محمد بهاء الدين فتح الباب المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا (استشارات قانونية)

مباشرة (قضايا الأسرة / القضايا الإدارية والعمالية / مدنى / صياغة العقود) ت 01224833348 / 01062026820

تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .
( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )

لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .   ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الالتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )

إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .
( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/27 )

إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً – هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى أصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن أصطنع هذا المحرر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه .
( الطعن رقم 1068 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/22 )

إن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير . ( الطعن رقم 1398 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفيه . أثر ذلك ؟تردى الحكم فى خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد يعيبه .

القاعدة:

من المقرر ان الضرر من عناصر جريمة التزوير لاقيام لها بدونه ، وهو وان افتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها الا انه ليس كذلك- بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل او احتماله حصوله . لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا - والا كان حكمها مشوبا بالقصور لنقصه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من ان المحررات التى دان الطاعن عن تزويرها هى محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر فى التزوير قد تردى فى خطا قانونى حجببه عن استظهر ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيبا .
( المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 س 43 ص 819 )

الموجز:

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية . أثر ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو ان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة ـ للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها . لما في ذلك من تقليل للثقة فيها ، الا أنه ليس كذلك ـ بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب علي تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فإنه يتعيّن علي المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان ـ ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا ـ والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه .
( المادتين 212 ،310 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/29 س 35 ص 533)

أهم الدفوع
*انتفاء الركن المادى
*انتفاء علم الممتهم بالتزوير
* خلو الواقعة من الدليل المثبت لمقارفةالمتهم للتزوير بنفسه او اشتراكه فيه .
*انتفاء الضرر
*انتفاء القصد الجنائى

فان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :

(( لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة  فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ))
(الطعن رقم 10067 سنة 64ق جلسة 17/4/1996)

وانه لمن المقررفقها وقانونا ان افضل تعريف للتزوير هو انه (تغيير للحقيقه فى محرر باحدى الطرق التى حددها القانون تغييرا من شانه ان يرتب ضررا للغير وبنيه استعمال هذا المحرر فيما اعد له )

شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتوره فوزيه عبدالستارطبعه سنه 1983 ص244

وانه لمن المقرر فقها وقانونا ايضا ان( جريمه التزوير فى المحررات جريمه عمديه يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى ولا يكفى لتوافر الركن المعنوى فى هذه الجريمه ان يتحقق القصد العام وانما يجب ان يقوم الى جانبه قصد خاص وعلى ذلك فان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقه فى محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا وبنيه استعمال المحررفيما غيرت الحقيقه فيه ويتمثل القصد الخاص اللازم لقيام جريمه التزوير فى اتجاه نيه الجانى وقت ارتكاب الفعل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله فالخطوره لاتكمن فى تغيير الحقيقه فى ذاته وانما فى استهداف المزور به استعمال المحرر المزور وانتفاء هذه النيه ينفى القصد الجنائى فلا تقوم جريمة التزوير
المرجع السابق ص287

وانه لمن المقرر قضاءا أنه ( يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمه التزوير ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقه الواقعه المزوره وقد قصد تغييرالحقيقه فى الورقه المزوره فان كان علم المتهم بتغيير الحقيقه لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرد اهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق بها الركن )
ق 124 لسنه24 جلسه 1/10/1978( المرصفاوى فى قانون العقوبات الطبعه الثانيه قاعده1740 ص712 م211)

وانه لمن المقررقضاء ان( ادانه المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا الى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحه فى تزويره عدم كفايته ما دام قد انكر توقيعه عليه ولم يثبت ان هذا التوقيع له، اذ ان مجرد التمسك بالورقه المزوره من غير الفاعل او الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها )
الطعن رقم514 لسنه46 ق جلسه 31/10/1976 السنه 27ص792

كما انه لمن المقرر قضاء ( ان مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه )
احكام النقض لسنه 18ق 236 ص1130 جلسه8/11/1971
وقالت محكمه النقض ايضا انه ( يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بتغيير الحقيقه فاذا كان ما قالته المحكمه فى هذا الصد د لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه )

مجموعه القواعد القانونيه لسنه 7ق 817 ص773جلسه 21/2/ 1

تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )


لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )


من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الالتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )


إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .
( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/27 )

إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً – هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى أصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن أصطنع هذا المحرر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه .
( الطعن رقم 1068 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/22 )

إن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير .
( الطعن رقم 1398 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفيه . أثر ذلك ؟تردى الحكم فى خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد يعيبه .

القاعدة:

من المقرر ان الضرر من عناصر جريمة التزوير لاقيام لها بدونه ، وهو وان افتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها الا انه ليس كذلك- بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل او احتماله حصوله . لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا - والا كان حكمها مشوبا بالقصور لنقصه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من ان المحررات التى دان الطاعن عن تزويرها هى محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر فى التزوير قد تردى فى خطا قانونى حجببه عن استظهر ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيبا .
( المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 س 43 ص 819 )

الموجز:

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية . أثر ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو ان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة ـ للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها . لما في ذلك من تقليل للثقة فيها ، الا أنه ليس كذلك ـ بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب علي تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فإنه يتعيّن علي المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان ـ ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا ـ والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه .
( المادتين 212 ،310 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/29 س 35 ص 533)

أهم الدفوع
*انتفاء الركن المادى
*انتفاء علم الممتهم بالتزوير
* خلو الواقعة من الدليل المثبت لمقارفةالمتهم للتزوير بنفسه او اشتراكه فيه .
*انتفاء الضرر
*انتفاء القصد الجنائى

فان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :

(( لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة  فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ))

(الطعن رقم 10067 سنة 64ق جلسة 17/4/1996)

وانه لمن المقررفقها وقانونا ان افضل تعريف للتزوير هو انه (تغيير للحقيقه فى محرر باحدى الطرق التى حددها القانون تغييرا من شانه ان يرتب ضررا للغير وبنيه استعمال هذا المحرر فيما اعد له )

شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتوره فوزيه عبدالستارطبعه سنه 1983 ص244

وانه لمن المقرر فقها وقانونا ايضا ان( جريمه التزوير فى المحررات جريمه عمديه يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى ولا يكفى لتوافر الركن المعنوى فى هذه الجريمه ان يتحقق القصد العام وانما يجب ان يقوم الى جانبه قصد خاص وعلى ذلك فان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقه فى محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا وبنيه استعمال المحررفيما غيرت الحقيقه فيه 0000ويتمثل القصد الخاص اللازم لقيام جريمه التزوير فى اتجاه نيه الجانى وقت ارتكاب الفعل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله 000 فالخطوره لاتكمن فى تغيير الحقيقه فى ذاته وانما فى استهداف المزور به استعمال المحرر المزور وانتفاء هذه النيه ينفى القصد الجنائى فلا تقوم جريمة التزوير )
المرجع السابق ص287


وانه لمن المقرر قضاءا أنه ( يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمه التزوير ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقه الواقعه المزوره وقد قصد تغييرالحقيقه فى الورقه المزوره فان كان علم المتهم بتغيير الحقيقه لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرد اهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق بها الركن )

ق 124 لسنه24 جلسه 1/10/1978( المرصفاوى فى قانون العقوبات الطبعه الثانيه قاعده1740 ص712 م211)

وانه لمن المقررقضاء ان( ادانه المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا الى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحه فى تزويره عدم
كفايته ما دام قد انكر توقيعه عليه ولم يثبت ان هذا التوقيع له0 اذ ان مجرد التمسك بالورقه المزوره من غير الفاعل او الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها )

الطعن رقم514 لسنه46 ق جلسه 31/10/1976 السنه 27ص792

كما انه لمن المقرر قضاء ( ان مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه )
احكام النقض لسنه 18ق 236 ص1130 جلسه8/11/1971

وقالت محكمه النقض ايضا انه ( يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بتغيير الحقيقه فاذا كان ما قالته المحكمه فى هذا الصد د لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه ) 0

مجموعه القواعد القانونيه لسنه 7ق 817 ص773جلسه 21/2/

mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 88 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2017 بواسطة mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

mohamedbahaa1
موقع متخصص فى تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الدعاوى القضائية : ( قضايا الأسرة م القضايا الإدارية والعمالية / القضايا المدنية / صياغة كافة العقود ) »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

7,854

نبذة عنا

 مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
 متخصصون فى
مباشرة دعاوى ( قضايا الأسرة - القضايا الإداريه والعماليه ـ والقضايا الضريبية - القضايا المدنيه ـ وصياغة العقود بمختلف انواعها ـ تأسيس الشركات )
 والمساندة القضائية وتبنى كافة قضايا المرأة  وقضايا الاسرة والحالات الإنسانية
من خلال نخبة مميزة من محامون متخصصون فى قضايا الأحوال الشخصية وكافة القضايا
تحياتنا
محمد بهاء الدين
محمد احمد القاضى
المحاميان
وفريق العمل بمجموعة الإستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة
196 أ شارع الهرم الجيزه
12 ش اسماعيل حمد بالمنيا
50 ش عدلى يكن بالمنيا
01062026820
01224833348
01002206616