محمد بهاء الدين فتح الباب المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا (استشارات قانونية)

مباشرة (قضايا الأسرة / القضايا الإدارية والعمالية / مدنى / صياغة العقود) ت 01224833348 / 01062026820

  • صدرالقانون رقم 148لسنة 2006 متضمنا إضافة مادة جديدة إلى قانون المزايدات والمناقصات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998تحمل رقم 31 مكرروهذا نصها ” إستثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون يجوزالتصرف فى العقارات أو الترخيص بالإنتفاع بها أو إستغلالها بطريق الإتفاق المباشرلواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها أولمن قام إستصلاحها وإستزراعها من صغارالمزراعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراويه والمستصلحه وعشرة أفدنه فى الأراضى الزراعيه القديمه وكذلك بالنسبة لزوائد التنظيم . وفى غيرذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعيه أوإقتصاديه تقتضيها المصلحه العامه وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدربها قرارمن مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيرالماليه يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أوالترخيص وتحديد السلطه المختصه بإجرائه أوإعتمادة وأسس تقديرالمقابل العادل وأسلوب سدادة ."
  •  ونفاذا لهذا القانون صدرقرارمجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006متضمنا قواعد وأسس التصرف فى أراضى وعقارات الدوله والذى تضمن فى مادته الأولى حق الدوله فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصه الطريق الإدارى والعمل فى شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التاليه . وقد نصت المادة الثانيه من القرارعلى ” يكون التعامل بالبيع أوالتأجيرأو الترخيص بالإنتفاع أو الإستغلال وإعتماد نتيجته بقرارمن الوزيرالمختص أوالمحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئه مالكة العقاربحسب الأحوال . .
  • وتضمنت المادة الثالثه من القرارسالف الذكرضرورة قيام الجهة الإداريه بالنشرعن فتح باب تلقى طلبات راغبى التقنين أوضاعهم وأن يتضمن النشرالمدة المحدده للتقديم والجهة التى يقدم إليها والبيانات والمستندات المطلوبه والرسوم المقررة لفحص الطلبات ، وذلك فى صحيفة يوميه واسعة الإنتشاروأيضا بمقرالوحدات المحليه الواقع فى دائراتها تلك العقارات . وأوضحت المادة الرابعه أن التعامل يكون على العقارات المبنيه بالبيع أو التأجير او بالترخيص بالإنتفاع أو بإستغلالها لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006 ،
  • كما أوضحت المادة الخامسه شروط التعامل على مساحات زوائد التنظيم ( أن تكون المساحه محل التعاقد واقعه ضمن زوايد التنظيم فى تاريخ التعامل ، أن تكون المساحه المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقه لعقارمملوك لمقدم طلب الشراء أوالتأجير أوالترخيص بالإنتفاع أو بالإستغلال ، أن يترتب على التصرف فى هذة المساحه لغيرالطالب إلحاق ضرر به ، ألا يترتب على التعامل الإضرار بأى من الواجهات أومداخل العقارات الملاصقه ، أن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرورللطريق العام ) 
  • وأوضحت المادة السادسه شروط التعامل على الأراضى التى تمت زراعتها قبل العمل بالقانون 148/ 2006 سواء الأراضى الصحراويه المستصلحه أوالأرا ضى القديمه وهى ( ألا تزيد مساحة الأراضى الصحراويه المستصلحه والمستزرعه على مائة فدان ، ألا تزيد مساحة الأراضى الزراعيه القديمه على عشرة أفدنه ، أن يتوافر للأرض مصدررى دائم )

  •  كما نصت المادة السابعه على ” يصدرالوزيرأوالمحافظ المختص أورئيس مجلس إدارة الهيئه بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وذلك على النحوالتالى : ( لجنه فنيه ، لجنه تقييم ، لجنه البت فى الطلبات )

اولا :  اللجنه الفنيه

حيث تتولى فحص الأوراق والمستندات المقدمه ولها حق طلب إستيفاء ما تراة لازما من بيانات ولها حق المعاينه على الطبيعه ، وتعد تقريرا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات بنتائج أعمالها تبين فيه رأيها بالنسبه للقبول أورفض الطلبات ويتم إعلان قرارها لذوى الشأن ولكل ذى شأن حق التظلم من تقريراللجنه الفنيه خلال خمسة عشريوما من الإعلان واللجنه الفنيه عليها أن تبت فى التظلم خلال خمسة عشريوما من تاريخ تقديمه .

ثانيا : لجنه التقييم

حيث تقوم بتقييم المقابل المادى العادل للعقارمحل طلب التقنين وتعد تقريرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها تقريراللجنه الفنيه ويتم إعلان تقريرلجنه التقييم لذوى الشأن والذين لهم حق التظلم من التقريرخلال خمسة عشريوما من الإعلان إلى اللجنه والتى تقرررأيها فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم .

ثالثا : لجنه البت فى الطلبات

تختص هذة اللجنه بفحص أعمال اللجنه الفنيه ولجنه التقييم وترفع تلك اللجنه توصيتها إلى السلطه المختصه سواء الوزيرأوالمحافظ أورئيس مجلس الإدارة المختص وذلك لإتخاذ القراراللازم.

  • وقد أوضحت المادة الثامنه والتاسعه من مواد القرارطريقة السداد والجزاءات المقررة فى حالة التخلف فى السداد أوقسط من الأقساط وحق جهة الإدارة فى فسخ العقد. وفى جميع الأحوال لا يتم نقل ملكية العقار غلإ بعد سداد كامل المستحقات الماليه للجهة الإداريه صاحبة الشأن .

  على كل ما سبق يبين وضوح النصوص القانونيه التى تحكم إجراءات تقنين وضع اليد بجميع مراحلها وإلزام القانون لجهة الإدارة بإتخاذ مجموعه من الإجراءات القانونيه بمجرد تلقى طلبات التقنين حتى إصدارقرارها النهائى فى طلب التقنين سواء بالرفض أوالقبول .

mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 158 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

mohamedbahaa1
موقع متخصص فى تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الدعاوى القضائية : ( قضايا الأسرة م القضايا الإدارية والعمالية / القضايا المدنية / صياغة كافة العقود ) »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

7,854

نبذة عنا

 مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
 متخصصون فى
مباشرة دعاوى ( قضايا الأسرة - القضايا الإداريه والعماليه ـ والقضايا الضريبية - القضايا المدنيه ـ وصياغة العقود بمختلف انواعها ـ تأسيس الشركات )
 والمساندة القضائية وتبنى كافة قضايا المرأة  وقضايا الاسرة والحالات الإنسانية
من خلال نخبة مميزة من محامون متخصصون فى قضايا الأحوال الشخصية وكافة القضايا
تحياتنا
محمد بهاء الدين
محمد احمد القاضى
المحاميان
وفريق العمل بمجموعة الإستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة
196 أ شارع الهرم الجيزه
12 ش اسماعيل حمد بالمنيا
50 ش عدلى يكن بالمنيا
01062026820
01224833348
01002206616