ملتقى المعرفة محاسب / محمد يوسف عليوة

منتدى الصيد والاسماك وركن المعارف المتنوعة

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

 
 

 

 

 

 

 

قرار  رقم 861 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعفاءات  الجمركية

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

قرار الإصدار

قرار  الإصدار

عرض القرار

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

 

 

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 1

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 2

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (3) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 3

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 4

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة5

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 6

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة7

عرض المادة

 

شروط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء  الشخصية المجردة من أية صفة تجارية

مادة8

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة9

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة10

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (6) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة11

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (7) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة12

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (8) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة13

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (9) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة14

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (10) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة15

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة16

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة17

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (3) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة18

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة19

عرض المادة

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة20

عرض المادة

 

شروط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده

مادة21

عرض المادة

 

سريان أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300  لسنة 2004 على صناعات التجميع

مادة22

عرض المادة

 

شروط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة23

عرض المادة

 

ضوابط تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة24

عرض المادة

 

ضوابط تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8)  من القانون

مادة25

عرض المادة

 

ضوابط مفسرة لتطبيق المادة 9 من القانون

مادة26

عرض المادة

 

حظر التصرف فى الأشياء المعفاة

مادة27

عرض المادة

 

المقصود بسيارات الركوب فى تطبيق اللائحة

مادة28

عرض المادة

 

الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو

مادة29

عرض المادة

 

التزام الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وبياناتها

مادة30

عرض المادة

 

على الجهات المتمتعة بإعفاءات إخطار المصلحة بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء

مادة31

عرض المادة

 

دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية

مادة32

عرض المادة


قرار رقم 861 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعفاءات  الجمركية

 

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريفة الجمركية :

وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية

لقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية :

قرر :

( المادة الاولى )

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المرفقة .

( المادة  الثانية )

يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم

يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر فى 29/ . 1/ 2005

 

 

 

                                              وزير الماليه

                                                      د. بوسف بطرس غالى

 

 

 


اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم ا لإعفاءات الجمركية

مادة (1)

يشترط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة القوات المسلحة.

2- 2- أن تتقدم  الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح .

3- ويجوز بنا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج  ( 11ك .م معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .

4-  مادة (2)

5- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من  المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  تقديم خطاب معتمد من وزارة الدفاع يفيد التعاقد مع الجهة طالبة الإعفاء على

6-   الأصناف المطلوب إعفاؤها . ومدته ( بداية ونهاية التعاقد ) ، كما يفيد أن هذه الأصناف

7-   لازمة لأغراض التسليح .

8- ويجوز ينا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم ( 11ك . م معدل ) الإعفا ء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك .

9-  مادة (3)

10-  يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة( 1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

11-       1- تقديم خطاب معتمد من رئيس هيئة الأمن القومى أو من يفوضه بأن الأجهزة لازمة لنشاطها .

12-       2- أن ترد هذه الأجهزة برسم الهيئة أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الهيئة أو من يفوضه .

13-   ويجوز بنا ء على طلب رئيس الهيئة أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م .معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .


14-      مادة (4)

15-  يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

16-   1- تقديم خطاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية يتضمن الأشياء المطلوب إعفاؤها ، وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى .

 أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من أمين عام رئاسة الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (5)

 يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

1- تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية او من يفوضه محددا به الاصناف  المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة لنشاط الوزارة .

2-  أن ترد  هذه الأصناف برسم  وزارة الداخلية أولحسابها أو تقديم  مايفيد ذلك  من وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة (6)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

1 - أن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية .

2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة .

مادة (7)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الجمركية ما يأتى :

أولا - بالنسبة للسياح والعابرين :

ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :

1- الملابس  الشخصية المستعملة .

2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل

أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت  جديدة أو مستعملة  وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .

3 - لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان .

4- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى .

5- الأشياء الجديدة  فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب  الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن  حد الإعفاء

6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند ( ه ) ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز لسفر ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

 

ثانيا -  بالنسبة للمقيمين :

1- عند المغادرة:

آن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة   فى إعادتها إلى البلاد  على النموذج المعد لذلك .

2- عند العودة :

ألا تتجاوز الأمتعة !لشخصية  للعائد ما يأتى :

( أ ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق .

(ب ( الأشيا ء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وتحصل الضرائب الحمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفا ء .

(ج)  ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ  200 دولار أمريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند

السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه .ذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

(د ) عدد . . 2 سيجارة أو 25 سيجارا أو 00 2 جرام دخان ولتر مشر وبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ) .

مادة (8)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء  الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  أن تكون هذه الأشياء شخصية  ،

سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم. فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى  مسابقات معترف بها .

مادة (9)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأ تى :

1- أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك  . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ل�

المصدر: بوابة محامين مصر
mohajo

نشكركم على حسن المتابعة

  • Currently 16/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 1382 مشاهدة
نشرت فى 12 إبريل 2011 بواسطة mohajo

محاسب / محمد يوسف عليوة

mohajo
هذا الموقع يهدف فى المقام الاول الى التعربف بدنيا الصيد والاسماك فضلا عن المساهمة بتقديم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات العلمية والادارية والقانونية اضافة الى مجموعة مختارات منوعة تسهم فى اضفاء لمسة رقيقة من الهدوء النفسى كما أن القائمين على ادارة الموقع يعدون السادة زائرى الموقع بكل ما »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

604,453