جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
التعريف بالمجلس الدور والمهام
إختصاصات مجلس الشعب
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس :
• التشريع
• إقرار المعاهدات و الاتفاقات
• إقرار الخطة و الموازنة
• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
• مناقشة بيان رئيس الجمهورية
• تعديل الدستور
• إقرار إعلان حالتى الحرب و الطوارىء
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
ضمانات إستقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:
أداء اليمين
قبول استقالة أعضائه
التحقيق فى صحة عضوية أعضائه
الفصل فى الطعون الانتخابية
انفراده فى مجازاة اعضائه
استقلاله بوضع و إقرار موازنته السنوية و إقرار حسابها الختامى
إختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
إختصاصه بوضع لائحته الداخلية
الحصانة البرلمانية
ساحة النقاش