مجموعة آمان القانونية - Aman Law Firm- محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان

للاستشارات القانونية وأعمال المحاماه وتاسيس الشركات - محامون مستشارون قانونيون

أركان جريمة الإجهاض

 المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .

( الطعن رقم 1193  لسنة 29  ق جلسة 23/11/1959 )

 

الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

( الطعن رقم 1127  لسنة 40  ق جلسة  27/12/1970 )

 

إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .

( الطعن رقم 1127  لسنة 40  ق جلسة 27/12/1970  )

 

من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 260  لسنة 46  ق جلسة  6/6/1976 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و أنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة أستمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى وافتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .

( الطعن رقم 543  لسنة 57  ق جلسة 12/5/1987  )

المصدر: محمد ثابت المحامى
mohamedlawyer

محمد ثابت المحامى Aman Law Firm

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 314 مشاهدة

ساحة النقاش

مجموعة آمان القانونية - aman law firm-محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان محامون مستشارون قانونيون

mohamedlawyer
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة - وتأسيس الشركات - وتسجيل العلامات التجارية - وحقوق الملكية الفكرية - والتخليص الجمركى - قضايا النقد الاجنبى - وتسجيل العلامات التجارية - تسوية الديون المحلية والدولية . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

120,416