مكتب محمد فراج المحامي mohammadfarraglawyer محاماه واستشارات قانونيه

00971551514458 , [email protected]

 

 

  التزام البائع بضمان العيوب الخفية هو إلتزام يستلزمه طبيعة الأشياء لأن الشخص عندما يقوم بشراء شيء يفترض فيه أن يكون خالياً من العيوب ولو كان يعلم أن به عيباً لما تعاقد على شراءه أو كان تعاقده أفضل له.

وضمان العيب يشمل جميع البيوع سواء كان محلها عقاراً أو منقولاً شيئاً مادياً أو غير مادي ومن الأمثلة على ضمان العيب في البيوع الواردة على أشياء غير مادية فيما لو ورد البيع على متجر وتبين أن سمعته سيئة.

كما أن وجود العيب الخفي لا يخل بحق المشتري باللجوء إلى دعاوى أخرى غير دعوى العيب الخفي لفسخ العقد إذا توافرت شروط إقامة تلك الدعوى.

ما هو العيب الخفي الموجب للضمان ؟

عرفته محكمة النقض المصرية بأنه ” العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للبيع “.

وبذلك يعتبر العيوب الخفية الموجبة للضمان هي العيوب التي تنقض من قيمة المبيع أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

ومن الأمثلة على ذلك تسوس الخشب أو كسر في موتور السيارة وقرب المياه الجوفية من الأرض وعدم صلاحية العقار للسكن.

شروط ضمان العيوب الخفية :

الشرط الأول – أن يكون العيب خفياً :

ويكون خفياً إذا لم يكن ظاهرا , أو لم يكن باستطاعة المشتري أن يتبينه بنفسه وقت البيع لو أنه فحصا المبيع بعناية الرجل العادي .والمعيار الذي وضعه المشرع معيار موضوعي لا شخصي , فلا يعتد بقدرة المشتري نفسه على تبين العيب بل بقدرة الرجل العادي مع ملاحظة أن بعض الأشياء يقتضي فحصها الاستعانة بأهل الخبرة كالاستعانة بمهندس معماري لأخذ مشورته قبل شراء منزل معين , وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر العيب خفياً الا اذا كان المهندس المعماري العادي لا يستطيع تبينه . فإذا كان العيب ظاهراً أي كان في مقدور المشتري أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع وقت العقد بعناية الرجل العادي فلا يضمنه البائع ولو كان المشتري لم يتبينه لإهماله في فحص المبيع أو لنقص خبرته عن مستوى الرجل العادي.ومع هذا يضمن البائع العيب , الذي يستطيع المشتري أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع وقت العقد بعناية الرجل العادي, في حالتين : الحالة الأولى هي التي يثبت فيها المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا من هذا العيب الذي جعله لا يفحص المبيع اطمئناناً الى تأكيدات البائع . والحالة الثانية هي التي يثبت فيها المشتري أن البائع قد تعمد اخفاء العيب لأنه بذلك يكون قد ارتكب غشاً أي ارتكب خطأ يستغرق خطأ المشتري في عدم فحص المبيع بعناية الرجل العادي . وبذلك يكون المشرع قد حرم البائع من الاستفادة من غشه رغم اهمال المشتري في فحص المبيع.

الشرط الثاني – أن يكون العيب قديماً :

لا يضمن البائع العيب الا اذا كان قديم. ويقصد بالقدم هنا أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم . ويكفي أن يكون العيب موجودا في المبيع وقت التسليم , ولو لم يكن موجودا وقت العقد . أما اذا نشأ العيب بعد التسليم فإن البائع لا يضمنه. وإذا ثبت أن العيب كان موجودا في المبيع قبل تسليمه , الا أن نتائجه لم تستفحل الا بعد ذلك كان البائع ضامناً له . فيكفي إذن وجود أصل العيب وقت التسليم .

الشرط الثالث-أن يكون العيب مؤثرا :

والعيب المؤثر هو الذي يؤدي الى نقص في قيمة المبيع ,ة أو نقص في منفعته بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذي أعد له . وهناك فارق بين النقص في القيمة وبين النقص في المنفعة . فالنقص في القيمة يمكن التعرف عليه عن طريق تحديد قيمة المبيع في السوق أما النقض في المنفعة فإنه يتحدد على أساس الغرض الذي يهدف المشتري الى استخدام المبيع فيه وبغض النظر عن قيمة المبيع في السوق .وعلى ذلك فإن الغاية المقصودة من المبيع تستخلص مما هو مبين في العقد , أو من طبيعة الشئ , أو من الغرض الذي أعد له . ولا يضمن البائع العيب الا اذا كان على قدر من الجسامة والأهمية, وتقدير جسامة العيب أمر متروك لقاضي الموضوع يفصل فيه بحسب المعايير السابقة , وكلها موضوعية لا شخصية ” ولا يضمن البائع عيباً جرى العارف على التسامح فيه “    

الشرط الرابع – أن يكون العيب غير معلوم للمشتري.

نصت القانون  مدني على أنه ( لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاؤه غشاً منه ) فلا يكفي أن يكون العيب خفياً , بل يجب فوق ذلك أن يكون المشتري غير عالم به وقت العقد. فلو أن المشتري كان يعلم بالعيب رغم خفائه فإن البائع لا يكون ضامنا له لأن إقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب يدل على أنه رضي بالشئ على ما هو عليه عند التعاقد وأدخله في حسابه عند تقدير الثمن .

كما أنه ( لا يضمن البائع حقاً ينقص من النتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان للمشتري وقت التعاقد أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن قد قانوني على الملكية )  

ثانياً: البيوع التي لا ضمان فيها : يلتزم البائع بضمان التعرض والاستحقاق في جميع أنواع البيوع , أما بالنسبة لضمان العيوب الخفية فقد نص القانون المدني على أنه ( لا ضمان للعيب في البيوع القضائية , ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية)

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 14 يوليو 2024 بواسطة mohamadfarrag

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

mohamadfarrag
مكتب محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله مستشار قانوني في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – وتاسيس الشركات و التحكيم والحوكمه يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو اميل / [email protected] . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,076