جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
المصدر: قانون العقوبات المصري
ساحة النقاش