ماهية الدعوىالعمومية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى العموميةو تحديد أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى العمومية
الفرع الثاني: أطـــــرافـــــــــــــــــــــها
المطلب الثاني: أصحاب الحق في تحريكالدعوى العمومية
المطلب الثالث: القيود الواردة علىحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
المطلب الرابع: انقضاء الدعوىالعمومية
الفرع الأول: أسباب عامة لانقضاءالدعوى العمومية
الفرع الثاني: أســــــبـــــابخـــاصــــــــــــــــــــــــــة
المبحث الثاني: الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعية و أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعــية
الفرع الثاني: أطراف الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثاني: موضوع الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثالث: مباشرة الدعوى المدنيةالتبعية
الفرع الأول: اللجوء إلى القضاءالجنائي
الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاءالمدني
المطلب الرابـع: انقضاء الدعوى المدنيةالتبعية
خـــــاتــــمــــة:
قائمة المراجع:
مــــقــدمــة:
ينشأ عن كل جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة دعوى تسمى الدعوىالعمومية غايتها توقيع العقاب على مرتكب الجريمة سواء ارتكبت في حق المجتمع أو فيحق الفرد المجني عليه الذي تعرض إلى الاعتداء على حياته أو ماله أو شرفه . وقد تلحقالمتضرر من تلك الجريمة أضرار مادية فيتولد عنها دعوى تسمى الدعوى المدنية وهي تهدفإلى تعويض الأضرار التي لحقت بالمتضرر. فالدعوى العمومية هي دعوى دعوة ذات مصلحةعامة وهي من النظام العام على خلاف الدعوى المدنية التي هي ذات مصلحة خاصة و شخصيةللفرد.ومن هنا نطرح الإشكال التالي ما المقصود بالدعوى العمومية وكيف تتكون الدعوىالمدنية التبعية لها ؟
وللإجابة على الإشكال قسم البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى أربعة مطالب وكلمطلب إلى فروع وكل عنصر من البحث يقدم تفسير معينا
للدعوى العمومية أو الدعوىالمدنية التبعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول : ماهية الدعوى العمومية
سنتطرق في هذا المبحث إلى الإلمام بجميع ما تتطلبه الدعوى العمومية كأساس لتحريكها لذا سنتطرق أولا إلى تحديد
مفهومها و أطرافها .
المطلب الأول : مفهوم الدعوى العمومية و تحديد أطرافها
تعتبر الدعوى بصفة عامة في القانون هي تلك الوسيلة القانونية التي تمكن من اللجوء إلى السلطة القضائية لاستيفاء الحقوق . و هذا عند إحداث ضرر ما . أما إذا كان الضرر عاما هنا نكون بصدد دعوى عمومية
الفرع الأول : مفهوم الدعوى العمومية
هي حق ينشأ للمجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة . نتيجة ما سبب هذا الأخير من ضرر عام . و ينوب عن المجتمع النيابة العامة كأساس.
-ومنه الدعوى العمومية هي تلك الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب
الجريمة أمام القضاء الجنائي و تتميز هذه الدعوى العمومية بـ :
أولا: خاصية العمومية: أي أنها ملك للمجتمع تحركها و تباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير.
ثانيا: خاصية الملائمة : بما أن النيابة العامة هي من تحركها و تمارسها باسم المجتمع فهي لتي تتمتع بسلطة الملائمة هذا نلاحظه من المادة36 الفقرة5 من ق إ ج .
ثالثا: خاصية التلقائية : أي بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا . ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
الفرع الثاني : أطرافــــــــــــــــــــــها :
بما أن هناك دعوى فان هناك مدعي و مدعى عليه . و بما أن تلك الدعوى هي عمومية فيخصص المدعي على انه يمثل
المجتمع .
ومنه فأطراف الدعوى العمومية هما :
أولا : الجهة التابعة : و هي عن طريق طرح هذا الإشكال : من تمارس الدعوى العمومية ؟ .
فالأصل أنها تمارس من طرف النيابة العامة و هذا ما أكدته المادة 29 من ق إ ج
لكن اخذ القانون كاستثناء أنه كل من له الحق في تحركها يكون طرف فيها . فيمكن أن يكون المضرور طرف فيها و هذا ما أكدته المادة 72 من ق إ ج المادة 377 مكرر من ق إ ج .
ثانيا : مرتكب الجريمة : و نفهمه أكثر بطرحنا الإشكال : على من تمارس الدعوى العمومية ؟
فلا تحرك الدعوى العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب الجريمة . سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها . و إذا كان يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق بقصد الوصول إلى معرفة الفاعل فإنه يجوز إحالة شخص غير معلوم للمحاكمة . كما لا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد الورثة بعد وفاة الفاعل اعتبار لكون واقع الوفاة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 6من ق إ ج و يترتب على المسؤولية الجزائية للشخص شخصية العقوبة و بالتالي لا تمارس الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني للحادث .
المطلب الثاني : أصحاب الحق في تحريك الدعوى العمومية
إن الهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة .
و باعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق الأصلي في تحريكها
و استثناءا أجاز القانون للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية و هذا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة . كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم و المجالس القضائية تحريك الدعوى العمومية
في حالة وقوع جرائم تخل بنظام الجلسة
.
أ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
و هنا تتمتع النيابة العامة باختصاص سلطة اتهام و تقوم باتخاذ أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو
قضاء الحكم .
فالإجراء الأول يختلف باختلاف نوع الجريمة . و إذا كنا بصدد جناية أو جنحة
يشترط فيها القانون إجراء تحقيقا ابتدائيا فيها . فهنا تحرك الدعوى العمومية بناء
نشرت فى 19 سبتمبر 2012
بواسطة mohamedhanzal



ساحة النقاش