مكتب محمد فراج المحامي mohammadfarraglawyer محاماه واستشارات قانونيه

00971551514458 , [email protected]


الأستثمار في السعوديةترخيص الاستثمار :



شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:

1 - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
3 – أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض الاستثمار.
4 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
5 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
6 - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
7-يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية: 

  • أن تنطبق عليه شروط وضوابط منح الترخيص للمستثمر الأجنبي المنصوص عليها سابقا.
  • أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
    ويجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص ممارسة النشاط نفسه أو أية نشاطات أخرى مختلفة توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار .


المستندات المطلوبة لترخيص مشروع جديد
الإجراءات الحكومية
تحميل المستندات المطلوبة 












3-الزيارة التجارية
يمكن التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلب متضمنا الغرض من الزيارة .
كما يمكن مخاطبة السفارات مباشرة من قبل الشركات العاملة بالمملكة على أن يكون الطلب مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية ومتضمنا كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وكذلك معلومات عن الشخص المدعو للزيارة مع تحديد موعد الزيارة التقريبي.
ولا يشترط تصديق الغرفة التجارية للمؤسسات والشركات الحكومية أو أذا كان خطاب الدعوة موجه من قبل الهيئة العامة للاستثمار. 


إصدار تأشيرات زيارة :

تعبئة النموذج الخاص بالهيئة( نموذج طلب تأشيرة زيارة تجارية)إرفاق صورة كل من الترخيص الاستثماري والسجل التجاري
رفاق صورة جواز الزائر واضحة وكاملة
دفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة وهي مبلغ 200ريال للشخص الواحد
تصديق من الغرفة التجارية الموجودة لدى المركز
مطابقة مهنة الزائر لنشاط المنشأة .
لايسمح للمنشأة بطلب عمالة عن طريق الزيارة التجارية
لايسمح بطلب الأهل أو الأقارب عن طريق الزيارة التجارية
بالنسبة للسيدات لايسمح بالطلب للسيدة التي يقل عمرها عن ثلاثين سنة. 





4-السجل التجاري
ينبغي أن تحصل كافة الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة والمستندات المطلوبة لا استخراج السجل التجاري


( تحميل المستندات )

_________________
تفضل بزيارة موقعنا خبراء نجد للخدمات العامة


www.knajd.jeeran.com
خبراء نجد

خبراء نجد
Admin


عدد المساهمات: 237
تاريخ التسجيل: 18/04/2009
  • مساهمة رقم 2

 رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

 من طرف خبراء نجد في الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:55 am

نظام الاستثمار الأجنبيالمادة الأولى :

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

(أ)

المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

(ب)

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

(ج)

الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

(د)

المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.

(هـ)

المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

(و)

الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .

(ز)

رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ـ على سبيل المثال وليس الحصرـ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

(1)

النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

(2)

أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

(3)

الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.

(4)

الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

(5)

منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية .

(ط)

منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.

(ي)

النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.

(ك)

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



المادة الثانية 

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .


المادة الثالثة :

يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .

المادة الرابعة :

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .

المادة الخامسة :

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :

(1)

منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

(2)

منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.


ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقا للأنظمة والتعليمات . 
المادة السادسة :

يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

المادة السابعة :

يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى. كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأية التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
المادة الثامنة :

يجوز للمنشآت الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .

المادة التاسعة :

تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشآت المرخص لها .

المادة العاشرة :

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .

المادة الحادية عشرة :

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .

المادة الثانية عشرة :

(1)

تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.

(2)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:


  • حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبيي . 
  • فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000 (خمسمائة ألف ريال سعودي ). 
  • إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي . 


(3) تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
(4) يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .

المادة الثالثة عشرة :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :

(1)

تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

(2)

تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.



المادة الرابعة عشرة :

تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .

المادة الخامسة عشرة :

يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .

المادة السادسة عشرة :

لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأسمالها تخضع لأحكامه .

المادة السابعة عشرة :

تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الثامنة عشرة :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما ن تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام . 

يتبع



7

7

7

_________________
تفضل بزيارة موقعنا خبراء نجد للخدمات العامة


www.knajd.jeeran.com
خبراء نجد

خبراء نجد
Admin


عدد المساهمات: 237
تاريخ التسجيل: 18/04/2009
  • مساهمة رقم 3

 رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

 من طرف خبراء نجد في الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:57 am

التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

اللائحة التنفيذية

أولاً: تعريفات

المادة الأولى:

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المستثمِر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية.
منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.

ثانياً: مجالات الاستثمار

المادة الثانية:

تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.

المادة الثالثة:


يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.

المادة الرابعة
:

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين:
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

ثالثاً: المزايا والحوافز والضمانات
 

المادة الخامسة:


تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال:
1 - الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 23/12/1381هـ.
2 - تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/4/1421هـ.
3 - المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
4 - عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5 - إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
6 - حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
7 - كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
8 - الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.

رابعاً: شروط وضوابط الترخيص

المادة السادسة:


شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
1 - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
3 – أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض الاستثمار.
4 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
5 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
6 - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.

المادة السابعة:

يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية:
1 - أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
2 - أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
3 - يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.

المادة الثامنة:


يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.

خامساً: إجراءات الترخيص

المادة التاسعة:

تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي:
1 - نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
2 - تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية.
3 - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
4 - نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
5 - نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
6 - أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
7 - نظام المرافعات الشرعية.
8 - نظام الإجراءات الجزائية.
9 - نظام المحاماة.
10 - أنظمة الشركات «السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك».
11 - أنظمة حماية الملكية الفكرية «نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع».
12 - نظام الإقامة.
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري.

المادة العاشرة
:

تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله. ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه.

يتبع
7
7
7

_________________
تفضل بزيارة موقعنا خبراء نجد للخدمات العامة


www.knajd.jeeran.com
خبراء نجد

خبراء نجد
Admin


عدد المساهمات: 237
تاريخ التسجيل: 18/04/2009
  • مساهمة رقم 4

 رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

 من طرف خبراء نجد في الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:58 am

المادة الحادية عشرة:

يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملةً عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك.

المادة الثانية عشرة:


يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.

المادة الثالثة عشرة:


يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

المادة الرابعة عشرة:


إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

المادة الخامسة عشرة:


ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادساً: التزامات المستثمر الأجنبي


المادة السادسة عشرة:

يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة، وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولةً حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشرة:

في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء.

المادة الثامنة عشرة:


يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:


يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها باتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.

سابعاً: المخالفات


المادة العشرون:


لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه، ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الحادية والعشرون:


يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظ
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 25 أغسطس 2015 بواسطة mohamadfarrag

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

mohamadfarrag
مكتب محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله مستشار قانوني في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – وتاسيس الشركات و التحكيم والحوكمه يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو اميل / [email protected] . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,082