محمد بهاء الدين فتح الباب المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا (استشارات قانونية)

مباشرة (قضايا الأسرة / القضايا الإدارية والعمالية / مدنى / صياغة العقود) ت 01224833348 / 01062026820

أولاً : الوقائــع 
نحيلها لما ورد بالدعوى حرصا على وقت الهيئة الموقرة.

ثانيا :الدفاع والدفوع
المادة 16من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية ، ويجوز شرعاً للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها المفروضة إذا تبينت أن النفقة دون كفايتها.
وتنص 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا لم يكن للصغير مال فنفته علي أبيه .
وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالة ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبية .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .
أسس مطالبة المستأنفة بزيادة نفقة صغارها
*
ارتفاع الأسعار بشكل ملموس و أصبح جليا ولايخفى على عدالتكم  منذ تاريخ صدور حكم النفقة الصادر فى تاريخ2/12/2015 الى يومنا هذا
 يسار الزوج. حيث ان المستأنف ضده يعمل فى (تذكر نفاصيل الوظيفة والراتب والمكافئات وجهة العمل) هذا بالأضافة الى انه لديه ممتلكات وهى (تذكر تفاصيل المتلكات وبيانها)
ولديه سيارة (تذكر بيانات السيارة) ويعزز كل ماسبق ذكره بالمستندات الدالة ما امكن  مرفقة (بحافظة المستندات) 
كما انه يعمل بصفه منتظمه  بعمل اضافى فترة مسائية  فى غير اوقات العمل الرسمية كما جاء بالتحريات فى دعوى النفقة الأصلية .

ويشترط للقضاء بزيادة المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط
1) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً
2) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده
3) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلى وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع
4) ألا يكون الإعسار مقصوداً
5) ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلى مؤقتاً
ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء محكمة  النقض :

أن إجراءات الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.  
     (الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية(. 

ولما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير

(طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ 540 مجموعة القواعد القانونية).

وحيث انه قد أسست محكمة أول درجة حكمها هديا على ان الحالة المالية للمستأنف ضده على ماقدمه من مستندات وبيان راتبه عن عمله الرسمي فقط  يسارا او عسرا وهذا جاء مخالفة لحقيقة الواقع التى باتت ثابتة بالمستندات حيث انه يمتلك  (بيان المتلكات بحافظة المستندات) ويعمل بعمل اضافى فترة مسائية بعد أوقات العمل الرسمية . مما جعل محكمة أول درجة تبنى حكمه واستدلاتها التى شابها القصور  ومخالفة الحقيقة .
ولما كان البين ان الفرض الذى جاء بالحكم رقم (       ) , لسنة 2015 أسرة بندر            والصادر بتاريخ 2/12/2015 المراد زيادته انه قد مر عليه أكثر من عامين زادت فيهما الأسعار وارتفعت ارتفاعا ملموسا وزادت فيها المتطلبات والاحتياجات وزادة فيه متطلبات الصغار بأنواعها وكبر فيه  الصغيران وكما تبين يسار الأب بالمستندات (الوارد بحافظة مستندات)
مما تتلخص معه عدم كفاية ذلك المفروض لمواجهة تلك الاحتياجات مقارنة بالأسعار 
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض "أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها". 
               (نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق(.

بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أولاً : قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى.
ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم مجدداً بزيادة المفروض لنفقة الصغار بأنواعها بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالتهما الاجتماعية وكبر سن الصغار بما يتناسب مع حالة المستأنف ضده المعشية والاجتماعية                                     وكيل الطالب

                                  محمد بهاء الدين

                                       المحامي

mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2017 بواسطة mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

mohamedbahaa1
موقع متخصص فى تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الدعاوى القضائية : ( قضايا الأسرة م القضايا الإدارية والعمالية / القضايا المدنية / صياغة كافة العقود ) »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

7,854

نبذة عنا

 مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
 متخصصون فى
مباشرة دعاوى ( قضايا الأسرة - القضايا الإداريه والعماليه ـ والقضايا الضريبية - القضايا المدنيه ـ وصياغة العقود بمختلف انواعها ـ تأسيس الشركات )
 والمساندة القضائية وتبنى كافة قضايا المرأة  وقضايا الاسرة والحالات الإنسانية
من خلال نخبة مميزة من محامون متخصصون فى قضايا الأحوال الشخصية وكافة القضايا
تحياتنا
محمد بهاء الدين
محمد احمد القاضى
المحاميان
وفريق العمل بمجموعة الإستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة
196 أ شارع الهرم الجيزه
12 ش اسماعيل حمد بالمنيا
50 ش عدلى يكن بالمنيا
01062026820
01224833348
01002206616