ملتقى المعرفة محاسب / محمد يوسف عليوة

منتدى الصيد والاسماك وركن المعارف المتنوعة

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الاحكام الفقهية والأسس المحاسبية
لحساب زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية

الدكتور/ حسين حسين شحاتة

الأستاذ بكلية التجارة- جامعة الأزهر

عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة

يعتبر نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية من الأنشطة التى تستوعب قدراً كبيراً من الأموال ، ويأخذ هذا النشاط أشكالاً متعددة منها : عمليات التشييد والبناء ، وعمليات تقسيم الأراضى وبيعها ، وعمليات شراء الأراضى والبناء فوقها وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية ، وعمليات التجارة فى الأراضى والعقارات ، والوساطة فى تجارة العقارات ، وعمليات الاستثمار فى العقارات ونحو ذلك .

ولقد اجتهد علماء وفقهاء العصر فى بيان التكييف الفقهى لنشاط المقاولات والاستثمارات العقارية على منوال ما تم بشأن النشاط الصناعى ، كما ظهرت مشكلات عملية فى حساب زكاة بعض الحالات مثل : العقارات الكاسدة ، والعقارات المحبوسة للأولاد والذُرِيةْ فى المستقبل ، والعقارات الموروثة بدون استغلال ، والعقارات المستخدمة لأغراض اجتماعية وخيرية .. وهذا يحتاج إلى بيان الأحكام والأسس المحاسبية لحساب زكاتها .

وتختص هذه الدراسة بعرض الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ، ، وعرض نموذج تطبيقي من الواقع المعاصر لحساب الزكاة عليها .

أولاً : طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة .

يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى :

-         شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها .

-         شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها .

-         الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية .

-         الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية .

-         شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها .

-         شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ .

-         الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .

-         شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير .

-         الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .

-          العقارات المخصصة لأغراض اجتماعية وخيرية .

وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة   الشرعية لذلك ما يلى :

(1)  - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .

(2)  تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة  وينطبق عليها قول الله  تبارك وتعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( [البقرة : 267] .

(3)  تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها.

وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد .

ثانياً : الأحكام الفقهية العامة للزكاة

يحكم زكاة المال مجموعة من الأحكام المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية من أهمها ما يلى :-

·        الزكاة فريضة من الله سبحانه وتعالى وجاءت مقترنة بالصلاة فى أكثر من 83 موضعاً بالقرآن الكريم .

·    الزكاة ركن من أركان الإسلام ، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا  .  (متفق عليه)

·   الزكاة عبادة مالية ، يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل وشكرٌ على نعمه ورزقه ، ويجب استشعار ذلك عند إخراجها من خلال النيّة الخالصة الصادقة .

·    الزكـاة حق معلوم فى مال معلـوم ودليل ذلك قول الله عز وجل : )وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( [سورة المعارج : 24-25] ، ولذلك فهى ليست هبة أو منّة من الغنِىِّ على الفقير ، ولقد وضع الفقهاء الأحكام والمبادىء التى تضبطها .

·        الزكـاة حولية أى تدفع فى نهاية السنـة باستثناء الزروع والثمار والركاز .

·    للزكاة مصارف محددة من قِبَلَ الله عز وجل ، كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى :) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( [التوبة : 60] .

·   لا تقادم فى الزكاة فهى دين الله عز وجل ،  وإن مات المسلم وعليه دين زكاة فلابد أن يسدد قبل توزيع الميـراث ، ويتعهد الورثة بأدائه قبل دفنه .

·   لا ثنية فى الزكاة ، أى لا تدفع الزكاة عن المال مرتين فى نفس الحول ، ولا تفرض زكاتين على نفس المال فى الحول الواحد .

·    لا تحايل ولا تهرب من أداء الزكاة لأنها عبادة ومن موجباتها الإخلاص ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعطاها مؤتجراً فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيئا " ( رواه أحمد ) .

ثالثاً : الأحكام الفقهية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .

تعدد وتنوع أنشطة المقاولات والاستثمارات العقارية, ومن ثم يخضع كل نشاط لزكاة معينة , وبيان ذلك على النحو التالى :

·       نشاط المقاولات العقارية : يطبق عليه أحكام زكاة النشاط الصناعى على النحو الوارد تفصيلاً فيما بعد.

·       نشاط تجارة العقارات: يطبق عليه أحكام زكاة النشاط التجارى على النحو الوارد تفصيلاً فيما بعد .

·       نشاط تأجير العقارات : يخضع صافى الإيجار بنسبة 10% أو 2.5% حسب الرأى الفقهي المختار .

·       شاليهات المصايف والمشاتى : لا تخضع للزكاة لأنها للاستخدام .

·       مساكن وعقارات : للسكن أو للاستخدام لا تخضع للزكاة .

·       نشاط شراء العقارات لآجل الذرية : لا تجب عليها زكاة .

·       بيع عقار كان محبوساً : يزكي قيمة البيع عند قبضه أو فى نهاية الحول .

·       العقار الموروث : إذا كان مسكوناً ، فلا تجب عليه زكاة .

·       العقار الموقوف : لا تجب عليه زكاة إذا كان مخصصا لأغراض خيرية .

·       عقارات الجمعيات الخيرية : لا تجب عليها زكاة ، لأن أغراضها خيرية .


رابعاً : الأسس المحاسبية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .

يطبق على هذا النشاط أحكام زكاة عروض التجارة والتى تتلخص فى الآتى :

(1)     لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء .

(2)     لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد .

(3)     تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم على أساس قيمتها الحالية بمعرفة الخبراء.

(4)     تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها .

(5)     تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها .

(6)     تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية سعر الجملة لها وقت حلول الزكاة .

(7)     لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية سعر الجملة لها وقت حلول الزكاة .

(8)     تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل .

(9)      لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية .

(10)   لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية .

(11)    تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها .

(12)       تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين .

(13)   لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها .

(14)   يُخْصم من الأموال الخاضعة للزكاة الالتزامات (الخصوم) الحالّة من الأموال، ومنها على سبيل المثال ما يلى:

( أ) ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع .

(ب) ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية .

(جـ) ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض .

(د) ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية .

(هـ) ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير .

( و) ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء .

(ز) ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات  ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة .

(15)              ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها :

( أ) ـ  رأس المال المدفوع .

(ب) ـ الاحتياطيات .

(جـ) ـ الأرباح غير الموزعة .

(د) ـ أرباح العام الحالى .

(16)   يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية :

وعاء الزكاة = الأموال الزكوية الالتزامات الحالَّة .

فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية .

(17) - يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم .

المصدر: الدكتور/ حسين حسين شحاتة الأستاذ بكلية التجارة- جامعة الأزهر عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
mohajo

نشكركم على حسن المتابعة

  • Currently 58/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
19 تصويتات / 3053 مشاهدة
نشرت فى 3 مايو 2011 بواسطة mohajo

محاسب / محمد يوسف عليوة

mohajo
هذا الموقع يهدف فى المقام الاول الى التعربف بدنيا الصيد والاسماك فضلا عن المساهمة بتقديم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات العلمية والادارية والقانونية اضافة الى مجموعة مختارات منوعة تسهم فى اضفاء لمسة رقيقة من الهدوء النفسى كما أن القائمين على ادارة الموقع يعدون السادة زائرى الموقع بكل ما »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

601,901