104 شارع بن سندر – عمارات الأوقاف – سراي القبة

مـدتـهـا :  غير محددة المدة

مادة ( 2 )

 

نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتي:

 

أولا  :  حماية البيئة .

 

ثانيا  : الخدمات البيئية .

 

ثالثا  : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .

 

رابعا : تنمية المجتمعات المحلية .

 

خامسا : الحفاظ علي التراث الحضاري و الثقافي .

 

سادسا : إدارة وتنظيم الأنشطة التطوعية .

مادة ( 3 )

 

الأنشطة : وتعمل الجمعية علي تحقيق أغراضها في الميادين عن طريق

الأنشطة التالية : -

 

1- دراسات وبحوث ميدانية في مجالات البيئة.

 

2- مشروعات ميدانية لتحسين حالة البيئة .

 

3- ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية  .

 

4- إنشاء قواعد بيانات وشبكات الاتصال .

 

5- العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية .

6- دراسة الأسباب التي تؤدي إلي تلوث البيئة المصرية وتشجيع النشء والشباب

علي تفهم مشكلاتها وإيجاد الوسائل الكفيلة بالحفاظ عليها وتنمي

7- إصدار مجلة علمية ( شباب وبيئة ) والمطبوعات العلمية المختلفة عن التنمية والبيئة

وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية .
8- أتشاء مراكز تدريب لقيادات الشباب في مصر متخصصة في مجالات
( بيئة صحراوية / ساحلية / حضرية / ريفية ) لدية القدرة علي تنظيم وتنفيذ
مشروعات حماية البيئة والتنمية المتكاملة .
9- تنظيم رحلات ومعسكرات داخلية وخارجية تهتم بتعريف الشباب المصري
بالبيئات المختلفة وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية .
10- إنتاج أفلام سينمائية وفيديو عن البيئة المصرية لنشر الوعي بين الشباب وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .
11- التنسيق مع الجمعيات والهيئات الشبابية والبيئية في مصر ودول العالم
والمنظمات الدولية المتخصصة لإبراز أغراض وأنشطة وأهداف الجمعية .
12- الدعوة للاحتفال بالمناسبات البيئية المختلفة .

مادة ( 4 )

نطاق عملها الجغرافي :

جمعية مركزية علي مستوي الجمهورية مع إنشاء فروع

 

عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها :

77 أ شارع محطة القبة – سراي القبة

 

تليفون / فاكس      4511832

 

الأفرع وعنوان مقرها

1.       فرع الوادي الجديد مقرها : مركز شباب الخارجة - مدينة الخارجة

2.       فرع المنوفية               مقرها : نادي النجوم الرياضي - مدينه السادات

3.       فرع القليوبية               مقرها : مركز شباب المنيرة -- مدينة القناطر الخيرية

4.       فرع الإسكندرية             مقرها : مدينة الإسكندرية

5.       فرع جنوب سيناء   مقرها : مدينه الطور

6.       فرع شمال سيناء            مقرها : مدينة العريش

7.       فرع الإسماعيلية            مقرها : حي الشيخ زايد

8.       فرع أسيوط                 مقرها : مدينة أسيوط

9.       فرع سوهاج               مقرها : مدينه سوهاج

10.   فرع البحر الأحمر مقرها : مدينه الغردقة

11.   فرع الأقصر            مقرها : الطود

 

بالإضافة إلي الفروع الأخرى التي يري مجلس الإدارة إنشائها بالمحافظات المختلفة .

مادة ( 5 )

 

أتفق علي ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أيا من الأنشطة الواردة بالبنود 1, 2, 3, 4, من المادة 11 من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية .

 

 

الفصل الثاني

 

النواحي المالية

 

مادة ( 6 )

 

موارد الجمعية وطريقة استغلالها :

 

أولا : الموارد وتتكون من :

 

1- اشتراكات الأعضاء

 

2- التبرعات – الهبات- الوصايا – الهدايا – المعونات

 

3- الإعانات الحكومية

 

4- حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضة .

 

5- العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية .

 

6- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17

من القانون والمواد ( 56, 57, 58 ) من اللائحة التنفيذية .

 

ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1/ وتنتهي في31/ 12/  من كل عام .

 

 

ثالثا : تودع أموال الجمعية باسمها التي قيدت به لدي بنك( الأهلي المصري)

فرع (الدقي)

 

 

رابعا : يشترط لصرف أي مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع علي أذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة ( 7 )

 

1-      أموال الجمعية مخصصة للصرف منها علي تحقيق أغراضها بصفة أساسية .

2-  للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها علي أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تالي له .

3-  للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب مما يضمن لها الحصول علي مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية

( وفقا لأحكام المادة ( 59 ) من اللائحة التنفيذية )

 

مادة (  8 )

 

يتم تعين العاملين بالجمعية علي النحو التالي :

1-      التعين في إطار أحكام قانون رقم 137 لسنة 1981

2-      طلب انتداب أي من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة ( 12 ) من القانون.

3-      من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية.

 

مادة (  9 )

 

عند انقضاء الجمعية بحلها ( اختياريا أو إداريا ) أو بانتهاء مدتها المحددة طبقا المادة (1) من هذا النظام , إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأي من الجهات الآتية :

1-      صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة ( 10 )

تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

ويجوز لكل عضو بالجمعية الإطلاع علي أي من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة

( 62 ) من اللائحة التنفيذية .

مادة ( 11 )

تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرين ألف جنية يعرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الأقل .

مادة ( 12 )

يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية , ويرسل التعديل إلي الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي .

مادة ( 13 )

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ,كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها ، وفي هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة ( 48 ) من اللائحة التنفيذية .

وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من المحافظات , فيجب علي هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وأدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتداد لها .

لا يجوز للفرع مخالفة أي تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية لحجم نشاط الفرع .

ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :

1 – نوع النشاط الذي يمارسه .

2-النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.

1-      المخصصات المالية للفرع .

2-      من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم .

3-      العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع .

4-      مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة .

 

 

الباب الثالث

 

العضـويـــة

مادة (14)

 

يشترط في عضو الجمعية ما يأتي :

1-      أن يكون حسن السيرة والسلوك .

2-      أن يكون حاصل علي مؤهل علمي مناسب

3-  أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدرة 100 جنية (للعضوية العاملة) وان يوضح في هذا الطلب اسمه, ولقبه, وسنه, وجنسيته, ومحل إقامته, ومهنته, وطريقة سداد رسم العضوية , ولا يعطي سداد العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .

4-      رسم العضوية للعضو المنتسب 10 جنية .

5-      لمجلس الإدارة الحق في تخفيض أو الإعفاء من رسم العضوية للأعضاء المتميزين .

مادة ( 15 )

تنقسم العضوية إلي عضو ( عامل – منتسب – فخري )

 

1-  العضو العامل : هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ أنشأها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفي شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية , وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

2-  العضو المنتسب : هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا , ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعلية جميع التزاماته , وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية , والترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

3-  العضو الفخري : هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة أو حضور الجمعية العمومية .

مادة ( 16 )

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل            مبلغ 60 جنية

المنتسب           مبلغ 30 جنية

يؤدي سنويا بناء علي طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .

وإذا انضم أحد الأعضاء إلي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراكات إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة .

مادة ( 17 )

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

1-  الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب علي العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول , ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .

2-      الوفاة

3-      إذا فقد شرط من شروط العضوية .

4-      الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية .

( أ ) إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .

(ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .

5-  إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة سنة مالية بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى علية خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.

ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية , والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية .

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى علية ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .

مادة (18)

يجوز رد العضوية إلي الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

مادة (19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية .

 

الفصل الرابع

 

أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

أولا: الجمعية العمومية

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت علي عضويتهم  6 أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .

مادة (21)

تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام مبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أي من رئيس مجلس الإدارة .

·        من يفوضه 25 % من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

·        المفوض المعين طبقا للمادة ( 40 ) من القانون.

·        الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (22)

1- يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية , كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر بنفس المحافظة يحدد في خطاب الدعوة .

 

2- وترسل نسخة من الأوراق المطروحة علي الجمعية العمومية إلي الجهة الإدارية وإلــي الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل .

3- ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع .

4- ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية .

مادة (23)

تدعي الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :-

1-      الميزانية والحساب الختامي .

2-      تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات .

3-      مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم .

4-      انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .

5-      تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

6-      غير ذلك مما يري مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال .

كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك .

مادة (24)

وتدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في :-

1-      تعديل النظام الأساسي للجمعية .

2-      حل الجمعية وتعين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي .

3-      اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام .

4-      الموافقة علي إسباغ صفة النفع العام علي الجمعية .

5-      عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

6-      ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين

مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وأن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخري وتعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهي ساعة واحدة من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد

في هذه الحالة صحيحا إذا حضرة – بأنفسهم ( أي بدون توكيلات أو إنابة  )

– عدد لا يقل عن 10 % أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولي عن 5 أعضاء.

مادة (26)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي :-

1-      تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي .

2-  تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع

بيوم علي الأقل ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .

مادة (27)

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض , وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .

مادة (28)

1-      تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة ( النصف + 1 )

للأعضاء الحاضرين للاجتماع .

2-  تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزيد هذه النسبة إلي 75 % فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية :-

-       حل الجمعية

-       اندماج الجمعية في جمعية أخري

مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام ( السكرتير )

ثانيا : مجلس الإدارة

مادة (30)

1-      يتكون من ( عدد فردي 13) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها .

2-  مدة عضوية الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل .

3-  ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب ( الرئيس – نائبة –آمين الصندوق – الآمين العام أو السكرتير ) .

المصدر: جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة
mohamedmahmudali

أ. محمد عبدالفتاح 01112872892 ــ 01022768498 [email protected] facebook.com/mouhamed.abd.tah

  • Currently 205/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
70 تصويتات / 1863 مشاهدة
نشرت فى 24 يناير 2010 بواسطة mohamedmahmudali

ساحة النقاش

محمد عبد الفتاح محمود

mohamedmahmudali
المؤهلات العلمية:ــ * دبلومة مهنية فى الإرشاد والتوجيه النفسى ــ كلية التربية ــ جامعة المنيا . * ليسانس دراسات التنمية والتخطيط الأجتماعى ــ قسم الاجتماع كلية الآداب ــ جامعة عين شمس . المشاركات الدولية : • الدورة التدريبية المستوى الثانى لمنظمة سالتو لدول الأورومتوسطى ببرشلونا أسبانيا • الدورة التدريبية المستوى »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

32,973